Lafzullah

الإكليل في استنباط التنزيل — الفاتحة 1:2 – الأنفال 8:75

المؤلف / المصدر: جلال الدين السيوطي (ت 911هـ) · المصدر الرقمي: tafsir.app (alikleel)

المحتويات
  1. الفاتحة 1:2
  2. الفاتحة 1:3
  3. الفاتحة 1:4
  4. الفاتحة 1:5
  5. الفاتحة 1:7
  6. البقرة 2:3
  7. البقرة 2:8
  8. البقرة 2:22
  9. البقرة 2:23
  10. البقرة 2:26
  11. البقرة 2:29
  12. البقرة 2:30
  13. البقرة 2:31
  14. البقرة 2:33
  15. البقرة 2:34
  16. البقرة 2:35
  17. البقرة 2:40
  18. البقرة 2:43
  19. البقرة 2:45
  20. البقرة 2:47
  21. البقرة 2:50
  22. البقرة 2:57
  23. البقرة 2:59
  24. البقرة 2:67
  25. البقرة 2:79
  26. البقرة 2:81
  27. البقرة 2:102
  28. البقرة 2:104
  29. البقرة 2:106
  30. البقرة 2:114
  31. البقرة 2:115
  32. البقرة 2:116
  33. البقرة 2:124
  34. البقرة 2:125
  35. البقرة 2:127
  36. البقرة 2:130
  37. البقرة 2:133
  38. البقرة 2:141
  39. البقرة 2:142
  40. البقرة 2:143
  41. البقرة 2:144
  42. البقرة 2:148
  43. البقرة 2:154
  44. البقرة 2:155
  45. البقرة 2:158
  46. البقرة 2:159
  47. البقرة 2:170
  48. البقرة 2:173
  49. البقرة 2:174
  50. البقرة 2:177
  51. البقرة 2:178
  52. البقرة 2:180
  53. البقرة 2:181
  54. البقرة 2:183
  55. البقرة 2:184
  56. البقرة 2:185
  57. البقرة 2:186
  58. البقرة 2:187
  59. البقرة 2:188
  60. البقرة 2:189
  61. البقرة 2:190
  62. البقرة 2:193
  63. البقرة 2:194
  64. البقرة 2:195
  65. البقرة 2:196
  66. البقرة 2:197
  67. البقرة 2:198
  68. البقرة 2:200
  69. البقرة 2:203
  70. البقرة 2:204
  71. البقرة 2:206
  72. البقرة 2:207
  73. البقرة 2:213
  74. البقرة 2:215
  75. البقرة 2:216
  76. البقرة 2:217
  77. البقرة 2:219
  78. البقرة 2:220
  79. البقرة 2:221
  80. البقرة 2:222
  81. البقرة 2:223
  82. البقرة 2:224
  83. البقرة 2:225
  84. البقرة 2:226
  85. البقرة 2:228
  86. البقرة 2:229
  87. البقرة 2:230
  88. البقرة 2:231
  89. البقرة 2:232
  90. البقرة 2:233
  91. البقرة 2:234
  92. البقرة 2:235
  93. البقرة 2:236
  94. البقرة 2:237
  95. البقرة 2:238
  96. البقرة 2:239
  97. البقرة 2:240
  98. البقرة 2:241
  99. البقرة 2:243
  100. البقرة 2:245
  101. البقرة 2:246
  102. البقرة 2:247
  103. البقرة 2:249
  104. البقرة 2:250
  105. البقرة 2:253
  106. البقرة 2:256
  107. البقرة 2:258
  108. البقرة 2:260
  109. البقرة 2:264
  110. البقرة 2:267
  111. البقرة 2:269
  112. البقرة 2:271
  113. البقرة 2:272
  114. البقرة 2:273
  115. البقرة 2:275
  116. البقرة 2:280
  117. البقرة 2:282
  118. البقرة 2:283
  119. البقرة 2:286
  120. آل عمران 3:7
  121. آل عمران 3:14
  122. آل عمران 3:17
  123. آل عمران 3:19
  124. آل عمران 3:21
  125. آل عمران 3:23
  126. آل عمران 3:27
  127. آل عمران 3:28
  128. آل عمران 3:31
  129. آل عمران 3:33
  130. آل عمران 3:35
  131. آل عمران 3:36
  132. آل عمران 3:37
  133. آل عمران 3:41
  134. آل عمران 3:42
  135. آل عمران 3:43
  136. آل عمران 3:44
  137. آل عمران 3:49
  138. آل عمران 3:55
  139. آل عمران 3:59
  140. آل عمران 3:61
  141. آل عمران 3:64
  142. آل عمران 3:75
  143. آل عمران 3:77
  144. آل عمران 3:79
  145. آل عمران 3:85
  146. آل عمران 3:86
  147. آل عمران 3:90
  148. آل عمران 3:92
  149. آل عمران 3:93
  150. آل عمران 3:97
  151. آل عمران 3:101
  152. آل عمران 3:102
  153. آل عمران 3:103
  154. آل عمران 3:104
  155. آل عمران 3:110
  156. آل عمران 3:114
  157. آل عمران 3:118
  158. آل عمران 3:125
  159. آل عمران 3:130
  160. آل عمران 3:133
  161. آل عمران 3:135
  162. آل عمران 3:141
  163. آل عمران 3:145
  164. آل عمران 3:154
  165. آل عمران 3:156
  166. آل عمران 3:159
  167. آل عمران 3:161
  168. آل عمران 3:168
  169. آل عمران 3:173
  170. آل عمران 3:178
  171. آل عمران 3:180
  172. آل عمران 3:185
  173. آل عمران 3:187
  174. آل عمران 3:191
  175. آل عمران 3:192
  176. آل عمران 3:199
  177. آل عمران 3:200
  178. النساء 4:1
  179. النساء 4:2
  180. النساء 4:3
  181. النساء 4:4
  182. النساء 4:5
  183. النساء 4:6
  184. النساء 4:7
  185. النساء 4:8
  186. النساء 4:9
  187. النساء 4:10
  188. النساء 4:11
  189. النساء 4:12
  190. النساء 4:15
  191. النساء 4:16
  192. النساء 4:17
  193. النساء 4:19
  194. النساء 4:20
  195. النساء 4:21
  196. النساء 4:22
  197. النساء 4:24
  198. النساء 4:25
  199. النساء 4:26
  200. النساء 4:28
  201. النساء 4:29
  202. النساء 4:31
  203. النساء 4:32
  204. النساء 4:33
  205. النساء 4:34
  206. النساء 4:35
  207. النساء 4:36
  208. النساء 4:37
  209. النساء 4:40
  210. النساء 4:43
  211. النساء 4:48
  212. النساء 4:49
  213. النساء 4:54
  214. النساء 4:57
  215. النساء 4:58
  216. النساء 4:59
  217. النساء 4:71
  218. النساء 4:76
  219. النساء 4:78
  220. النساء 4:79
  221. النساء 4:80
  222. النساء 4:82
  223. النساء 4:83
  224. النساء 4:84
  225. النساء 4:85
  226. النساء 4:86
  227. النساء 4:88
  228. النساء 4:90
  229. النساء 4:92
  230. النساء 4:93
  231. النساء 4:94
  232. النساء 4:95
  233. النساء 4:97
  234. النساء 4:100
  235. النساء 4:101
  236. النساء 4:102
  237. النساء 4:158
  238. المائدة 5:1
  239. المائدة 5:2
  240. المائدة 5:3
  241. المائدة 5:5
  242. المائدة 5:6
  243. المائدة 5:12
  244. المائدة 5:19
  245. المائدة 5:27
  246. المائدة 5:28
  247. المائدة 5:31
  248. المائدة 5:33
  249. المائدة 5:34
  250. المائدة 5:38
  251. المائدة 5:39
  252. المائدة 5:42
  253. المائدة 5:44
  254. المائدة 5:45
  255. المائدة 5:48
  256. المائدة 5:51
  257. المائدة 5:55
  258. المائدة 5:58
  259. المائدة 5:63
  260. المائدة 5:64
  261. المائدة 5:87
  262. المائدة 5:89
  263. المائدة 5:90
  264. المائدة 5:94
  265. المائدة 5:95
  266. المائدة 5:96
  267. المائدة 5:101
  268. المائدة 5:103
  269. المائدة 5:105
  270. المائدة 5:106
  271. الأنعام 6:1
  272. الأنعام 6:12
  273. الأنعام 6:19
  274. الأنعام 6:38
  275. الأنعام 6:39
  276. الأنعام 6:52
  277. الأنعام 6:59
  278. الأنعام 6:61
  279. الأنعام 6:65
  280. الأنعام 6:68
  281. الأنعام 6:69
  282. الأنعام 6:75
  283. الأنعام 6:83
  284. الأنعام 6:84
  285. الأنعام 6:85
  286. الأنعام 6:90
  287. الأنعام 6:92
  288. الأنعام 6:93
  289. الأنعام 6:97
  290. الأنعام 6:99
  291. الأنعام 6:103
  292. الأنعام 6:107
  293. الأنعام 6:108
  294. الأنعام 6:111
  295. الأنعام 6:114
  296. الأنعام 6:115
  297. الأنعام 6:118
  298. الأنعام 6:120
  299. الأنعام 6:121
  300. الأنعام 6:129
  301. الأنعام 6:130
  302. الأنعام 6:131
  303. الأنعام 6:132
  304. الأنعام 6:136
  305. الأنعام 6:141
  306. الأنعام 6:143
  307. الأنعام 6:145
  308. الأنعام 6:146
  309. الأنعام 6:148
  310. الأنعام 6:151
  311. الأنعام 6:155
  312. الأنعام 6:158
  313. الأنعام 6:159
  314. الأنعام 6:161
  315. الأنعام 6:164
  316. الأنعام 6:165
  317. الأعراف 7:3
  318. الأعراف 7:8
  319. الأعراف 7:12
  320. الأعراف 7:16
  321. الأعراف 7:20
  322. الأعراف 7:22
  323. الأعراف 7:26
  324. الأعراف 7:27
  325. الأعراف 7:28
  326. الأعراف 7:29
  327. الأعراف 7:31
  328. الأعراف 7:32
  329. الأعراف 7:34
  330. الأعراف 7:40
  331. الأعراف 7:46
  332. الأعراف 7:50
  333. الأعراف 7:54
  334. الأعراف 7:55
  335. الأعراف 7:56
  336. الأعراف 7:80
  337. الأعراف 7:85
  338. الأعراف 7:86
  339. الأعراف 7:99
  340. الأعراف 7:137
  341. الأعراف 7:143
  342. الأعراف 7:145
  343. الأعراف 7:146
  344. الأعراف 7:150
  345. الأعراف 7:172
  346. الأعراف 7:178
  347. الأعراف 7:180
  348. الأعراف 7:186
  349. الأعراف 7:199
  350. الأعراف 7:200
  351. الأعراف 7:201
  352. الأعراف 7:204
  353. الأعراف 7:205
  354. الأنفال 8:1
  355. الأنفال 8:2
  356. الأنفال 8:11
  357. الأنفال 8:15
  358. الأنفال 8:17
  359. الأنفال 8:24
  360. الأنفال 8:25
  361. الأنفال 8:33
  362. الأنفال 8:35
  363. الأنفال 8:38
  364. الأنفال 8:41
  365. الأنفال 8:45
  366. الأنفال 8:57
  367. الأنفال 8:58
  368. الأنفال 8:60
  369. الأنفال 8:61
  370. الأنفال 8:64
  371. الأنفال 8:65
  372. الأنفال 8:69
  373. الأنفال 8:75

الفاتحة 1:2

قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ . فيه إثبات الصانع وحدوث العالم واستدل بالافتتاح بها من قال أنها أبلغ صيغ الحمد خلافاً لمن ادعى أن الجملة الفعليه أبلغ، قال البلقيني: اجل صيغ الحمد: الحمد لله رب العالمين. لأنها فاتحة الكتاب وخاتمة دعوى اهل الجنة فتتعين في بر: ليحمدن الله بأجل التحاميد، خلافاً لما في "الروضة" وأصلها عن المتولي: أن أجلها الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافي مزيده.

الفاتحة 1:3

قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فيه اثبات الصفات الذاتية.

الفاتحة 1:4

قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ فيه اثبات المعاد.

الفاتحة 1:5

قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فيه الإرشاد إلى تقديم الخضوع والتذلل على طلب الحاجة. قال أبو طالب الثعلبي في تفسيره: وقد جمع في هذه الآية إبطال الجبر والقدر معاً لأنه وصف عباجة بأنهم يعبدون فأثبت لهم كسباً وعلمهم الاستعانة ولو كان العبد مستطيعاً قبل الإعانة لما احتاج إلى الاستعانة فنفى عنهم القدرة فهو كقوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾ نفى الخلق وأثبت الكسب، قال وسائر آيات السور على مناقضة قواعد المعتزلة لأنه بدأ بالتسمية وان جعل الاسم زائداً فمعناه: بالله كانت الكائنات أولاً، لأن العبد إذا كان خالقاً لكسبه مستطيعاً له لم يكن للاستعانة بالاسم معنى ثم عليهم حمده ةقد قبح سيرة من أحب أن يحمد بما لم يفعل، فدل على أنه الفعال لكل شيء، ثم أمرهم بالاستعانة وسؤال الهداية، وعلى زعمهم لا حاجة إليها وإلى الهدى لأنه قد هداهم بالدعوة وبيان الأدلة وليس الهدى على زعمهم خلق المعرفة، ففاتحة الكتاب شاهدة عليهم. وقال القاضي البيضاوي: الضمير المستكن في نعبد ونستعين للقارئ ولسائر الموحدين أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط بحاجتهم لعلها تقبل ويجاب إليها، ولهذا شرعت الجماعة.

الفاتحة 1:7

قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ فيه الإشارة إلى الاقتداء بالسلف الصالح.

البقرة 2:3

قوله تعالى: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ قال الرازي: يتضمن الأمر بالصلاة والزكاة.

البقرة 2:8

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ الآية. قال الرازي: يدل على أن الايمان ليس هو الإقرار دون الاعتقاد لأن الله قد أخبر عن إقرارهم بالإيمان ونفى عنهم اسمه بقوله ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ قال هو وغيره يحتج بهذه الآيات وأشباهها على استتابة الزنديق الذي ظهر منه الكفر لأنه تعالى أخبر عنهم بذلك ولم يأمر بقتلهم، ومعلوم أن نزول هذه الآيات بعد فرض القتال.

البقرة 2:22

قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ فيه دلالة على الأمر باستعمال حجج العقول وإبطال التقليد. قال محمود بن حمزة الكرماني: استدل أكثر المفسرين بالآية على شكل الأرض بسيط ليس بكروي.

البقرة 2:23

قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ استدل به من قال: إنه لا يتعلق الإعجاز بأقل من سورة، ورد به على من قال من المعتزلة بأنه يتعلق بجميع القرآن. قوله تعالى: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ استدل به على أن النار مخلوقة الآن.

البقرة 2:26

قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ الآية. فيه دلالة لمذهب أهل السنة أن الهدى والضلالة من الله.

البقرة 2:29

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ استدل به على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه.

البقرة 2:30

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ﴾ الآية. فيه إرشاد عباده إلى المشاورة وأن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره وإن كان فيه نوع شر وانه لا رأي مع وجود النص وهو أصل في المسائل التعبدية.

البقرة 2:31

قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ أستدل به من قال إن اللغات توقيفية. وضعها الله بالوحي وعلمها.

البقرة 2:33

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا آدَمُ﴾ استدل به ﷺ على أن آدم مكلم. روى أحمد وغيره عن أبي أمامة: أن أبا ذر قال يا نبي الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: "آدم"، قال: أول نبياً كان آدم؟ قال نعم مكلم، خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم قال يا آدم قيلا وفي بقية الآية دليل على مزية العلم وأنه شرط في الخلافة وفضل آدم على الملائكة قال الإمام: لما أراد الله إظهار فضل آدم لم يظهره إلا بالعلم فلو كان في الإمكان شيء أفضل من الهعلم كان إظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم وكذلك أمر الملائكة بالسجود له لأجل فضلية العلم. قلت: ويؤخذ من هذا استحباب القيام للعالم. وقال الطيبي: أفادت هذه الآية أن علم اللغة فوق التحلي بالعبادة فكيف علم الشريعة.

البقرة 2:34

قوله: ﴿أَبَى﴾ رد على الجبرية إذ لا يوصف بالإباء من هو غير قادر على المطلوب.

البقرة 2:35

قوله: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ إلى آخر القصة فيها دلالة على أن الجنة مخلوقة الآن. قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ قال ابم الفرس هذا أًصل جيد في سد لبذرائع لأنه تعالى لما أراد النهي عن الأكل منها نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القرب.

البقرة 2:40

قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ يستدل به على دخول اولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. قوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ﴾ الآية. قال ابن الفرس فيه دليل على أن الله على الكفار نعمة خلافاً لمن قال لا نعمة لله عليه وإنما النعمة على المؤمنين.

البقرة 2:43

قوله تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ قالر الرازي: يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة.

البقرة 2:45

قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ فيه استحباب الصلاة عند المصيبة وأنها تعين صاحبها، أخرج سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس أنه كان في مسير فنعى إليه ابن له فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع وقال فعلنا كما أمرنا الله: واستعينوا بالصبر والصلاة.

البقرة 2:47

قوله تعالى: ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ قال ابن الفرس فيه ورود العام المراد به الخصوص لأن المراد عالم زمانهم.

البقرة 2:50

قوله تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَاكُمْ﴾ الآيات في العجائب للكرماني استدل بها بعض من يقول بالتناسخ وقالوا: إن القوم كانوا هم بأعيانهم فلما تطاولت عليهم مدة التلاشي والبلى نسوا فذكوا، قال وهذا وجهل بكلام العرب فإن العرب تخاطب بمثل هذا وتعني الجد الأعلى والأب الأبعد.

البقرة 2:57

قزله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا﴾ استدل به على أن الضيف لا يملك ما قدم له وأنه لن يتصرف فيه إلا بإذن، ذكره صاحب التحرير.

البقرة 2:59

قوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ قال الكيا: يدل على أنه لايجوز تغيير الأقوال المنصوص عليها وأنه يتعين اتباعها، وقال الرازي: يحتج به فيما ورد من التوقيف في الأذكار والأقوال وأنه غير جائز تغييرها، وربما احتج به علينا المخالف في تجويز تحريمه الصلاة بلفظ التعظيم والتسبيح، وفي تجويز القراءة بالفارسية وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة وما جرى مجرى ذلك.

البقرة 2:67

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ إلى آخر القصة فيها أحكام. الأول استدل بقوله ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ ان الآمر لا يدخل في عموم الأمر فإن موسى لم يدخل في عموم الأمر بدليل قوله ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ ولا يظن بموسى ذلك ذكره الزركشي في شرح جمع الجوامع. الثاني استدل به بكر بن العلاء على أن السنة في البقرة الذبح. الثالث استدل به على جواز ورود الأمر مجملاً وتأخير بيانه. الرابع استدل بقوله: ﴿لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ﴾ وبقوله: ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ على جواز الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام لأن ذلك لا يعلم إلا من الاجتهاد. الخامس استدل على أن المستهزئ يستحق سمة الجهل، ذكر محمد بن مسعود أن عبيد الله بن الحسن العنبير القاضي مازحه فقال له: لا تجهل، قال: وأنى وجدت المزاح جهلاً فنلا عليه: ﴿أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ . السادس فيها الإرشاد إلى الاستثناء في الأمور في قوله: ﴿وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ . السابع فيها دليل لأهل السنة على المعتزلة لأن الأمر لا يستلزم المشيئة، قاله الماتري. الثامن استدل بالآية على حصر الحيوان بالوصف وجواز السلم فيه. التاسع قال المهدوي: في قوله: ﴿فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ دليل على أن الأمر على الفور، قال ابن الفرس ويدل على ذلك أنه استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمرهم به وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون.

البقرة 2:79

قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ﴾ الآية استدل به النخعي على كراهة كتابة المصاحف بالأجرة.

البقرة 2:81

قوله تعالى: ﴿مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ استدل به على أن المعلق على شرطين لا يتنجز بأحدهما.

البقرة 2:102

قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ الآية. استدل بها على أن السحر كفر حيث قال: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ . وقال ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ قال بكر بن العلاء وفي الآية أن الساحر يقتل، ووجهه أنه قال: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ أي باعوا أنفسهم للقتل بالسحر الذي فعلوه كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ - إلى أن قال - فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ .

البقرة 2:104

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ قال ابن الفرس استدل بها على سد الذرائع في الأحكام، لأن المؤمنين منعوا من وقول: راعنا له صلي الله عليه وسلم لئلا يجد اليهود بذلك السبيل إلى سبه.

البقرة 2:106

قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ فيها وقوع النسخ في هذه الملة واستدل بقوله نأت بخير منهاأو مثلها من قال إن النسخ إلى غير بدل لا يجوز ومن قال إنه لا يجوز إلى بدل أغلظ ومن قال إنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة.

البقرة 2:114

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ إلى قوله: ﴿خَائِفِينَ﴾ . قال الرازي: فيه دليل على منع دخول أهل الذمة المساجد، وقال الكيا: يدل أن للمسلمين إخراجهم منها إذا دخلوها ولولا ذلك ما كانوا خائفين بدخولها.

البقرة 2:115

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ . الآية. روى مسلم عن ابن عمر أنها نزلت في صلاة التطوع على الراحلة في السفر، وروى الترمذي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم من حديث عامر بن ربيعة وجابر أنها نزلت فيمن صلى بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين له الخطأ. قال الرازي: لايمتنع أن تكون نزلت في الأمرين معاً وقعا في وقت واحد وسئل النبي ﷺ عنهما، فأنزل الله الآيه مريداً بها حكم جميع ذلك.

البقرة 2:116

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ ألاية تدل على امتناع اجتماع المُلْك والولادة.

البقرة 2:124

قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ أخرج ابن المنذر من طريق التيمي عنة ابن عباس أنها مناسك الحج، وأخرج الحاكم وغيره من طريق طاوس عنه أنها قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وتقليم الأظافر، وحلق العانة والختان، ونتف الأبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء واخرج ابن أبي حاتم من طريق حنش الصنعاني عنه أنه المذكورات والمناسك وزاد فيها غسل يوم الجمعة، ففي الآية مشروعية جميع ذلك. قوله تعالى: ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ ؟ قال ابن الفرس: يؤخذ من هذا إباحة السعي في منافع الذرية والقرابة وسؤال ذلك من بيده ذلك. قوله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ قال الراز يفسر السدي العهد بالنبوة. وعن مجاهد أنه أراد أن الظالم لا يكون إماماً، وعن ابن عباس أنه قال لا يلزم الوفاء لعهد الظالم فإذا عقد عليك في ظلم فانقضه قال وجميع ذلك يحتمله اللفظ وجائز أن يكون جميعه مراداً لله وهو محمول على ذلك عندنا فلا يجوز أن يكون الظالم نبياً ولا خليفة نبي، ولا قاضياً ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين، من مفت أو شاهد أو مخبر عن النبي ﷺ خبراً، فقد أفادت الآية أن شرط جميع من كان محل الائتمام به أمور الدين العدالة والصلاح، قال: وهذا يدل أيضاً على أن شرط أئمة الصلاة أن يكونوا صالحين غير فساق ولا ظالمين.

البقرة 2:125

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ . يحتج به في كون الحرم مأمناً. قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ . فيه مشروعية ركعتي الطواف واستحبابهما خلف المقام واستدل الرازي بظاهر الأمر على وجوبهما. قوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ فيه أن الأعمال المتعلقة بالبيت ثلاثة: الطواف والاعتكاف والصلاة. أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس قال إذا كان قائماً فهم من الطائفين، وإذا كان جالساً فهو من العاكفين، وإذا كان مصلياً فهو من الركع السجود. وأخرج أيضاً من طريق حماد بن سلمة عن ثابت قال قلت لعبد الله ابن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن امنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون، قال: لا تفعل فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون. وفي الآية مشروعية طهارة المكان للطواف الصلاة. قال الرازي والكيا: وفيها دلالة على أن الطواف للغراء أفضل والصلاة للمقيم أفضل. قلت: ولم يظهر لي وجه ذلك، قالا وفيها دلالة على جواز الصلاة في نفس الكعبة حيث قال: بيتي، خلافاً لمالك. قلت: يرده قوله: للطائفين، والطواف لا يكون في نفس الكعبة، قال الرازي: وفيها دلالة على أن الطواف قبل الصلاة. قلت: قد استدل بذلك ابن عباس، فأخرج الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال أبدأ بالصفا قبل المروة وأصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أو أحلق قبل أن أذبح أو أبذح قبل أن احلق؟ فقال ابن عباس: ذلك من كتاب الله فإنه أجدر أن يحفظ قال الله ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ فالصفا قبل المروة. وقال: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ فالذبح قبل الحلق، وقال: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ فالطواف قبل الصلاة، وقال الحاكم صحيح الإسناد قال الرازي وفيها دلالة على جواز المجاورة بمكة لأن قوله: والعاكفين، يحتمله مع أن عطاء وغيره قد تأولوه على المجاورين.

البقرة 2:127

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ . قال الرازي فيه أن بناء المساجد قربة. قلت: وفيه استحباب الدعاء بقبول الأعمال.

البقرة 2:130

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ فيه دلالة على لزوم اتباع ملته فبما لم يثبت نسخه، ذكره الكيا وغيره.

البقرة 2:133

قوله تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ﴾ الآية استدل به ابن عباس على أن الجد بمنزلة الأب وعلى توريثه جون الأخوة. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول الجد أب ويتلو ابن عباس: ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ﴾ الآية. ورد عليه من الآية بذكر إسماعيل فسمى العم أباً ولا يقوم مقامه إجماعاً.

البقرة 2:141

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ الآية. قال الرازي: يدل على أن الأبناء لا يثابون على طاعة الآباء، ولا يعذبون على ذنوبهم، وفيه ابطال مذهب من يجيز تعذيب اولاد المشركين تبعاً لآبائهم، قال ابن الفرس: وفي قوله: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ إثبات الكسب للعبد.

البقرة 2:142

قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ﴾ الآية. فيه الرد على من أنكر النسخ ودلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن لأن استقبال بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة الفعلية لا بالقرآن.

البقرة 2:143

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ يستدل به على تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم، قوله ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ قيل: أي لتكونوا حجة فيما تشهدون كما أنه ﷺ شهيج بمعنى حجة. قال: ففيه دلالة إجماع الأمة. قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ أي صلاتكم إلى بيت المقدس، استدل به على أن الإيمان قول وعمل.

البقرة 2:144

قزله تعالى: ﴿وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ فيه إيجاب استقبال الكعبة في كل صلاة فرضاً كانت أو نفلاً، في كل مكان حضراً أو سفراً، وهو مخصوص بالآية المتقدمة في نافلة السفر على الراحلة، وبالآية الآتية في حالة المسابقة. قال الرازي: والخطاب لمن كان معايناً للكعبة وغائباً عنها، والمراد لمن كان حاضرها إصابة عينها، ولمن كان غائباً عنها النحو الذي عنده أنه نحو الكعبة وجهتها في غالب ظنه دون العين يقيناً، إذ لا سبيل إلى ذلك وهذا أحد الأصول الدالة على تجويز الاجتهاد، وقد يستدل بقوله: شطره، على أن الفرض للغائب إصابه الجهة لا العين هو أحد قولي الشافعي. وقد أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس أنه كاان يقول: شطره: نحوه، وأخرج الحاكم عن علي قال: شطره: قبله، وأخرج ابن أبي حاتم عن داود عن رفيع قال: تلقاءه، وأخرج عن البراء قال: شطره: وسطه. وهذا صريح في إرادة العين ولا الجهة.

البقرة 2:148

قوله تعالى ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ يدل على أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها.

البقرة 2:154

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية. فيها دلالة على حياة الشهداء بعض الموت.

البقرة 2:155

قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ الآية. فيه استحباب الاسترجاع عند المصيبة، وإن قلت كما أشر إليه تنكير مصيبة وقد أخرج الطبراني عن أبي أمامه قال انقطع قبال النبي ﷺ فاسترجع، فقالوا: مصيبة يا رسول الله؟ فقال: ﴿ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة﴾ وله شواهد أوردتها في التفسير المسند.

البقرة 2:158

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية فهم منها جماعة عدم وجوب السعي، وبه قال الثوري واسحق. قال اللخمي ورد القرآن باباحته بقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾ وتضمنت الآية الندب بقوله: ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ قال ابن الفرس: وفيه نظر حيث جعله مباحاً مندوبا في آية واحدة، وقال قوم: من شعائر الله دليل على الوجوب لأنه خبر بمعنى الأمر ولا دليل على سقوطه في قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾ لأنه ورد لرفع ما وقع في نفوسهم كما ثبت في سبب نزولها. وهذا ما ردت به عائشة على عروة في فهمه ذلك، وقال: لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما الحديث، أخرجه الشيخان. وقد فهم ﷺ من الآية الوجوب حيث قال "إن الله كتب عليكم السعي" رواه أحمد والطبراني، واستدل بتقديم الصفافي الآية على وجوب الابتداء به حيث قال: "ابدأ بما بدأ الله به" رواه مسلم وفي لفظ "نبدأ" رواه الترمذي وفي لفظ "ابدءوا" رواه النسائي وابن خزيمة. قال ابن الفرس: واستدل بعموم الآية على صحة طواف الراكب والمحدث.

البقرة 2:159

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ الآية. فيه وجوب إظهار العلم وتبيينه وتحريم كتمانه، قال الكيا والرازي: وعم ذلك المنصوص والمستنبط لشمول اسم الهدى للجميع. قال الكيا: فيه دليل على وجوب قبول قول الواحد، لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله، قلت: ويستدل بالآية على عدم وجوب ذلك على النساء بناء على أنهم لا يدخلن في خطاب الرجال. 160 - قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا﴾ يدل على أنه لا يكتفي في صحة التوبة بالندم على ما سلف، بل لابد من تدارك ما فات في المستقبل حيث قال، وبينوا ذكره الرازي والكيا. 161 - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا﴾ الآية استدل به على جواز لعن الكافر بعد موته خلافاً لمن قال إنه لا فائدة. 163 - قوله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ فيه إثبات الوحدانية له تعالى في ذاته وصفاته. 164 - قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الآية فيه إثبات الاستدلال بالحجج العقلية واستدل بقوله: ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ﴾ على جواز ركوب البحر تاجراً وغيره، وقد سئل بعض الأكابر عن قوله: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ . فأين الفلفل وكذا وكذا؟ فقال في قوله ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ . 168 - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ يدل على أن من حرم طعاماً أو ثوباً أو غيره فهو لاغٍ ولا يحرم عليه. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مسعود أن رجلاً قال له: إني حرمت أن آكل ضرعاً أبداً فقال: هذا من خطوات الشيطان أطعم وكفر عن يمينك، وأخرج عبد بن حميد ابن عباس: ما كان يمين أو نذر في غصب فهو من خطوات الشيطان وكفارته كفارة يمين. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مجلز قال: خطوات الشيطان النذور في المعاصي.

البقرة 2:170

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ الآية فيه إبطال التقليد.

البقرة 2:173

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ . عام في جميع أجزائها حتى الدهن واللبن والإنفحة خلافاً لمن خالف في ذلك، واستدل بعمومه على تحريم ما لا نفس له سائله خلافاً لمن أباحه من المالكية، واستدل به أيضاً من حرم ميتة السمك الطافي وما مات من الجراد بغير سبب، وعليه أكثر المالكية، والأجنة، وعليه أبو حنيفة. قوله تعالى: ﴿وَالدَّمَ﴾ قيده في سورة الأنعام بالمسفوح وسيأتي، واستدل بعمومه على تحريمه ونجاسة دم الحوت وما لا نفس له سائلة. قوله، ولحم الخنزير، استدل بعمومه من حرم خنزير البحر. قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ استدل به من حرم ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم وعلى اسن المسيح. قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ الآية فيه إباحة المذكورات للمضطر بشرط أن لا يكون باغياً ولا عادياً فلا يحل تأولها للباغي والعادي كالعاصي بسفره. أخرج سعيد بن منصور في سننه عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ قال غير باغ على المسلمين. ولا معتد عليهم، من خرج لقطع الرحم أو لقطع السبيل، أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له. ومن أباح ذلك قال: غير باغ ولا عاد في الأكل. أخرج ابن ألي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا عاد في الأكل. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: من أكل شيئاً من هذه وهو مضطر فلا حرج ومن أكله غير مضطرفقد بغى واعتدى. وأخرج ابن المنذر من طريق عطية عن ابن عباس قال غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل، واستدل بعموم الآية على جواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي خلافاً لمن منع ذلك.

البقرة 2:174

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية فيه تحريم أخذ الأجرة على الإفتاء.

البقرة 2:177

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ﴾ فيها من شعب الإيمان بالله واليوم الآخر، والملائكة والكتب والأنبياء وصلة الأرحام والأيتام والمساكين وابن السبيل والسائلين ولو أغنياء والعتق وفك الأسرى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر على الفقر والضر والجهاد وفي قوله: ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾ دليل على أن أفضل الصدقة ما كان في حال الصحة كما فسره ابن مسعود بقوله: "تؤتيه وأنت صحيح تأمل العيش وتخشى الفقر" أخرجه الحاكم وغيره.

البقرة 2:178

قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ الآية. فيه مشروعية القصاص، واستدل به الليث على أن الرجل لا يقتص منه لامرأة كما استدل به غيره على أن الحر لا يقتل بالعبد. قوله تعالى ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ﴾ الأية فيه مشروعية العفو على الدية والمطالبة برفق والأداء من غير مطل، وفي ذكر ﴿أَخِيهِ﴾ ترقيق مرغعفو وفي تنكير (شيء) إشارة إلى سقوط القصاص بالعفو عن بعضه، قوله تعالى ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ فيه أن العافي إذا قتل بعد العفو يقتص منه وأخذ جماعة من الآية تحتم قتله وأنه لا يصح العفو عنه.

البقرة 2:180

قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ هذا منسوخ كما تبين في كتاب والمنسوخ، وقيل محكم خاص بمن لا يرث من الوالدين كالكفار والأقربين المحجوبين، واختلف أصحاب هذا القول هل الوصية لهم واجبة لقوله: ﴿كُتِبَ﴾ و ﴿حَقًّا﴾ . أو مندوبة لقوله ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ . واستدل محمد بن الحسن بالآية على أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين لعطفه عليه.

البقرة 2:181

قوله: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ الآية. قال الكيا: يدل على أن الفرض يسقط عن الموصي بنفس الوصية، فإن إثم التبديل لا يلحقه وعلى أن من كان عليه دين فأوصى بقضائه يسلم من تبعته في الآخرة، وأن ترك الوصي والوارث قضاءه، قال ابن الفرس: ومن أحكام الآية أن الوصى إليه بشيء خاص لا يكون وصياً في غيره خلافاً لأبي حنيفة، والحجة عليه: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ الآية. قال الكيا وغيره: أفادت الآية أن على الوصي والحاكم والوارث وكل من وقف على جوز في الوصية من جهة العمد أو الخطأ ردها إلى العدل، وأن قوله: ﴿بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ خاص بالوصية العادلة دون الجائزة وفيها الدلالة على جواز الاجتهاد والعمل بغالب الظن لأن الخوف من الميل يكون في غالب ظن الخائف، وفيها رخصة في الدخول بينهم على وجه الصلاح مع ما فيه من زيادة أو نقصان عن الحق بعدما يكون ذلك بتراضيهم قال ابن الفرس ويؤخذ من الآية أيضاً أنه أوصى بأ: ثر من الثلث لا تبطل الوصية كلها خلافاً لزاعمه وإنما يبطل منها ما زاد عليه لأنه لم يبطل الوصية جملة بالجور فيها بل جعل فيها الوجه الإصلاح.

البقرة 2:183

قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ فيه فرض الصوم.

البقرة 2:184

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ استدل به من أباح الفطر بمجرد المرض وائن كان يسيراً أو بمجرد السفر وإن كان قصيراً أو غير طاعة أو غير مباح واستدل به داود على أنه لا يصح صوم المريض والمسافر لأنه تعالى جعل الواجب عليه أياماً أخر فكان صائماً قبل الوقت، واستدل به الكرخي على أ، الواجب أيام أخر ورمضان عليهما غير واجب فإن قدمه صح وكان معجلاً كتعجيل الزكاة واستدل بقوله ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ على جواز القضاء متتابعاً ومتفرقاً. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن شاء تارع وإن شاء فرق، لأن الله تعالى يقول: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ . واستدل به على أنه ليس على الفور، خلافاً لدواد على أن من أفطر رمضان كله قضى أياماً بعدده فلو كان تاماً لم يجزه شهر ناقص، أو ناقصاً لم يلزمه شهر كامل خلافاً لمن خالف في الصورتين، قال ابن القصار: ويحتج به لمذهب مالك والشافعي في أن المسافر إذا أقام، أو شفي المريض أثناء النهار، لا يلزمهم الإمساك بقيته لأنه تعالى إنما أوجب عدة من أيام أخر، وهؤلاء قد أفطروا، فحكم الإفطار لهم باقٍ ومن حكمه أن لا يجب عليه أكثر من يوم ولو أمرناه بالإمساك ثم القضاء لأوجبنا بدل اليوم أكثر منه، ويستدل بالآية على أنه يجزيء صوم يوم قصير مكان يوم طويل ولا أعلم فيه خلافاً وعلى أنه فدية مع القضاء. قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ هذا منسوخ وقيل لا؛ والمراد لمن لا يطيق الصوم لهرم أو لمرض أو نحوه، إما بتقدير لا النافية أو أن يطيقونه بمعنى يتكلفونه كما قرئ يطوقونه، وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس لأنه قرأ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ قال يكلفونه وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يطعموه كل يوم مسكيناً ولا يقضون وله طرق كثيرة عنه، وأخرج الدارقطني عنه أنه قال لأم ولد له حبلى أو مرضع: أنتِ من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء وليس عليك القضاء. قال الشافعي: ظاهر الآية أن الذين يطيقون الصوم إذ لم يصوموا أطعموا ونسخ في غيره حق الحامل والمرضع وبقي في حقهما، فالحاصل أنا إن جعلناها منسوخة فهي في الحامل والمرضع محكمة وإن جعلناها محكمة ففيها دليل على إباحة الإفطار لمن لا يطيق لعذر لا يرجى برؤه وأن عليه فدية بدل الصوم وأنها عن كل يوم قدر لطعام مسكين وهو مُدُّ من حبًّ، وأن من زاد على ذلك فهو أفضل وأن مصرفها طائفة المساكين بخلاف غيرهم من أهل الزكاة، وقد يستدل بالآية على أن الصوم لا يقبل النيابة وإلا لذكرها واستدل بها ابن عباس على أن الحامل والمرضع يفديان ولا قضاء عليهما قال أبو عبيد اختلف الناس في الحامل والمرضع فقيل عليهما الفدية دون القضاء وقيل القضاء دون الفدية وقيل الأمران وكل تأول الآية، من قال بالفدية فقط رأى أنهما ممن لا يطيق وليستا من أهل السفر والمرض، وأهل هذا الوصف هم أهل الفدية، ومن رأى القضاء رأى الحمل والرضاع علتين من العلل كالمرض، ومن أوجبهما قال إن الله حكم في تارك الصوم بعذر بحكمين في آية والفدية في أخرى فلما يجد لهما ذكراً في واحد منهما جمعها عليهما أخذاً بالأحوط، واستدل بالآية على أن المسافر والمريض يفديان ولا يقضيان أخذاً من عموم اللفظ، ورد لأن قوله تعالى أولاً في حقهما: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ يمنع دلالة: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ . عليهما لأن ما عطف على الشيء غيره لا محالة، وفي الآية رد على من قال بإسقاط الصوم عن الشيخ ونحوه بلا فدية، وعلى من جوز الفدية فيه بالعتق. قوله تعالى ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ قال ابن الفرس يحتج بها على جواز التطوع بصوم يوم الشك لعموم قوله خيراً قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. قال ابن الفرس يحتج بها على أن الصوم لمن أبيح له الفطر أفضل ما لم يجهده.

البقرة 2:185

قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ استدل به من كره أن يقال رمضان، قوله تعالى ﴿الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ يستجل به مع قوله ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ على أن ليلة القدر في رمضان ليست في غيره خلافاً لمن زعم أنها ليلة النصف من شعبان. قوله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ استدل به من قال من الأصوليين بوجوب الصوم على المسافر والمريض والحائض، لأنهم شهدوا الشهر. واستدل به من قال لا قضاء على من مر عليه رمضان وهو مجنون بناء على أن شهد بمعنى: علم. واستدل به من قال لابقضي، وفسر: شهد، بمعنى: أدرك، قلت: واستدل به أبو حنيفة على أن من شهد بعض الشهر لزمه صوم كله وإن سافر لم يبح له الفطر، ووجهه أنه لا يمكن أن يراد به شهود جميع الشهر، لأنه لا يكون شاهداً لجمعية إلا بعد مضيه كله ويستحيل أن يكون مضيه كلية شرطاً للزوم صومه كله لأن الماضي من الوقت يستحيل إيقاع الصوم فيه فعلم أنه لم ير شهود جمعية فالتقدير من شهد منك الشهر فليصم ما لم يشهد منه. وقد أخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر في قول: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ قال من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم لأن الله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم لأن الله تعالى يقول ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال هو إهلاله بالدار واستدل بالآية عاى إجزاء صوم الأسير إذا صام بالإجتهاد ووافق رمضان خلافا للحسن بن صالح وعدمه إذا صادف ما قبله وعلى أن رأى الهلال وحده لزمه الصوم بنفسه خلافاً لمن قال لا يلزمه إلا بحكم الإمام. قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ . هذا أصل لقاعدة عظيمة يبنبي عليها فروع كثيرة وهي أن المشقة تجلب التيسير وهي إحدى القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه وتحتها من القواعد قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع ومن الفروع ما لايحصى كثرة والآية أصل في جميع ذلك، وقد يستدل بالآية على أحد الأقوال في مسألة تعارض المذاهب والروايات والاحتمالات هل يؤخذ بالأخف أو بالأقوى أو بأيهما شاء. قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ . فيه دليل على اعتبار العددإذا لم يكن يرى الهلال، ولا يرجع فيه لقول الحساب والمنجمين، واستدل به أبو حنيفة على أن من صام تسعة وعشرين رؤية بلده وقد صام أهل بلده أخرى ثلاثين أنه ىيلزم أولئك قضاء يوم لأنه ثبت برؤية تلك البلدة أن العدة ثلاثون فوجب على هؤلاء إكمالها. قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ فيه مشروعيه التكبير لعيد الفطر وأن وقته من إكمال العدة وهو غروب شمس آخر يوم. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: حقاً المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفزعوا من عيدهم لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ . قال ابن الفرس: والآية حجة على من ذكر أثناء التكبير تهليلاً وتسبيحاً وحجة لمن لا يرى إلا التكبير.

البقرة 2:186

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي﴾ الآية. فيه تنزيهه تعالى عن المكان وإجابته الداعي والترغيب في الدعاء، وأورد الصوفية هذه الآية في باب ألنس وهو عبارة عن روح القرب.

البقرة 2:187

قزله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ فيه إباحة الجماع وسائر أنواع الاستمتاع للصائم ليلاً. قوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ . قيل: إنه كناية عن المعانقة. قوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ - إلى قوله - ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ . فيه إباحة الجماع وأنواع المباشرة والأكل والشرب إلى تبين الفجر وتحريم المذكورات نهاراً، واستدل به على صحة صوم الجنب لأنه يلزم من إباحة الجماع إلى تبين الفجر إباحته في آخر جزء من أجزاء الليل، ويلزم من ذلك بطريق الإشارة طلوع الفجر وهو جنب. ومن منعه قال إن الغاية متعلقة بكلوا واشربوا دون باشروهن وقد يستدل به بالطريق المذكورة على أنه لا يجب تجديد النية إذا جامع أو أمل بعدها واستدل به على جواز لمن شك في طلوع الفجر لأنه تعالى أباح الأكل إلى التبين مع الشك خلافاً لمالك، واستدل به مجاهد على عدم القضاء والحالة هذه إذا بان أنه أكل بعد الفجر لأنه أكل في وقت أذن له فيه. وأخرج سعيد ابن منصور عنه قال إذا تسحر الرجل وهو يرى أن عليه ليللاً وقد كان طلع الفجر فليتم صومه لأن الله تعالى يقول ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ﴾ . وإذا أكل وهو يرى أن الشمس غابت ولم تغب فليقضه لأن الله تعالى يقول ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ واستدل به اللخمي على إجزاء النية مع الفجر، لأنه إذا كان الأكل مباحاً إلى الفجر لم تجب النية إلا في الموضع الذيفيه الإمساك، واستدل به قوم على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال أو في فيه طعام فلفظه بطريق الإشارة السابقة. قلت ويستدل بقوله ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ﴾ على أن المراد بالجر في الصومونحوه من الأحكام ما يظهر لنا لا ما في نفس الأمر، وبقوله: ﴿الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ على أن المراد بالفجر المعترض دون المستطيل، بقرينة قوله: ﴿الْخَيْطُ﴾ كما لا يخفى، وفي الآية رد على من جعل أول الصيام لأمن طلوع الشمس وقوله: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ . فسره ابن عباس في رواية بالولد وفي ا×رى بليلة القدر أخرجهما ابن أبي حاتم ففيه استحباب طلب ليلة القدر وأن ينوي بالجماع النسل ولإقامة السنة دون مجرد اللذة، وقال قتادة وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم، ففيه كراهية ترك الرخصة واستحباب فعلها. قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ . استدل بعمومه على الإفطار باليسير وبما لا يغذي، واستدل به على أنه لا يجوز الأكل لمن شك في الغروب وعلى تحريم الوصال. روى أحمد من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله ﷺ نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمر الله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ , فإذا كان الليل فأفطروا. وروى الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ واصل يومين فأتاه جبريل فقال إن الله قبل وصالك ولا يحل أحد بعدك وذلك بأن الله قال: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ , فلا صيام بعد الليل. قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ . فيه مشروعية الاعتكاف واختصاصه بالمسجد وعدم اختصاص بالجامع أو المساجد الثلاثة وتحريم المباشرة فيه جماعاً وغيره، واستدل به بعضهم على أنه إذا خرج من المسجد فجامع خارجاً لا يبطل اعتكافه لأن حصر المنع من المباشرة حال كونه في المساجد، قال الكيا: ويجاب بأن معناه لا تباشروهن حال ما يقال لكم إنكم عاكفون في المساجد، ومن خرج من المسجد لقضاء الحاجة فاعتكافه باقٍ. استدل به لعضهم على أن الاعتكاف يصح في غيرالمسجد وأن تحريم المباشرة خاص بمن اعتكف في المسجد فاعتبر مفهوم: ﴿فِي الْمَسَاجِدِ﴾ . والجمهور اعتبروا مفهوم: ﴿عَاكِفِينَ﴾ . واستدل به أبو حنيفة على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد دون الرجل، بناء على أنها لا تدخل في خطاب الرجال وعلى اشتراط الصوم في الاعتكاف لأنع قصر الخطاب على الصائمين فلو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معنى وعلى أنه لا يكفي فيه أقل من يوم كما أن الصوم لا يكون أقل من يوم.

البقرة 2:188

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ﴾ الآية. فيه تحريم أكل المال بغير وجه شرعي وله صور كثيرة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه أن كرهته فرد معه درهماً، فهذا كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ . وفيه تحريم الرشوة كما فسر بها قوم. ﴿وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ وتحريم المخاصحة بغير حق، قال مجاهد في الآية: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، أخرجه سعيد بن منصور وفيه: أن حكم الحاكم لا يحل باطلاً وأنه يحكم بالظاهر وهو مصيب في فعله لا في الواقع.

البقرة 2:189

قزله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ . فيه أن كل شهر اعتبره الشرع فهو هلالي لا عددي، واستدل به الحنيفة على جواز الإحرتم بالحج في كل السنة، والآية في الحقيقة دليل عليهم لا لهم لأنه لو كان كما قالوا لم يحتج إلى الهلال في ذلك، وإنما احتاج إليه لكونه خاصاً بأشهر معلومة فاحتيج إليه ليميزها عن غيرها، وأخرج الحتكم وغيره من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليمن فعدوا ثلاثين يوماً". قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ﴾ الآية. فيه دليل أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصيرقربة بأن يتقرب به متقرب.

البقرة 2:190

قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ . فيه فرض الجهاد. قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ . قال ابن عباس يقول لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلم وكف يده فإن فعلتم فقد إعتديتم/، أخرجه ابن أبي حاتم.

البقرة 2:193

قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ . حجة في عدم قبول الجزية من المشركين.

البقرة 2:194

قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ . استدل به الشافعي على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به من محدد، أو خنق، أو حرق، أو تجويع، أو تغريق، حتى لو ألقاه في ماء عذب لم يلق في ماء ملح.

البقرة 2:195

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ . قال حذيفة: نزلت في النفقة في سبيل الله أخرجه البخاري. وأخرج الفريابي عن ابن عباس مثله، وأخرج الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري أ، ها نزلت في ترك الغزو، وأخرج الطبراني عن أبي جبير بن الضحاك أنها نزلت في ترك الصدقة، وأخرج أيضاً عن النعمان بن بشير أنها نزلت في الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر لي، وأخرج الحاكم عن البراء مثله وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل إلى العدو وحده فعاب ذلك المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه فرده وقال عمرو: قال ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ فكأنه فهم من الآية العموم. قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا﴾ قال عكرمة وأحسنوا الظن بالله أخرجه ابن جرير. ففيه شعبة من شعب الإيمان.

البقرة 2:196

قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ . استدل به على وجوب العمرة كالحج وعلى منع فسخ الحج إلى العمرة رداً على ابن عباس وعلى وجوب إتمام الحج والعمرة فيه بعد الشروع فرضاً أو نفلاً كما فسر به الإتمام، ويدل عليه قوله بد ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ والإحصار إنما يمنع الإتمام بعد الشروع، وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال: من أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمها تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة، وزار البيت، والصفا والمروة، واستدل به قوم على أن الإحرام من دويرة أهله أفضل. وروى الحاكم عن علي في قوله: وأتموا الحج والعمرة لله قال يحرم من دويرة أهله وقوم على أفضلية الإفراد روى عبد الرازق في تفسيره عن معملا عن الزهري قال بلغنا أن عمر قال في هذه الآية: من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما عن الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج، وقيل إتمامهما ألأن يخرج قاصداً لهما لا للتجارة ونحوها ويؤيده قوله ﴿لله﴾ وقيل أن تكون النفقة حلالاً وقيل أن يقرن بينهما، وقيل أن تستوعب المناسك كاملة، واحتج بعموم الآية على إتمام الإحرام إذا فسد بالجماع وأن القارن إذا خاف فوت عرفة فليس له رفض العمرة، والمعتمرة إذا حاضت قبل الطوافلا ترفضها والصبي والعبد إذا كملا قبل الوقوف لا يرفضانه. قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ . فيه جواز التحلل بالإحصار وأن فيه دما وأنه لا يحصل التحلل إلا بذبحه في محله وأنه لا يجوز الحلق قبله وأن حلق الرأس حرتم على المحرم، واستدل به من لا يرى التحلل إلا من حصر العدو، فأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع او ضلال فلا. إنما قال الله: فذا أمنتم. لكن قال مجاهد الحصر حبس كله، أخرجه ابن جرير فيعم العدو والمرض وغيرهما. وفي الآية رد على منع التحلل من العمرة بالإحصار وعلى من لم يوجب الهدي على المحصر، واستدل بها الحنفية على وجوب ذبحه بالحرم لا حيث أحصر لقوله: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ مع قوله: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ . ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ . وسيأتي عن ابن عباس في تفسير الآية. واستدل بها من لم يجوز ذبحه قبل يوم النحر لأن الحل يقع على الوقت والمكان جميعاً ومن لم يجوز التحلل لفاقده، ومن لم له بدلاً ومن لم يوجب عليه القضاء لأنه تعالى لم يذكرهما ولم يكتف بالشاة لواجد البدنة زالبقرة لأنه علقه بالاستيسار ومن لم يجوز الاشتراك فيه لأن مقتضى قوله: ومن الهدي: هدي كامل، والمتقرب بمشترك فيه إنما تقرب ببعض هدي، ومن أباح التحلل للمكي واستدل بقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم، على أن الحلق قبل الذبح في الحصر وغيره بناء على أن النهي عن الحلق عام له ولغيره، وقد تقدم عن ابن عباس، على أن الحلال إذا حلق رأس المحرم لا شيء عليه لأن الخطاب مع المحرمين. قوله تعال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ . فيه لإباحة الحلق لعذر وأن فيه حينئذ فدية، وأنها مخيرة إما الصوم أو الإطعام أو الدم وقدروا قبل ﴿فَفِدْيَةٌ﴾ فحلق وأحسن منه أن يقدر ففعل ما حرم عليه في الإحرام كما أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس في قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ قال: وإذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي فإن تعجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه أو مس طيباً أو تداوى بدواء كان عليه فدية من طعام أو صدقة أو نسك والصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع والنسك شاة إسنادة صحيح، وقال الكيا: قوله: ﴿أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ يفيد أنه لو كان به قروح في رأسه أو جراح واحتاج إلى شدة وتغطيته كان حكمه في الفدية حكم الحلق. وكذلك المرض الذي يحوجه إلى لبس الثياب لأنه تعالى لم يخصص شيئاً من ذلك فهو عموم في الكل، قال ابن الفرس: وظاهر الآية لا يقتضي تخصيص هذه بموضع، فيحمل على عمومها في المواضع كلها وهو مذهب مالك. قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ الآية استدل بها من أباح التمتع للمحصر خاصة لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ الآية ومن أباح التمتع مطلقاً قال عمرتن بن حصين أنزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله ﷺ ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء يعني عمر أخرجه البخاري ومسلم. واستدل بها من أوجب على المحصر بعد زوال الإحصار حجاً وعمرة فإن جمع بينهما في أشهر فعليه دم وهو متمتع، وإلا فلا. وفي الآية أن صورة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامة قال ابن عباس قوله: فمن تمتع، يقول: فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج، أخرجه ابن أبي حاتم، وفيها أن عليه دماً فإن لم يجده صام عشرة أيام وأنه يجب تفريقها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع فينذب الإحرام بالحج قبل يوم النحر بثلاثة أيام، واختلف في المراد بقوله: رجعتم، فقيل إلى أوطانكم وقيل من مِنى, وقوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ قال ابو حنيفة: الإشارة بذلك إلى التمتع فليس للمكي أن يستمتع فمتى فعله أخطأ وعليه دم، وقال الشافعي رحمه الله إلى وجوب الدم فلا دم على المكي وله التمتع وقال أبو حنيفة لو كان راجعاً إليه لقال: ذلك على من، واختلف هل المراد بالمكي حاضر مكة ولو كان غريباً أو شرطه الاستيطان على وجهين عندنا مستند الثاني. قوله: أهله، واستدل بالآية من رأى وجوب الدم على من عاد لإحرام الحج إلى الميقات لعمومها. ومن أوجب الجمع في هذا الدم بين الحل والحرم فلا يجوز شراؤه من الحرم ونحره فيه لأن الهدى مأخوذ من الهدية فيجب أن يهدى من غير الحرم إليه ومن جوز صوم أيام التشريق عن الثلاثة. وفي الآية رد على من أجاز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج في العمرة أو بعدها، وعلى من أجاز صوم السبعة أيضاً في الحج.

البقرة 2:197

قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ . اختلف الصحابة وغيرهم في الأشهر هل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله أو وعشر منه؟ نقلان. واستدل الأول بجمع أشهر في الآية قال الكيا: أفادت الآية أن الأشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة إلى الحج ويثبت فيها حكمه هي هذه الأشهر. وأن من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن متمتعاً، وفي الآية أن الحج لا يجوز الإحرام به في غير هذه الأشهر من السنة، روى ابن خزيمة والشافعي عن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ وورد من حديث جابر مرفوعاً أخرجه ابن مردويه. قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ . فيه مشروعية النية والتلبية. أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال الفرض الإحرام وأخرج عن ابن الزبير مثله، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: الفرض الإهلال وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله، وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء قال فرض الحج التلبية. قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ فيه المنع من هذه الأشياء، وفسر الرفت بالجماع وبمقدماته كالقبلة والغمز وبالتعريض به والفسوق بالمعاصي زالجدال بالمراء والخصومة، قال الكيا: فلت الآية على تحريم أشياء لأجل الإحرام، وعلى تأكيد التحريم في أشياء محرمة في غير الإحرام تعظيماً للإحرام. قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ . فيه الحث على الإكثار من فعل الخيرات في الحج صدقة وذكراً ودعاء وغير ذلك. قوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ فيه استجاب التزود زأنه لا ينافي التوكل وذم السؤال والتوكل على الناس.

البقرة 2:198

قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ . فيه إباحة التجارة والإجارة وسائر أنواع المكاسب في الحج، وأن ذلك لا يحبط أجراً ولا ينقص ثواباً، خلافاً لأبي حنيفة في منعه الإجارة، وروى أحمد وغيره عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: انا نكري فهل لنا من حج؟ فقال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية فدعاه فقال: "أنتم حجُاَّج". قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ فيه مشروعية الوقوف بها، والإفاضة منها. قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ . فيه مشروعية المبيت بمزدلفة والوقوف بقزح والذكر عنده والدعاء. روى الحاكم من طريق سالم عن ابن عمر قال: المشعر الحرتم مزدلفة كلها، واخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر مثله، وروى سعيد ابن منصور من طريق نافه عن ابن عمر قال: المشعر الحرام الجبل وما حوله، وقال الكيا: الذكر في قوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ غير الذكر في قوله: ﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾ فالمراد بالثاني المفعول عن الوقوف بمزدلفة غداة جمع. قال: والصلاة بمعنى ذكر، فيجوز أن يفهم منه تأخير المغرب إلى أن يجمع مع العشاء بمزدلفة.

البقرة 2:200

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ قال الكيا وغيره: يحتمل أن يراد به الأذكار المشروعة في خلال المناسك.

البقرة 2:203

قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ الآية. فيه مشروعية الذبح والدم والتكبير أيام التشريق وأنه يجوز النحر في اليوم الثاني. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كان يكبر تلك الأيام بمنى ويقول: التكبير ويتأول هذه الآية في أيام معدودات، قال ابن الفرس: ويحتج لمن قال ابتداء التكبير خلف الصلاة من ظهر يوم النحر بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ . فإن الفاء للتعقيب وأول صلاة تلي قضاء النسك ظهر يوم النحر، واستدل بعموم الآية من قال يكبر خلف النوافل، ومن أباح التعجل للمعذور وغيره القريب والبعيد، وفسر ابن عباس وغيره قوله فلا إثم عليه فأنه خرج بالحج من ذنوبه كلها غفرت له إن اتقي في أداء حدود الحج وفرائضه.

البقرة 2:204

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ﴾ الآية قال الكيا: فيه تنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والجنيا واستبراء أحوال الشهادة والقضاة انتهى. وفيه ذم اللدد في الخصومة قال ابن عباس وهو الجدال بالباطل وفي رواية عنده شدة الخصومة وفيه منع من إضاعة المال وعده من الفساد.

البقرة 2:206

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ . قال ابن مسعود: إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه: إتق الله. فيقول: عليك بنفسك، أخرجه ابن المنذر، قال العلماء: إذا قال الخصم للقاضي: اعدل أو نحوه عزره، إلا أن يقول له اتق الله فلا يعزره لهذه الآية.

البقرة 2:207

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ﴾ الآية. استدل بها على جواز التغرير بالنفس في الجهاد. أخرج الفريابي وغيره من المغيرة قال: كنا في غزاة فتقدم رجل فقاتل حتى قتل فقالوا القى هذا بيده إلى التهلكة. فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر: ليس كما قالوا وهو من الذين قال الله فيهم: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ . وأخرج ابن جرير عن أبي الخليل قال سمع عمر رضي الله عنه إنساناً يقرأ هذه الآية فاسترجع وقال قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل.

البقرة 2:213

قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾ الآية استدل به من قال إن الأصل في الناس الكفر حتى آمنوا لأنه ظاهر الآية إذ بعث النبين لأجل كونهم كفاراً. وقد أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال: كانوا كفاراً. واستدل به من قال إن الأصل فيهم الإيمان حتى كفروا بتقدير فاختلفوا فبعث، وقد أخرج أبو يعلى والطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ قال على الإسلام كلهم، إسناده صحيح، وأخرج الحاكم وغيره أن في قراءة ابن مسعود كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث.

البقرة 2:215

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾ الآية. هي لبيان مصارف المال الذي يتعلق به الثواب وقيل في الزكاة واستدل بها من أباح صرفها للوالدين.

البقرة 2:216

وقله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ . يستدل بها لمن قال إن فرض الكفاية واجب على الكل ويسقط بالبعض، وهو رأي الجمهور من الأصوليين واستدل بها من قال إن الجهاد في عهده ﷺ كان فرض عين.

البقرة 2:217

قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ الآية. استدل بها على منع القتال في الشهر الحرتم وادعى غيره نسخها. قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ﴾ الآية. استدل بها على أن الردة محبطة للعمل بشرط اتصالها بالموت فلو كان حج ثم ارتد وعاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحج خلافاً لزاعمه. وكذا من ارتد من الصحابة بعد موته ﷺ ثم عاد إلى الإسلام لا يزول عنه اسم الصحبة، واستدل بالآية من قال إن المرتد يورث لأنه سماه كافراً يرث بعضهم بعض.

البقرة 2:219

قوله تعالى: ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ . قد يستدل بها لمن أباح التداوي بالخمر ولما يقوله الأطباء فيها من المنافع، لكن الحديث الصحيح مصرح بتحريم التداوي بها، قال السبكي: كل ما يقوله الأطباء وغيرهم في الخمر من المنلفع فهو شيء كان عند شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل تحريمها وأما نزول آية التحريم فإن الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع. قال وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر، وعلى هذا قوله ﷺ "إن الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها". قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ . قال ابن عباس الفضل عن العيال أخرجه الطبراني وغيره/ ففيه تحريم الصدقة بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته، واستدل به سحنون على منع أن يهب الرجل ماله بحيث لا يبقى له ما يكفيه.

البقرة 2:220

قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ الآية. قال الكيا: فيه دلالة على جواز خلط الولى ماله بماله وجواز التصرف فيه بالبيع والشراء إذا وافق الإصلاح، وجواز دفعه مضاربة إلى غيره وفيه دلالة على جواز الإجتهاد في أحكام الحوادث لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية إنما يعلم من طريق الإجتهاد، وغالب الظن، وفيج دلالة على أنه لا بأس بتأديب اليتيم وضربه بالرفق لإصلاحه انتهى. وفيه دلالة على جواز خلط أزواد الإخوان. قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ . أصل لقاعدة: الأمور بمقاصدها، فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد آخر.

البقرة 2:221

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ . فيه تحريم نكاحهن مطلقاً وقد خص منه في سورة المائدة الكتابيات، وأخذ ابن عمر بعموم هذه الآية فحرم نكاح اليهودية والنصرانية. قوله تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ . قال الكيا وغيره: ظن قوم أنه يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود طول الحرة وهو غلط؛ لأنه ليس في الآية نكاح الإماء وإنما ذلك للتنفير عن نكاح الحرة المشركة لأن العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الأمة فقال تعالى ذلك أي إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولى. قلت لا غلط في ذلك فالآية تدل على جواز نكاح الأمة مع وجود الحرة المشركة إذا لم يجد سواها، لأن وجود الحرة المشركة كالعدم لعدم وجود حواز نكاحها مطلقاً. قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ . فيه تقدير اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك. قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ . فيه تحريم نكاح الكافر للمسلمة مطلقاً وهو إجماع، واستدل به على اعتبار الولي في النكاح فأخرج ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن علي لأنه قال النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ . برفع التاء. قوله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾ . فيه جواز نكاح العبد الحرة.

البقرة 2:222

قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ . فيه تحريم وطء الحإض ودليل لما يقوله الأطباء إن وطأها مضر، واستدل بعضهم بعموم: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾ على وجوب بدنها أن يباشرها بشيء من بدنه أخرجه ابن جرير عن عبيدة السلماني. قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ . يستدل به على أنه يحرم الطء دون الاستمتاع بما بين السرة والركبة ويؤيده قوله بعد: ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ فإنه يدل على أن المحرم فعله الوطء فقط. واستدل أبو حنيفة بقوله حتى يطهرن بالتخفيف على لإباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم دون غسل، واستدل الشافعي بقراءة التشديد وبقوله فإذا تطهرن على توقفه على الغسل، وحمل بعضهم التطهير في الآية هلى غسل الفرج فقط، وبعضهم على الطهر الأصغر وهو الوضوء وقال قوم نعمل بالقراءتين جميعاً فتحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم أكثر الحيض وقراءة التشديد على انقطاعه لدونه وهو بعيد جداً. قلت: ويمكن إعمال القراءتين على وجه آخر وهو الإشارة بقراءة التخفيف إلى أن الغسل حال جريان الدم لا يصح ولا يبيح فوقف حمل الوطء على الانقطاع بقوله ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ وعلى الإغتسال بقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾ يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن ولا تقربوهن حتى يطهرن من الدم فإذا تطهرن بالماء، واستدل بعموم الآية من قال بإجبار الذمية على الغسل من الحيض. قوله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ . قال ابن عباس من حيث أمركم أن تعتزلوهن في الحيض وهو الفرج خاصة أخرجه ابن جرير ففيه اختصاص الوطء بالفرج وكذا قال مجاهد وغيره.

البقرة 2:223

قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ . قال ابن عباس أي نائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة. أخرجه عبد في تفسيره، وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عنه قال: من حيث جاء الدم من ثم أمرت أ، تأتي، فقيل: كيف ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ ؟ قال ويحك وفي الدبر من حرث؟ لو كان ما تقول حقاً لكان المحيض منسوخاً إذا شغل من ههنا جئت من ههنا ولكن أنى شئتم من الليل والنهار وأخرج ابن جرير عنه قال يعني بالحرث الفرج ومن طريق عكرمة عنه قال الحرث موضع الولد واستدل ابن عمر بالآية على إباحة الوطء في الدبر. وقال إنما نزلت لاخصة فيه، أخرجه البخاري وغيره وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وقال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن ابن القاسم قال ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ثم قرأ الآية قال أي شيء أبين من هذا؟ واستدل آخرون بها على إباحة العزل أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه سئل عن العزل فقال إنكم قد أكثرتم فإن كان رسول الله ﷺ قال فيه شيئاً فهو كما قال وإن لم يكن قال فيه شيئاً فأنا أقول: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ فإن شئتم فاعتزلوا وإن شئتم فلا تفعلوا. قوله تعالى: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ . قال ابن عباس يقول: بسم الله عن الجماع أخرجه ابن جرير.

البقرة 2:224

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ الآية. قال ابن عباس يقول الله لاتجعلني عرضة ليمينك أن لا تصلع الخير ولكن كفر عن يمينك وأصنع الخير، وأخرجه ابن أبي حاتم ففيه استحباب الحنث والتكفير لمن حلف يميناً فرأى غيرها خير منها، وقيل أراد به النهي عن كثرة الحلف لأنه نوع جراءة على الله وابتذال لاسمه في كل حق أو باطل.

البقرة 2:225

قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ . قالت عائشة هو قول الرجل: لا والله وبلى الله، أخرجه البخاري، وفي لفظ عند عبد الرزاق؛ هم القوم يتدارءون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلى والله، وكلا والله يتدارءون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم، وأخرج ابن أبي حاتم عنها قالت إنما اللغو في المزاحة والهزل وهو قول الرجل لا والله وبلى والله فذاك لا كفارة فيه إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله فعلى هذا في الآية دليل على اعتبار القصد في اليمين وأن من سبق لسانه إليها بلا قصد لا ينعقد، وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال لغو اليمين حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك، وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال هو أأن يحلف على الشيء يراه حقاً وليس بحق. وأخرج عن جماعة من التابعين مثله فاستدل بها من قال إن من حلف على غلبة ظنه لا إثم عليه ولا كفارة قصد اليمين أو لم يقصدها، وأخرج أيضاً عن مسروق وغيره انه الحلف على المعاصي فبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة، وأخرج عن ابن عباس وطاوس أنه اليمين في حالة الغضب فلا كفارة فيها، وأخرج عن النخعي أنه الذي يحلف على الشيء ثم ينساه فلا كفارة، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن يحرم ما أحل الله فذلك ما ليس عليك فيه كفارة، يعني أن يقول: مالي علي حرام إن فعلت كذا مثلاً، قال ابن الفرس: وبهذا أخذ مالك إلا في الزوجة، وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال هو كقول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا ونحوه، وكقوله: هو كافر هو مشترك إن لم يفعل كذا، فلا يؤخذ به حتى يكون من قلبه. وقيل لغو اليمين المكر حكاه ابن الفرس ولم أره مسنداً. قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ . فيه إنعقاد اليمين بالقصد وفسره قوم بأن يحلف وهو يعلم أنه كاذب وأسند ابن جرير من طريق علي عن ابن عباس أن ذلك اليمين الصبر الكاذبة وأ، هـ لا كفارة لها بل المؤاخذة في الآخرة وبه قال مالك وغيره وأوجب الشافعي فيها الكفارة أخذاً مع عموم المؤاخذة ولأنها المنفية في أول الآية بدليل قوله في المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته.

البقرة 2:226

قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ الآية. قال الكيا: ليس في نظم القرآن ما يدل على الجماع ولا على الحلف على مدة معلومة فاختلف العلماء فمنهم من لم يفصل بين اليمين المانعة من الجماع والكلام والإتفاق فيضرب له الأربعة أشهراً أخذاً من عموم الآية ومنهم من خصها بالجماع سواء كان عن غصب أو لا ومنهم من خصها عن غصب، وفي الآية أنه يمها أربعة أشهر من الإيلاء ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق واستدل الشافعي بها على من آلى أربعة أشهر فقط لا يكون مؤلياً خلافاً لأبي حنيفة فب قوله بوقوع طلقة لأن مدة أربعة أشهر حق خالص له فلا يفوت به حق ولا يتوجه عليه مطالبة، وفي الآية رد على من خصص الإيلاء بالمؤبد بخلاف المقيد بوقت أو صفة لإطلاق الآية، وعلى القائل أن من حلف على دون أربعة أشهر ولو يوماً يتركها أربعو أشهر من غير جماع وعلى من قال بوقوع الطلاق بمضي المدة لقوله فإن فاءوا وإن عزموا، وفي لفظ العزم ما يدل على قصد الطلاق وإنشائه. وكذا قوله سميع بمسموع وهو النطق بالطلاق ومضي المدة ليس بمسموع وعلى من قال بصحة الإيلاء من الأجنبية لقوله: واستدل بعموم الآية على صحة الإيلاء من الكافر وبأي يمين كان ومن غير المدخول بها والصغيرة والخصي وأن العبد يضرب له الأربعة أشهر كالحر، واستدل بها محمد بن الحسن على امتناع تقديم الكفارة على الحكم لأنه حكم للمولى بأحد الحكمين الفيء أو الطلاق فلو جاز تقديم الكفارة لبطل الإيلاء بدونها ففيه إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله، واستدل الحسن وبعض أصحابنا بقوله ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ على أنه لا يلزمه كفارة اليمين، واستدل بتخصيص هذا الحكم بالمولى على أن من ترك الوطء ضراراً بلا يمين لا يجري عليه هذا الحكم، واستدل بقوله: وإن عزموا من قال إن الحاكم لا يطلق عليه لأنه جعل الفيء والطلاق للمولى لا لغيره.

البقرة 2:228

قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ . فيه وجوب العدة على المطلقات طلاقاً رجعياً أو بائناً بشرط الدخول كما في سورة الأحزاب وأنها ثلاثة قروء لمن تحيض بخلاف الآيسة والصغيرة والحامل كما في سورة الطلاق والمستحاضة داخلة في العموم قال الأصم: والأمة. قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ . قال ابن عمر لا يحل لها إن كانت حاملاً أن تكتم حملها ولا يحل لها إن كانت حائضاً ان تكتم حيضها أخرجه ابن أبي حاتم وغيره، وفيه دليل على أن قولها يقبل في الحيض، وفي الحمل بلا مخيلة وإلا لم يحرم عليها الكتم، قال العلماء وإنما نهين عن الكتم لئلا يبطل حق الزوج من الرجعة لمن أراد رحعتها قبل الوضع ولئلا تضربه في النفقة إن قالت لم أحض، قال ابن الفرس وعندي أن الآية قايمة عامة في حميع ما يتعلق بالفرج من بكارة وثيوبة وعيب لأن كل ذلك مما خلق الله في أرحامهن فيجب أن يصدقن فيه. قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ . قال ابن عباس في الآية إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع أخرجه ابن جرير. وقال بعضهم أول الآية وآخرها خاص وذلك أن أولها عام في كل نطلقى وآخرها خاص بالرجعية. وأخرج ابن جرير عن النخعي وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال في العدة، وفيه دليل على أن الزوج يستقل بالرجعية في العدة من غير ولي ولا رضا المرأة وأنه بعد العدة بخلاف ذلك. واستدل الحنفية بقوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ على بقاء الزوجية وإباحة الوطء، واستدل خلافهم بقوله: ﴿بِرَدِّهِنَّ﴾ والرد لا يكون إلا اما ذهب من إباحة الوطء، واستدل به من قال إن لفظ الرد من صرائح الرجعة، واستدل به أيضاً من قال إن للزوج نكاح المختلعة في عدتها برضاها لعمومه. قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ . فيه دليل على أن المرأة لها حقوق أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إني أحب أ، أزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ . وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها لأن الله يقول ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ قال طاعة يطعن الأزواج الرجال ولا يطيعونهن.

البقرة 2:229

قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ . قال السدي: يعني الذي يملك فيه الرجعة، أخرجه ابن جرير ويدل له قوله بعد: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ . وفيه أن لفظ الإمساك من صرائح الرجعة ولفظ التسريح من صرائح الطلاق، واستدل بقوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ من قال: إن الرجعة تحصل بالوطء لأنه أقوى مقاصد النكاح فكان إمساكاً بالمعروف فتحصل به الرجعة، قال الكيا: وهذا غلط لأنه قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ في ولا طلاق الطلاق إلا بالقول. قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ الآية. فيه تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه والمضارة وجوازه إذا كان النشوز من جهتها وذلك أصل الخلع، واستدل بعموم قوله: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ على جواز الخلع بقدر ما أصدقها وأكثر منه خلافاً لمن منع الزيادة، وبقوله: ﴿افْتَدَتْ﴾ من قال إن لفظ المفاداة من صرائح الخلع. واستدل بالآية من منع الخلع لغير الضر منها ومنه، ومن منعه لضرر أحدهما فقط لتعليقه بخوفهما معاً واستدل بها من قال إن الخلع فسخ لا طلاق لأنه تعالى ذكر الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم قال فإن طلقها فدل على أن الخلع ملغى غير محسوبوإلا كان الطلاق أربعاً ورد بأن ذكر المفاجاة حكم على حياله فلا فرق بين ذكره بين الطلقتين والثلاثة وفي غير ذلك وفي الآية رد على من لم يجعل الخلع إلا عن السلطان وقد يستدل بها من لا يجوز خلع الأجنبي لأنخ خص الافتداء بهما.

البقرة 2:230

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ . فيه تحريم المطلقة ثلاثاً وعموم الآية دليل لمن قال بعدم الهدم إذ لا فرق بين أن يتخلل الطلاق نكاح غيره أم لا. قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ الآية. فيه أن المطلقة ثلاثاً إنما تحل بعد نكاح زوج آخر سواء كانت حرة أم أمة ثم أشتراها وينبغي أن يستفاد الوطء من لفظ تنكح والنكاح الصحيح من قوله زوجاً فلابد من وطء زوج في نكاح صحيح لا وطء سيد ولا نكاح بلا وطء ولا وطء في نكاح فاسد ولا بشبهة، واستدل به سعيد بن المسيب على الإكتفاء بالعقد بلا وطء بناء على أن النكاح حقيقة في العقد وفي الآية رد على من أحل بوطء السيد وعلى من أباح الوطء بالملك إذا أشترى مطلقته ثلاثاً وعلى من لم يكتف بنكاح الكافر إذا كانت كافرة والمراهق والمحنونة. لأنه يسمى زوجاً.

البقرة 2:231

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الآية. فيه وجوب الإمساك بمعروف وتحريم المضارة واستدل به الشافعي على أن العاجز عن النفقة يفرق بينه وبين زوجته لأن الله تعالى خير بين اثنين لا ثالث لهما الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان وهذا ليس ممسكاً بمعروف فلم يبق إلا الفراق، واستدل بقوله ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ على أن الرجعة تنفذ على هذا الوجه ويكون ظالماً. قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ . فيه وقوع الهازيء وعتقه ونكاحه وجميع تصرفاته لأن سبب نزول الآية ذلك كما أخرجه ابن المنذر وغيره واستدل بها أيضاً على تحريم الطلاق زيادة على العدد المشروع أخرج إابن المنذر عن ابن عباس أن رجلاً قال له طلقت امرأتي ألفاً قال ثلاث تحرمها عليك وبقيتهن وزر أتخذت آيات الله هزؤا.

البقرة 2:232

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ الآية. فيه تحريم العضل على الأولياء كما بينه سبب نزولها واعتبار الولي في النكاح وإلا لم يلتفت إلى عضله، وفيه أن المرأة إذا اختارت الولي غيره ما اختارته هي، وفيه أن الزوج بعد إنقضاء العدة ليس له الرجعة بل إنما ينكح بولي ومهر جديد.

البقرة 2:233

قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ . أمر للوالدات بإرضاع أولادهن فقيل هو للندب لا للوجوب، وقيل للوجوب مطلقاً، وقيل ما دامت في العصمة، وقيل لماذا مات الأب أو كان معسراً ولا مال للأبن، واستدل به من قال يمنع الأب من استرضاع غيرها إذا طلبت الأم أجرة ووجد متبرعة قال الكيا وغيره، ويؤخذ من قوله: يرضعن أولادهن أن الأم أحق بالحضانة لأن حاجة الولد إلى من يحضنه كحاجته إلى من يرضعه. وفي الآية أن منتهى الرضاع حولان وأنه لا رضاع بعدهما فلا يثبت التحريم، وأنه لا يجوز فطمه قبل الحولين بشرط تشاور الأبوين في ذلك واتفاقهما وأنه لا يستقل أحدهما بالفطم قبلهما بخلاف ما بعدهما وأن على الأب أجرة الرضاع للأم إذا طلبتها سواء كانت في عصمته أم لا، وأن المراعى في ذلك حال الزوج يساراً وإعساراً وتوسطاً لا الزوجة ولا هما، لقوله: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ . وقوله: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ الآية. فيه أن الأم إذا رضيت بما ترضى به الأجنبية فلا تضار بإنتزاع الولد منها وأن الأب إذا وجد متبرعة فلا يضار بإلزامه الأجرة للأم، وقال مجاهد في الآية: لا تأبى أن ترضعه ليشق على أبيه ولا يمنع الوالد أمه أن ترضعه، أخرجه ابن جرير، وقوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قيل أنه منسوخ وقيل محكم وأن الإشارة إلى قوله: ﴿لَا تُضَارَّ﴾ لأنه أقرب مذكور فعلى الوارث أن لا يضار الأم كما أن على الأب أن لا يضارها أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: ألا يضار وقيل إلى النفقة والكسوة فاستدل به من أوجب ذلك على الزارث من عصبة الميت وقيل عصبة المولود نفسه لأنه وارث أبيه. والمعنى أن ذلك واجب في ماله يعطي منه الأم الأجرة، بهذا فسره الضحاك وغيره واختاره ابن جرير وغيره، وقوله: ﴿إِنْ أَرَدْتُمْ﴾ الآية. فيها جواز اتفاق الأبوين على استرضاع الولد من غير الأم وإباحة الاستئجار للرضاع.

البقرة 2:234

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ﴾ الآية. فيه وجوب العدة على المتوفى عنها مدخولاً بها أولاً، وأنها أربعة أشهر وعشر، وذلك في غير الحامل كما في سورة الطلاق وشملت الآية الكتابية والمستحاضة والصغيرة خلافاً لمن خالف فيهمن والأمة عند الأصم، واستدل بقوله ﴿وَعَشْرًا﴾ من قال إنها ليال وأن اليوم العار ليس من العدة لإسقاط الهاء، واستدل ابن عباس بإطلاق الآية على أنها تعتد حيث شاءت لأنه قال ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ ولم يقل في بيوتهن أخرجه الحاكم، واستدل بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ على أن العدة من الموت لتعليقها عليه فلو لم يبلغها موته إلا بعد مضي المدة حكم بإنقضائها. قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي من زينة وتطيب فيفيد تحريم ذلك في العدة وهو الإمداد، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول إذا أنقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصبغ وتترض للتزويج فذلك المعروف.

البقرة 2:235

قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ﴾ الآية. فيه مشروعية الخطبة وإباحة التعريض بها في العدة وتحريم التصريح فيها وهو معنى ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ وتحريم العقد في العدة قال الكيا: وفي الآية دليل على نفي الحد بالتعريض في القذف لأنه تعالى جعل حكمه مخالفاً لحكم التصريح، ويستدل بالآية على جواز نكاح الحامل من الزنا إذ لا عدة لها.

البقرة 2:236

قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ﴾ الآية. فيه جواز النكاح يلا تسمية مهر وبنفيه وهو التفويض وأنه لا يجب فيه المهر بالعقد بل الفرض أو المسيس وأنه يجوز الطلاق قبلهما وأنه لا يجب بالطلاق حينئذ شيء سوى المتعة، وأنها يراعى فيها حال الزوج يساراً وإعساراً، وفيها رد على من قال يراعي فيها حال الزوجة أو حالهما، واستدل بقوله: حقا على المحسنين من جعل المتعة مندوبة لا واجبة، قال الكيا وعموم قوله: ﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ يدل على جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول.

البقرة 2:237

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ الآية. فيه أن في الطلاق بعد الفرض وقبل الوطء شطر المهر فيعود الزوج نصفه سواء كان الفرض في العقد أم بعده وفيه أن المهر تملكه المرأة بمجرد العقد، واستدل بقوله ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ على أنها لو اشترت به شيئاً لم يرجع الزوج في نصف ما أشترت بل في نصف ما أخذت، وعلى أنه لو زاد زيادة متصلة لم يكن للزوج فيها نصيب وبقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ على أن الخلوة لا تقرر المهر مطلقاً، وقوله: إلا أن يعفون يفيد جواز هبة الزوجة النصف الذي ثبت لها للزوج وقوله ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ . فسره عليٌّ بالزوج. وورد في حديث مرفوع عند الطبراني، ففيه جواز ترك الزوج نصفه لها. وفسره ابن عباس وغيره بالولي، فاستدل به من أجاز للولي العفو عن الصداق مطلقاً أو الأب فقط، ويستدل به على أن المرأة لا تلي عقد النكاح بالكلية. قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ . خطاب للأزواج ففيه جواز عفوهم إن كان ما قبله في الولي وفيه أن عفو الزوج أولى من عكسه لضعف جانب المرأة وما حصل لها من الكسر بالطلاق، وفي الآية دليل على جواز الهبة إن كان الصداق عيناً والإبراء إن كان ديناً وجواز هبة المشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم لأنه أباح تمليك نصف الصداق ولم يفرق بين العين والدين ولا ما يحتمل القسمة وغيره.

البقرة 2:238

قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ . فيه الأمر بالمحافظة على الصلوات المفروضات والحث على الصلاة الوسطى وبيان فضلها وهي الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الخمس أو الجمعة أو الوتر أو الضحى أو صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو صلاة الليل أو صلاة الجماعة أو صلاة الخوف. أقوال. قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ . فيه وجوب القيام في الصلاة واستدل به على تحريم الكلام فيها. روى الشيخان عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت "وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ولاوى الطبراني عن ابن عباس نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود. قال أتيت النبي ﷺ فسلمت عليه فلم يرد عليَّ فلما قضى الصلاة، قال إنه يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أنا أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة. وأخرج عن مجاهد قال من القنوت طول الركوع وغض البصر والخشوع وأن لا يلتفت ولا يقلب الحصا ولا يعبت بشيء ولا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، واستدل بها آخرون على القنوت في صلاة الصبح. أخرج ابن جرير عن أبي رجاء قال: صليت مع ابن عباس الغداة فقنت فيها ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي قال: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ . وفي لفظ عنه: التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين.

البقرة 2:239

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ . فيه بيان صلاة شدة الخوف وأنها تجوز ماشياً وراكباً مستقبلاً ومستديراً أو مومئاً. عم خوف العدو والسبيل والسبغ وغير ذلك، وفي الآية رد على من قال بتأخير الصلاة في هذه الأحوال وإطلاق الآية يقتضي أنه لا إعادة ومن أوجبها استدل بقوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله أي فأعيدوا الصلاة.

البقرة 2:240

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ﴾ الآية ذهب مجاهد إلى أن هذه الآية غير منسوخة وأنها معمول بها مع الآية السابقة. فأوجب على المعتدة أربعة أشهر وعشراً أن لا تخرج من بينها ثم جعل لها تمام الحول وصية لها إن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت أخرجه ابن جرير، وألأكثرون على أنها منسوخة، ثم قيل بنسخ كلها الاعتداد حولا بالآية السابقة والوصية بالمتاع والسكنى بآية الميراث، وقيل نسخت إلا السكنى فهي لها ثابتة.

البقرة 2:241

قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فيه وجوب المتعة لكل مطلقة قبل الدخول وبعده رجعية أو مختلعة أو بائنة بثلاث حرة أو أمة، واستدل به من لم ير المتعة في الفسوخ واللعان لأن الفسخ لا يسمى طلاقاً واستدل بقوله على الماقين على وجوب المتعة لما أخرج ابن جرير عن ابن زيد أنه لما نزل: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ قال رجل إن أحسنت فعلت وإن لم أ ﴿د لم أفعل فنزلت: حقاً على المتقين، وذهب الزهري إلى متعة المفوضة غير واجبة لأنه نزل فيها: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ . ومتعة غيرها واجبة لقوله فيها: حقاً على المتقين، أخرجه ابن جرير.

البقرة 2:243

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ . أخرج الحاكم عن ابن عباس أنهم خرجوا فراراً من الطاعون، ففيه ذم الفرار منه.

البقرة 2:245

وقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ﴾ الآية. فيه الترغيب في أعمال البر والإنفاق في سبيل الخير.

البقرة 2:246

قوله تعالى: ﴿ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية. فيه أن البعوث والسرايا لابد لهم من أمير يولى عليهم يرحعون إليه ويقتدون به.

البقرة 2:247

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا﴾ الآية. فيه أن الإمامة ليست وراثة متعلقة بأهل بيت النبوة والملك، وإنما تستحق بالعلم والقوة دون المال وأن النسب مع فضائل النفس والعلم لا عبرة به بل هي مقدمة عليه.

البقرة 2:249

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ﴾ الآية. استدل به الرازي على أن الشرب من النهر الكرع فيه بالفم دون الإغتراف فلو حلف لا يشرب من النهر حنث بالكرع دون الشرب بإناء لأ، هـ حظر الشرب إلا لمن إغترف فدل على أن الإغتراف منه ليس يشرب ورده الكيا بأن استثناء الإغتراف منه يدل على أنه من الشرب إذ المستثنى من جنس المستثنى منه، واستدل أصحابنا بقوله ولم يطعمه على أن الماء ربوي مطعوم.

البقرة 2:250

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ﴾ الآيو، فيه استحباب هذا الدعاء عند القتال.

البقرة 2:253

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ . استدل به على جواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين حيث لم يؤد إلى نقص في المفصل عليه والحديث الوارد في النهي عن ذلك محمول على ما إذا خشى منه نقص.

البقرة 2:256

قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ . فيه دليل على أن أهل الذمة لا يكرهون على الإسلام ولا يصح إسلامهم بالإكراه لأن الآية نزلت فيهم كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس.

البقرة 2:258

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ الآية. هذه الآية أصل في علم الجدل والمناظرة قال العلماء لما وصف إبراهيم ربه بما هو صفة له من الإحياء والإماتة، لكن له حقيقة ومجاز، وقصد الخليل الحقيقة فزع نمروذ إلى المجاز تمويهاً على قومه حيث قتا نفساً وأطلق نفساً فسلم له إبراهيم تسليم الجدل وأنتقل معه من المثال، وجاء بأمر لا مجاز فيه فبهت وإنقطع ولم يمكنه أن يقول أنا الآتي بها من المشرق لأن ذوي الأسنان يكذبونه، وقال الكيا: في الآية جواز المحاجة في الدين وتسميه الكافر ملكاً.

البقرة 2:260

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ . قال مجاهد والنخعي لأزداد إيماناً إلى إيماني وأورده الصوفية في باب التحقيق.

البقرة 2:264

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ الآية. قال النووي في شرح المهذب يحرم المن بالصدقة فلو من بها بطل ثوابه للآية واستشكل ذلك ابن عطية بأن العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات، وقال غيره تمسك المعتزلة بهذه الآية في أصلهم أن السيئة تبطل الحسنة، وأستبط العلم العراقي من هذه الآية دليللاً لقاعدة: أن المانع الطاريء كالمقارن، لأنه تعالى جعل طريان المن والأذى بعد الصدقة كمقارنة الرياء لها في الابتداء، قال: ثم إن الله ضرب مثالين أحدهما للمقارن المبطل في الابتداء بقوله: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ﴾ الآية فهذا فيه أن الوابل الذي نزل قارنه الصفوان وهو الحجر الصلد وعليه التراب اليسير فأذهبه الوابل فلم يبق محل يقبل النبات وينتفع بهذا الوابل فكذلك الرياء وعدم الإيمان إذا قارن إنفاق المال، والثاني الطاريء في الدوام وأنه يفسد الشيء من أصله بقوله أيود أحدكم الآية فمعناها أ، هذه الجنة لما تعطل النفع بها بالإحتراق عند كبر صاحبها وضعفه وضعف ذريته فهو أحوج ما يكون إليها بوق فقرة وفاقته فكذلك طريان المن والأذى يحبطان أجر المتصدق أحوج ما يكون إليه يوم فقره وفاقته انتهى.

البقرة 2:267

قوله تعال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ﴾ الآية. أخرج سعيد بن منصور وإبن جرير عن مجاهد في قوله: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ . قال من التجارة: ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال من الثمار، وعن علي وغيره نحوه ففيه وجوب زكاة التجارة والثمار وفي الآية كراهة التصدق بالرديء واستجابة بالجيد، قال الكيا وأحتج بها أبو حنيفة على وجوب زكاة قليل ما تخرجه الأرض وكثيرة وآخرون على كل ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار وغيره حتى البقل، وقال ابن الفرس: قوله: ﴿أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ يعم النبات والمعدن والركاز، وقال: وفيه أن من زرع في أرض أكتراها فالزكاة عليه لا على رب الأرض لأن قوله ﴿أَخْرَجْنَا لَكُمْ﴾ يقتضي كونه على الزارع. قوله تعالى: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ . فيه أن صاحب الحق لا يجبر على أخذ المعيب وله الرد سليم بدله.

البقرة 2:269

قوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ﴾ الآية. وأورده الصوفية في باب الحكمة وفسروها بوضع الشيء في موضعه كأن يعطي كل شيء حقه ولا يعيده حده ولا يعجله وقته.

البقرة 2:271

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ﴾ الآية. فيه مشروعية النذر والوفاء به. قواه تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ﴾ الآية. فيه أن إخفاء الصدقات أفضل من إظهارها وأ، ها حق للفقير وأ، صدقة النفل عليه أفضل وأنه يجوز لرب المال تفريق الزكاة بنفسه.

البقرة 2:272

قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ نزلت في إباحة التصدق على الكفار كما أخرجه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس، واستدل بعموم ذلك من أباح صرف صدقة الفرض إليهم.

البقرة 2:273

قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ الآية. فيه أن الفقير لا يخرج عن اسم الفقر بماله من ثياب وكسوة وسلاح، وفيه ذم سؤال الناس ومدح التعفف.

البقرة 2:275

وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ أصل في إباحة البيع بأنواعه إلا ما دل دليل على تحريمه وتحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه دليل. قوله تعالى: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ - إلى قوله - وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ . فيه أن من أسلم وقد أربى فعلى إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع ولإلا ضرب عنقه أخرجه ابن جرير.

البقرة 2:280

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ . فيه وجوب إنظار المعسر وتحريم حبسه وملازمته ورد على من قال ببيع الحر في الدين، وأستدل به على أن المديون لا يكلف الكسب لرفاء دينه لأنه تعالى حكم بالإنظار ولم يوجب كسباً ولا غيره، ومن خالف في كل ذلك قال إن الآية نزلت في الربا. قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ . فيه حث على الإبراء وأنه مع كونه مندوباً أفضل من الإنظار الذي هو واجب. أخرج ابن المنذر عن الضحاك قال النظرة واجبة وخير الله الصدقة على النظرة.

البقرة 2:282

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ . أخرج البخاري عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أجله وأذن فيه ثم قرأ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله ﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ . قال معلوم ففي الآية إباحة السلم والاستدانة مطلقاً وأستدل بها مالك على جواز تأجيل القرض. وفيها أن الأجل المجهول لا يجوز فيستدل بها على بطلان كل بيع وسلم وعقد جرى فيه ذلك، قال ابن الفرس: فيها دليل على أن السلم لا يكون إلا مؤجلاً وفيها الأمر بالكتابة فقيل إنه للندب وقيل للوجوب ويؤيد الأول قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ الآية. قوله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ . أستدل به بعضهم على أنه لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل مأمون. قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ﴾ . فيه وجوب الكتابة فقيل على الكفاية، وقيل على العين، وقيل هو للندب. قوله تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ . فيه دليل على العمل بالإقرار. قوله تعالى: ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ . فيه أن كل من عليه حق فالقول قوله فيه لأنه تعالى لما وعظه في ترك البخس دل على أنه إذا بخس كان قوله مقبولاً وهذه قاعدة تحتها فروع لا تحصى. قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ . فيه أن السفية يحجرُ عليه وتلغي أقواله وتصرفاته وإقراره وأنه لابد له من ولي أمره وأن الولي يقبل إقراره عليه، وفسر الضحاك والسدي السفيه: بالصغير، وفسر مجاهد الضعيف: بالأحمق وهو الناقص العقل، ففيه الحجر على المخبول والمجنون، وفسر من لا يستطيع أن يمل بالأخرس ومن لا يحسن اللغة، وأستدل بقوله: ﴿وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ على أنه لا يجوز أن يكون الوصي ذمياً ولا فاسقاً وأنه يجوز أن يكون عبجاً أو امرأة لأنه لم يشترط في الأولياء إلا بالعدالة، ذكره ابن الفرس. قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ . فيه الأمر بالإشهاد فقيل هو للندب وقيل للوجوب. وفيه إشتراط العدد في الشهادة وأنه لا يقبل في الشهادة صبي ولا كافر لقوله: ﴿مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ واستدل بعمومه من يقل شهادة العبيد والأصول للفروع وعكسه وأحد الزوجين للآخر والصجيق والصهر والعدو والأعمى والأخرس وأهل الأهواء وولد الزنا والبدوي على الحضري والقراء بالألحان ولاعب الشطرنج والبخيل المؤدي زكاته والشاعر والأغلف وآكل الطين والصيرفي ومكاري الحمير وناتف لحيته والبائل قائماً، ومن رد الجميع أو بعضهم قال إنهم ممن لا يرضى وقد قال ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ . قواه تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ . فيه قبول شهادة النساء في الأموال ونحوها، وقصرها الزهري ومكحول على الدين خاصة لظاهر الآية، وفيه أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل وأنه لا تقبل النساء الخلص. واستدل بظاهر الآية من منع شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين وأجاب الأكثر بأن المعنى فإن لم يشهد صاحب الحق رجلين فليشهد ما ذكر، وأستدل أبو حنيفة على قول منع قبول الشاهد واليمين لعدم ذكره في الآية مع ذكره فيها أنواع التوثيق. قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ . فيه أشتراط العدالة وأنه لا يكفي مجرد الإسلام وأنه لا يقبل المجهول حاله وفيه تفويض الأمر إلى إجتهاد الحكام وجواز الإشهاد فى الأحكام الشرعية، وأستدل بالآية مع قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ على أنه لابد من التزكية أن يقول هو عدل رضا لأنهما الوصف المعتبر في الشاهد فلا يكفي ذكر أحدهما ومن أكتفى به قال إنه تعالى ذكر كل لفظ على حدة ولم يجمعهما فدل على أن أحدهمتا يغني عن الآخر. قوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ . فيه أنه لا تجوز الشهادة لمن رأى خطأه حتى يتذكر، وأن الشاهد إذا قال لا أذكر ثم ذكر يقبل. قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ . قال قتادة إلى محل الشهادة وقال مجاهد إلى أدائها وقال الحسن إليهما معاً ففيه وجوب التحمل والأداء، ويستدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة لأنه غير متمكن من الإجابة إذا دعي إلا بإذن السيد. قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾ . قال الكيا: يستدل به على أن يكتب صفة الدين وقدره لأن الأجل بعض أوصافه فحكم سائر أوصافه بمنزلته. قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً﴾ إلى آخره. فيه الرخصة في ترك الكتابة في بيع الحاضر والأمر بالإشهاد فيه وفي قوله ﴿تُدِيرُونَهَا﴾ الإشارة إلى القبض. قوله: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ . يعني النهي عن مضارتهما بأن يجبرا على الكتابة والشهادة ولهما عذر وإن كان المرفوع فاعلاً ففيه النهي عن مضارتهما صاحب الحق بالامتناع أو تحريف الحق، ويؤيده قراءة عمر: ولا يضارره بكسر الراء أخرجه عبد الرازاق وسعيد بن منصور.

البقرة 2:283

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ﴾ الآية. فيه مشروعية الرهن وأشترط القبض وأستدل مجاهد بظاهر الآية على أن الرهن لا يجوز إلا في السفر، وأستدل به الضحاك على أنه لا يجوز في السفر إلا عند فقد الكاتب لقوله: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾ أخرجه ابن المنذر عنه، وفي الآية رد على من منع الرهن في السلم. قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ إلى آخره، أستدل به على أن القابض أمين فيما قبضه فيكون القول قوله وهذه قاعدة تحتها فروع كثيرة. قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ الآية. فيه تحريم كتم الشهادة وأنه من الكبائر قال الكيا: يستدل بآية الدين على وجوب حفظ المال والمنع من تضييعه.

البقرة 2:286

قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ . أستدل به على منع تكليف ما لا يطاق ومنه حديث النفس، وعلى سقوط القيام في الصلاة ونحوه عن العاجز ومن تلحقه مشقه شديدة وكذا الطهارة بالماء والصوم. قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ . هذا أصل قاعدة: أن الناسي والمخطيء غير مكلفين، ومن فروعها عدم حنث الناسي والجاهل وسائر أحكامها. قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ . فيه دليل على منع تكليف ما لا يطاق، والله تعالى أعلم.

آل عمران 3:7

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ الآية. فيه إنقسام القرآن إلى محكم ومتشابه وأستدل بقوله ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ على أن المتشابه مما استأثر الله بعلمه بناء على ﴿الرَّاسِخُونَ﴾ مبتدأ، ويؤيده أن الآية دلت على ذم متبغي تأويله ووصفهم بالزيغ ويؤيده أيضاً قراءة ابن عباس: ويقول الراسخون، وقراءة ابن مسعود: وإن تأويله إلا عند الله والراسخون ومن قال إن الراسخين يعلمونه أستدل بأنه معطوف.

آل عمران 3:14

قوله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ الآية. قال أبو حيان من غريب ما أستنبط منها من الأحكام وجوب الزكاة في الخيل السائمة لذكرها مع ما تجب فيه الصدقة والنفقة. والثاني النساء والبنون قاله الماتريدي.

آل عمران 3:17

قوله تعالى: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ . فيه فضيلة الإستغفار في السحر وأن هذا الوقت أفضل الأوقات. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد جبير أنهم المصلون بالأسحار ففيه أن الصلاة آخر الليل أفضل من أوله. وأخرج عن زيد أسلم قال هم الذين يشهدون صلاة الصبح ففيه أن الجماعة في الصبح آكد من غيره.

آل عمران 3:19

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ . أستدل به من قال إن الإسلام والإيمان مترادفان. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال لم أبعث رسولاً إلا بالإسلام فيستدل به من قال إن الإسلام ليس اسماً خاصاً بدين هذه الأمة.

آل عمران 3:21

قوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾ . قال الكيا: يدل على جواز الأمر بالمعروف مع خوف القتل.

آل عمران 3:23

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ﴾ الآية. فيد دلالة على أن من دعا خصمه إلى الحكم لزمه إجابته.

آل عمران 3:27

قوله تعالى: ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ . أصل في علم الهيئة والمواقيت. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في الآية قال يأخذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصيف. وأخرج عن ابن عباس قال ما ينقص من النهار يجعله في الليل وما ينقصه في الليل يجعله في النهار، وعن السدي قال يولج الليل في النهار حتى يكون الليل خمس عشرة ساعة والنهار تسع ساعات. وأخرج ابن المنذر عن الحسن في الآية قال الليل أثنتا عشرة ياعة والنهار كذلك فإذا أولج الليل في النهار أخذ النهار من ساعات الليل وطال النهار وقصر الليل لإذغا أولج النهار في الليل أخذ الليل من ساعات النهار فطال الليل وقصر النهار.

آل عمران 3:28

قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الآية. فيه تحريم موالاة الكفار إلا لضرورة كخوف منهم ونحو ذلك ويدخل فب المالاة السلام والتعليم والدعاء بالكنية والتوقير في المجالس وغير ذلك، قال الكيا وفي نهي الآية دليل على قطع الولاية بينهما في المال والنفس جميعاً فيستدل به على منع التوارث وتحمل العقل. وولاية التزويج وأستدل عطاء بن أبي رباح بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ . على عدم وقوع طلاق المكره أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ أورده الصوفية في باب الإنفصال.

آل عمران 3:31

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ الآية. فيه من شعب الإيمان إتباع ما جاء به النبي ﷺ.

آل عمران 3:33

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ﴾ . أستدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخولهم في العالمين.

آل عمران 3:35

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ . يستدل به على أنه لا يجوز استئجار من تحيض لخدمة المسجد.

آل عمران 3:36

قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ . قال ابن الفرس فيد دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة لا يوم السابع لأنها إنما قالت هذا بأثر الوضع. قلت وفيه مشروعية أصل التسمية وأن الأم قد تسمي ولا تختص بالأب.

آل عمران 3:37

قوله تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ . قال ابن عباس الفرس هذا أصل في الحضانة.

آل عمران 3:41

قوله تعالى: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ . أستدل به من قال إن الرمز من الكلام وأن من خلف أن لا يكلم فلاناً فأشار إليه يحنث لأنه استثناء منه والمستثنى من جنس المستثنى منه. قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا﴾ . فيه الحث على الذكر وهو من شعب الإيمان. قال محمد بن كعب لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا لأنه منعه من الكلام.

آل عمران 3:42

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ﴾ . أستدل بها من قال بنبوتها. قوله تعالى: ﴿وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ . أستدل به من فضلها على بنات النبي ﷺ وأزواجه وجوابه أن المراد: عالمي زمانها قاله السدي.

آل عمران 3:43

قوله تعالى: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي﴾ الآية. فيه من أركان الصلاة القيام والركوع والسجود وفي الآية دليل على أن الواو لا تفيد ترتيباً وعلى أن الجماعة مطلوبة ومعل أن المرأة تندب لها الجماعة.

آل عمران 3:44

قوله تعالى: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ . هذا أصل في استعمال القرعة عند التنازع.

آل عمران 3:49

قوله تعالى: ﴿وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ﴾ . أصل لما يقوله الأطباء إن الأكمة الذي ولد أعمى والأربص لا يمكن برؤها كإحياء الموتى.

آل عمران 3:55

قوله تعالى: ﴿وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ . فيه الإشارة إلى قصة رفع عيسى إلى السماء.

آل عمران 3:59

قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ . فيه استعمال قياس الأولى في المناظرة لأن عيسى إن كان خلق بلا أب فآدم لا أب له ولا أم.

آل عمران 3:61

قوله تعالى: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا﴾ الآية. فيه مشروعية المباهلة وأن الحسن والحسيين أبناء رسول الله ﷺ إذ لم يمكن له حينئذ بنون غيرهما فقيل هذا من خصائصه وعليه الشافعي فلا ينسب أولاد بنات أحد إليه سواه، وقيل عام.

آل عمران 3:64

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ . قال الكيا: فيه رد على من قال بالاستحسان المجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي وعلى من قال يجب قبول قول الإمام في التحليل والتحريم دون إبانة مستند شرعي.

آل عمران 3:75

قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ . أستنبط بعضهم منه ملازمة الغريم المساماة بالترسيم قال ابن الفرس وأستبط بعضهم منه إتخاذ السجن والحبس منه. قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ . أستنبط ابن عباس منه تحريم أخذ أموال أهل الذمة، أخرجه إن أبي حاتم. قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ . قال الكيا: يدل على أن الكافر لا تقبل شهادته لأنه وصفه بأنه كذاب.

آل عمران 3:77

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ . نزلت في الحلف على مال الغير وفيمن حلف على سلعة له أنه أعطي بها كذا ولم يعطه كما ورد بكل منهما حديث، ففي تحريم الأمرين والتغليظ فيهما، قال سعيد بن المسيب اليمين: الفاجرة من الكبائر وتلا أخرجه ابن جرير، وأستبدل بالآية على أن من قال: علي عهد الله فهو يمين فيه كفارة.

آل عمران 3:79

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ الآية. أخرج عبد بن حميد الحسن قال بلغني أن رجلاً قال يا رسول الله ألا نسجد لك فنزلت ففيه تحريم السجد لغير الله. قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾ . قاغل ابن عباس أي فقهاء معلمين أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن الضحاك في الآية قال حق على من قرأ القرآن أن يكون فقيهاً، ففيه فضل العلم والفقه والتعليم، وأخرج ابن أبي حاتم عن رزين في وقوله: ﴿وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ قال مذاكرة الفقه، ففيه مشروعية ذلك.

آل عمران 3:85

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ . استجل به من قال بترادف الإسلام والإيمان.

آل عمران 3:86

قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ﴾ إلى قوله ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ . فيه قبول توبة المرتد.

آل عمران 3:90

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ إلى قوله ﴿لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ . قال قتادة إذا حضرهم الموت أخرجه ابن أبي حاتم، وقال أبو العالية: لن تقبل توبتهم من ذنوب أصابوها ما داموا على الكفر، وقال ابن جريج: ﴿لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ . يقول لن ينفعهم إيمانهم أول مرة أخرجهما ابن جرير.

آل عمران 3:92

قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ . فيه استحباب الصدقة بالجيد دون الرديء.

آل عمران 3:93

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ . قال الكيا: يدل على جواز إطلاق الله للأنبياء تحريم ما أرادوا تحريمه وعلى جواز النسخ.

آل عمران 3:97

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ . أستدل به من منع إقامة الحدود في الحرم. قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ الآية. فيه فرض الحج وأنه على من أستطاع دون غيره وقد فسر النبي ﷺ استطاعة السبيل بالزاد والراحلة أخرجه الحاكم والترمذي وإبن ماجه وفسره ابن عباس بهما وبصحة بدن العبد أخرجه ابن المنذر وفي الآية: من أنكر فرض الحج يكفر، فأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي عباس قوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ قال من زعم أنه ليس بواجب، وأستدل بظاهرها ابن حبيب على أن من ترك الحج وإن لم ينكره كفر، ويؤيده ما أخرجه الترمذي وغيره عن علي مرفوعاً: "من ملك زاداً وراحلة ولم يحج فلا يضره مات يهودياً أو نصرانياً وذلك بأن الله قال، وتلا الآية" وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال "من كان يجد وهو موسر صحيح ولم يحج كان سيماه بين عينيه كافراً" ثم تلا الآية.

آل عمران 3:101

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ﴾ . أورده الصوفية في أحد قسمي الأعتصام فإنه اعتصام بالله واعتصام بحبل الله فالأول هو الترقي عن كل موهوم، والتخلص عن كل تردد والإنقطاع عن الناس، ورفض العلائق أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس قال الأعتصام هو الثقة بالله، ثم أخرج عنه رفع الحديث "إن الله قضى على نفسه أنه من آمن به هاه، ومن وثق به أنحاه وتصديق ذلك في كتاب الله. ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ " والثاني هو المحافظة على طاعته والموافاة لأمره وفيه الآية الآتية.

آل عمران 3:102

قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ . فسر في حديث رواه الحاكم وغيره بأن يطاع فلا يعصي ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وروى عيد وغيره عن ابن عباس مثله وأنها لما أزلت شق ذلك على المسلمين فنسخت بقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ . ورور ابن أبي حاتم عن أنس قال لا يتقي الله العبد حق تقاته حتى يحزن من لسانه.

آل عمران 3:103

قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ . فسره ابن مسعود بالقرآن أخرجه سعيد بن منصور والطبراني ففيه وجوب إتباع القرآن في كل شيء والمحافظة على أوامراه وهو أحد قسمي الآعتصام، وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ قال بطاعته، وعن أبي العالية قال: بالإخلاث له وحده، وعن قتادة قال: بعهده وأمره، وأخرج سعيد من وجه آخر عن ابن مسعود قال: حبل الله هو الجماعة وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله الذي أمر به، وأخرج عن ابن عباس أنه سئل ما تقول في سلطان علينا يظلمونا ويشتمونا ويعتدون علينا في صدقاتنا ألا نمنعهم، قال لا، أعطهم الجماعة إنما هلكت الأمم الخالية بتفريقها أما سمعت قول الله ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ . وأخرج عن أنس مرفوعاً "ستفترق أمتي على اثنتين وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة" قالوا "الجماعة" ثم قرأ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ .

آل عمران 3:104

قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ . الآية روى ابن مردويه عن أبي جعفر الباقر قال قرأ رسول الله ﷺ ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ . ثم قال: "والخير اتباع القرآن وسنتي" ففي الآية الحث على تعليم العلم، والسنن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والثلاث من شعب الإيمان. وفيها أن ذلك فرض كفاية، واستدل بها من قال إن فرض الكفاية مخاطب به البعض لا الكل.

آل عمران 3:110

قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ . استدل به على أن هذه الأمة أفضل من غيرها وعلى أن الصحابة أفضل الأمم لأنهم المخاطبون بها حال النزول وعلى أن النبي ﷺ أفضل الأنبياء لأن شرف الأمة بشرف نبيها.

آل عمران 3:114

قوله تعالى: ﴿وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ . فيه استحباب المبادرة إلى فعل الخير ومن ذلك الصلاة في أول وقتها.

آل عمران 3:118

قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ . قال الكيا: فيه دلالة على أنه لا يجوز الأستعانة بأهل الذمة في شيء من أمور المسلمين، أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه قيل له: إن ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظ كاتب فلو أخذته كاتباً، قال: قد أخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. وأخرج عن أنس في هذه الآية قال لا تستشيروا المشركين في أموركم.

آل عمران 3:125

قوله تعالى: ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ . أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم، ففيه مشروعية العمامة والعذبة فيها.

آل عمران 3:130

قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ . فيه النهي عن ربا الفضل وآية البقرة عامة في ربا الفضل والنسيئة.

آل عمران 3:133

قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ . فسره أنس بن مالك بالتكبيرة الأولى أخرجه أبو المنذر، ففيه إن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة، وأخرج ابن أبي حاتم عن رباح بر عبيدة في قوله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ قال الصف الأول والتكبيرة الأولى.

آل عمران 3:135

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ . فيه مشروعية صلاة التوبة وأخرج أحمد وأصحاب السنن وإبن حبان وغيرهن عن علي قال حدثني أبو بكر أن سول الله ﷺ قال" "ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له" ثم تلا هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ . قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا﴾ . فيه إن الأصرار على الصغيرة من الكبائر أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة والبيهقي عن ابن عباس قال: كل ذنب أصر عليه العبد كبير وليس بكبير ما تاب عنه العبد.

آل عمران 3:141

قوله تعالى: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ . فيه أن القتل يكفر الذنوب.

آل عمران 3:145

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾ . فيه دليل على أن الأجل لا يزيد ولا ينقص وأن المقتول ميت بأجله. قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ﴾ الآية. فيه أن الأعمال بالنيات والمور بمقاصدها.

آل عمران 3:154

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا﴾ . فيه دليل لقول الأطباء أن الخوف يمنع النوم. قوله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ الآية. فيها رد على القدريه وعلى من قال إن القاتل قطع أجل المقتول وأنه لو لم يقتاه عاش أكثر من ذلك.

آل عمران 3:156

وكذا قوله: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية. وفيهات ذم لو، كما قال ﷺ "لا تقل لو فإن لو من عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل".

آل عمران 3:159

قوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ . فيه الحث على اللين في القول والمداراة، أخرج الحكيم الترمذي في النوادر من حديث عائشة: إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض". قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ . فيه الحث على المشاورة أخرج سعيد بن منصور عن الحسن قال قد علم الله لأنه ليس به اليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده. قوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ . فيه الحث على التوكل.

آل عمران 3:161

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾ . فيه تحريم الغلول وبيان عصمة الأنبياء.

آل عمران 3:168

قوله تعالى: ﴿قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ﴾ الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال إن الله أنزل في القدرية ﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ إلى قوله ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ . قال مجاهد في هذه الآية: إن الإيمان يزيد وينقص أخرجه ابن ألي حاتم.

آل عمران 3:173

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ . فيه استحباب هذه الكلمة عند الغم والأمور العظيمة؛ أخرج ابن مردوية من حديث أبي هريرة مرفوعاً "إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله نعم الوكيل".

آل عمران 3:178

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ﴾ الآية. استدل ابن مسعود بهذه الآية والآية الآتية على أن الموت خير لكل أحد، أخرج الحاكم عنه قال "ما من نفس بارة ولا فاجرة إلا والموت خير لها" ثم قرأ: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ وقرأ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ﴾ .

آل عمران 3:180

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾ الآية. نزلت في مانع الزكاة كما في الصحيح.

آل عمران 3:185

قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ؛ استدل به أهل السنة على يقاء النفس بعد موت البدن لأن الذائق لابد أن يبقى بعد المذوق.

آل عمران 3:187

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ الآية. قال قتادة هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم فمن علم علماً فليعلمه الناس أخرجه ابن أبي حاتم.

آل عمران 3:191

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ﴾ الآية. فيه استحباب الذكر في كل حال كما فسره مجاهد وقال ابن مسعود إنما هذا في الصلاة إذا لم يسطتع قائماً فقاعداً وإن لم يستطع قاعداً فعلى جنبه أخرجه الطبراني وغيره. قوله تعالى: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ . ففيه استحباب النفكير في مصنوعات الله لا في الله وقد أخرج إن أبي حاتم من حديث عبد الله بن سلام مرفوعاً "لا تفكروا في الله ولكن تفكروا فيما خلق" وله شواهد كثيرة وأخرج ابن أبي الدنيا عن عامر بن عبد قيس قال سمعت غير واحد ن الصحابة يقولون إن من ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكير، فعلى هذا يعد في شعب الإيمان. قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا﴾ الآية فيه استحباب هذا الذكر عند النظر إلى السماء ذكره النووي في الأذكار.

آل عمران 3:192

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ . استدل به المعتزلة على أن مرتكب الكبائر غي مؤمن لأنه يدخل النار الأخبار الدالة على ذلك ومن دخل النار يخزي لهذه الآية والمؤمن لا يخزي لقوله: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ . وجوابه حمل الإدخال هنا على الخلود، أخرج ابن أبي حاتم عن أنس في هذه الآية: من تخلد في النار فقد أخزيته، وأخرج عبد عن سعيد بن المسيب قال هذه خاصة لمن لم يخرج.

آل عمران 3:199

قوله تعالى: ﴿لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ : قال الربيع بن أنس لا يأخذون على تعليم القرآن أجراً، أخرجه ابن أبي حاتم.

آل عمران 3:200

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا﴾ الآية. روى الحاكم عن أبي هريرة قال لم يكن في زمان النبي ﷺ غزو يرابطون فيه ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي غسان قال إن هذه الآية أنزلت في لزوم المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وأخرج مثله عن الحسن ومحمد بن كعب وجماعة، وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أنها في الجهاد، ومرابطة العدو.

النساء 4:1

قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ . فيه تأكيد الأمر بصلة الرحم والتحذير من قطعها.

النساء 4:2

قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى﴾ الآية. فيه التحذير من أكل مال اليتيم وأنه من الكبائر وأخرج ابن أبي حاتم في قوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تعطى زائفاً وتأخذ جيداً.

النساء 4:3

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ . روى البخاري عن عائشة أنها سئلت عن هذه الآية فقالت هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن يستنكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن على سنتهن وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، الحديث، ففي الآية أن المحجورة لا يجوز نكاحها بدون مهر المثل وأن غيرها يتكح على ما رضيت به وإن كان دونه، ولار عبرة برضا الولي. قال ابن العربي: ويستدل بها على أن الوصي ليس كالولي في إسقاطه المهر والعفو عنه، وعلى أنه يجوز له نكاحها إذا أقسط في الصداق ويتولى طرفي العقد سواء كانت بالغة أو دون البلوغ. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: يقول وإن خفتم في أموال اليتامى أن لا تقسطوا فيها فكذلك على أنفسكم من الزنا فانكحوا. ففي الآية وجوب النكاح على خائف العنت. قوله تعالى: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ . فيه الإشارة إلى النظر قبل النكاح لأن الطيب إنما عرف به، وفيه استحباب نكاح الجميلة لأنه أقرب إلى الإعفاف. قوله تعالى: ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ . استدل به على منع نكاح الجنيات. قوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ . فيه أن العدد الذي يباح جمعه من النساء أربع فقط، وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع، واستدل بظاهر الآية من أباح جمع تسع نسوة لأن الواو تفيد الجمع، وهو مردود لأن معنى مثنى، اثنين مرتين ومعنى ثلاث: ثلاث مرات وكذا رباع فيقتضي ذلك من حيث اللغة إباحة ثماني عشرة وليس كذلك بل المراد الإباحة لكل رجل لأن يجمع اثنتين وأن يجمع ثلاثاُ وأن يجمع أربعاً، واستدل بظاهرها أيضاً من أباح للعبد وقال ابن العربي: لا مدخل له في الآية لأنها خطاب لمن ولي وملك وتولى وتوصى وهذه صفات الأحرار واستجل بها أيضاً من أباح لخائف العنت أربع مملوكات. قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فيه وجوب القسم والتسوية فيه وأنه خاص بالزوجات جون ملك اليمين، وأنه يستحب لمن خاف الجوز فيه ألا يزيد على زوجة واحدة أو يعدل إلى التسري. قال ابن الفرس: وفي الآية رد على من جعل النكاح واجباً عن العين لأنه تعالى خير بينه وبين ملك اليمين وجعل بعضهم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ﴾ عطفاً على ﴿النِّسَاءَ﴾ فأباح للحر نكاح أربع إماء مطلقاً وهو مردود بأن العطف على أقرب مذكور. قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ . قال الشافعي: ألا يكثر عيالكم واستبط منه أن على الرجل مؤنة امرأته.

النساء 4:4

قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ . فيه مشروعية المهر ووجوبه وأنه لا يخلوا نكاح عنه، وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي صالح قال كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها فنزلت في النهي عن ذلك، وشملت الآية إصداق الأعيان والمنافع قال الكيا: وفيه دلالة على أن عتق الأمة لا يكون صداقاً لها لأنه لا بصح إعطاؤه. قوله تعالى: ﴿نِحْلَةً﴾ . قالت عائشة واجبة وقال ابن جريج فريضة مسماة أخرجهما ابن أبي حاتم وقال أبوعبيدة عن طيب نفس، قال ابن الفرس في الآية رد على من يرى الصدقات عوضاً من البضع لأنه تعالى سماه نحلة والنحلة ما لم يعوض عليه، فهي نحلة للزوجات لا عوض عن الاستمتعا لأن كلاً منهما يستمتع بصاحبه ولذلك لم يفتقر عقد النكاح إلى تسمية مهر، ولهذا استحب بعضهم أن يكتب في الصدقات - عوض هذا ما أصدق فلان - هذا ما نحل فلان. قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ﴾ . فيه جواز هبة الزوجة الصداق للزوج وقبوله ذلك فهو شامل للبكر والثيب، قال ابن العربي: ورأى شريح أن لها الرجوع محتجاً بالآية لأنها متى قامت طالبة له لم تطب به نفساً، قال وهذا باطل لأنها قد طابت وقد أكل ولا كلام لها بعد ذلك.

النساء 4:5

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ﴾ الآية. فيها الحجر على السفيه وأنه لا يمكن من ماله وأنه ينفق عليه منه ويكسى ولا ينفق في التبرعات وأنه يقال له معروف كإن رشدت دفعنا إليك مالك، وإنما نحتاط لنفعك، واستدل بعموم الآية من قال بالحجر على السفيه البالغ سواء طرأ عليه أم كان من حين البلوغ، ومن قال بالحجر على من يجذع في البيوع ومن قال بأن من تصدق على محجوره وشرط أن يترك يده لا يسمع منه في ذلك، وفي الآية الحث على حفظ الأموال وعدم تفييعها.

النساء 4:6

قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ الآية. فيها وجوب اختبار اليتيم على الولي لنظر حالته في المرشج وخلافه وأن محله قبل البلوغ لا بعده لقوله حتى إذا بلغوا النكاح وأن البلوغ بالاحتلام وأنه إذا آنس منه الرشد عند البلوغ وجب على الولي دفع المال إليه ولا يجوز له إمساكه واستدل به على ارتفاع الحجر بمجرد البلوغ رشيداً ولا يحتاج إلى فك الحاكم لأنه جعل الرفع لمن إليه الإبتلاء، وهو الذي إليه النظر في أمره وفسر سعيد ابن جبير الرشد بالصلاح في الدين والحفظ في الأموال، أخرجه ابن أبي حاتم. قال ابن الفرس: واستدل بعضهم بالآية على أن الوصي على المحجور إنما له النظر فيما يتعلق بالمال لا بالبدن لأنه تعالى خص الأموال بالذكر دون الأبدان. قواه تعالى: ﴿مَنْ كَانَ غَنِيًّا﴾ الآية. أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قال: نزلت هذه الآية في ولي اليتيم: ﴿مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ بقدر قيامه عليه، ففي الآية تحريم الأكل من ماله على الولي الغني خلافاً لمن أجازه بقدر أجرته وجوازه للولي الفقير ولكن بقدر أجرة عمله فيه وقيامه عليه خلافاً لمن منعه مطلقاً، وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً قال يا رسول الله ليس لي مال ولي يتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالاً ومن غير أن تقي مالك بماله" فهذا يفسر قوله بالمعروف، وفسر قوم قوله بالمعروف على القرض حتى يرد بدله إذا أيسر، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبن أبي طلحة عن ابن عباس وعن جماعة من التابعين، وذهب قوم إلى إباحة الأكل دون الكسوة لقوله ﴿فَلْيَأْكُلْ﴾ . وأخرج الفريابي من طريق عكرمة عن ابن عباس في الآية قال إذا إحتاج ولي اليتيم وضع يده فأكل من طعامه ولا يلبس منه ثوباً ولا عمامة، وقال آخرون: الآية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من كاله بحسب حاله، أخرجه ابن أبي حاتم يحيى بن سعيد وربيعة وهو مردود لأنه قوله ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ لا يعطي معنى ذلك. قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ الآية. فيه الأمر بالإشهاد ندباً وقيل وجوباً ويستفاد منه أن القول في الدفع قول الصبي لا الولي فلا يقبل قوله إلا ببينة.

النساء 4:7

قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ الآية. هذه أصل الميراث، واستدل بعمومها من ورث ذوي الأرحام.

النساء 4:8

قوله تهالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ الآية؛ قيل هي منسوخة. وقيل لا ولكن أهمل الناس العمل بها، أخرج البخاري عن غبن عباس قال هي محكمة وليست بمنسوخة وأخرج البخاري والحاكم من طريق عكرمة عنه في الآية قال: يرضخ لهم فإن كان في المال تقصير اعتذر لهم فهو ﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ وأخرج سعيد بن منصور عنن يحيى بن يعمر قال ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ الآية. وآية الاستئذان: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ . وقوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: هذه الآية مثبتة لأهل الميراث أن يرضخوا عند قسمة الميراث لمن لا يرث من أقارب الميت، وأخرج عن مجاهد، قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت له أنفسهم، وقال به ابن حزم وأخرج عن النخعي قال: إن لو كانوا كباراً أرضخوا لهم وإن كانوا صغاراً قال أولياؤهم ليس لنا من الأمر شيء ولو كان لنا لأعطيناكم فهذا القول بالمعروف. وأخرج سعيد بن منصور نحوه وزاد وإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم يتبعوا فيه وصية ربهم وفي الآية مشروعية قسمة المشتركات؛ واستدل بها مع قوله قبل ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾ من أجاز قسمة كل سيء وإن كان في قسمته ضرر.

النساء 4:9

قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ﴾ الآية. أخرج ابن جرير وإبن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هذا في الرجل يحضره الموت ويسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته فأمر الله الذي يسمعه أن يتقي الله ويسدده للصواب وينظر لورثته كما يجب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. قلت: إنها نزلت في ولاة اليتيم أمروا أن يفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم؛ قال العلماء: لا مانع من أن يكون كلا الأمرين مراداً بالآية، وفيه أنه يستحب لقليل المال إذا كانت ورثته ضعفاء أن لا يوصي.

النساء 4:10

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ الآية. فيه التشديد في أكل أموال اليتامى وبان حال آكله في الآخرة، أخرج ابن حبان من حديث أبي برزة مرفوعاً "يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواهم ناراً" قيل من هم يا رسول الله؟ قال "ألم تر أن الله يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا".

النساء 4:11

قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ . هذه أصل الفرائض، واستدل بها من قال بدخول أولاد الأبن في لفظ الأولاد للإجماع على إرثهم دون أولاد البنت. وقوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية. فيه أن الأولاد إذا أجتمعوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الإبن مع البنت له الثلثان ولها الثلث وأن البنت إذا انفردت لها النصف وأن البنات الثلاث فصاعداً حيث لا ذكر معهن لهن الثلثان ولا ذكر للبنتين في الآية؛ فقال ابن عباس لهما النصف لأنه تعالى شرط في إعطاء البنات الثلثين أن يكن فوق اثنتين، وقال غيره لهما الثلثان فقيل بالسنة، وقيل بالقياس على الأخوة لأم لأن الاثنين فصاعداً منهم سواء، وكذلك البنات، وقيل على الأخوات للأب لأنه تعالى جعل للواحدة منهن النصف وللثنتين الثلثين كما سيأتي آخر السورة، وقال الأكثرون بالقرآن لأنه جعل للبنت مع الذكر الثلث فمع الأنثى، أو الأختين آكد فلم يحتج إلى ذكره وأحتيج إلى ذكر ما فوق الأثنتين وقيل المعنى: فإن كن نساء اثنتين. فما فوقهما كقولهم راكب الناقة طليحان أي الناقة وراكبها، قال ابن الفرس: في الآية رد على من يقول بالرد لأنه جعل للواحدة النصف ولما فوق الثلثن، فلم تجز الزيادة على ما نص عليه. قوله تعالى: ﴿لِأَبَوَيْهِ﴾ الآية. فيه أن لكل من الأبوين السدس إن كان للميت ولد ذكراً أو أنثى واحد أو أكثر وإن لم يكن له ولد وأنحصر إرثه في الأبوين أستغرقا المال للأم الثلث وللأب ما بقي وهو الثلثان وأستدل ابن عباس بظاهر قوله فلأمه الثلث على أنها تأخذه كاملاً في مسألة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فيزيد ميراثها على ميراث الأب، أخرج الدارمي وإبن أبي شيبة عن عكرمة قال أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي، وفي الآية أن الميت إذا كان له عدد من الأخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، ثم إن كان الأب موجوداً أخذ الباقي ولا شيء للأخوة وإلا فهو لهم، وقيل إن السدس للأخوة مع جوب الأب واستدل بظاهر قوله ﴿إِخْوَةٌ﴾ من قال لا يحجبها إلا ثلاثة أخرج البيهقي عن غبن عباس أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة، فقال عثمان لا أستطيع أن أغير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وأستدل به أيضاً من قال لا يحجبها الأخوات لأن لفظ الإخوة خاص بالذكور كلفظ البنين ولكن الجمهور على خلاف ذلك في السمسألتين. أخرج ابن أبي حاتم في تفسير الآية من طريق عطاء بن دينار عن سعيد ابن جبير فيقوله: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ . يعني ذكر أكان أو كانتا اثنتين فما فوق ذلك فإن كان الولد بنتاً واحدة فلها نصف المال ثلاثة أسداس وللأب سدس وللأم سدس ويبقى سدس واحد يرد على الأب لأنه هو العصبة فإن لم يكن له ولد ولا ذكر ولا أنثى وورثه أبواه فلأمه الثلث وبقية المال للأب فمن كان له أخوان فصاعداً أو أختان أو أخ وأخت فلأمه السدس وما بقي فللأب وليس للأخوة مع الأب شيء ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث. قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ . فيه أن الميراث إنما يقسم بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا، وفيه مشروعية الوصية وأستدل بتقديمها في الذكر من قال بتقديمها على الدين في التركة، وأجاب من أخرها بأنها قدمت لئلا يتهاون بها، واستدل بعمومها من أجاز الوصية بما قل وكثر ولو أستغرق الما ومن اجازها للوارث والكافر حربياً كان أو ذمياً، واستدل بالآية من قال: إن الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث ومن قال: إن دين الحج والزكاة مقدم على الميراث لعموم قوله ﴿دَيْنٍ﴾ .

النساء 4:12

قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ إلى قوله ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ﴾ . فيه أن للزوج النصف حيث لا ولد للزوجة والربع معه زأن للزوجة الربع حيث لا ولد للزوج والثمن معه سواء أكانت الزوجة واحدة أم أكثر وسواء كان الولد ذكراً أو أنثى ومنه أم من غيره وغيرها. واستدل ابن عباس بقوله فإن كان لكم ولد على أن ولد الولد لا يحجب. قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ الآية. فيه أن الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد وهو معنى الكلالة في الأشهر يرثه إخوته من الأم ويفهم منه أن الأصول والفروع يحجبون ولد الأم وأن الواحد من ولد الأم له السدس ذكراً كان أو أنثى قرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، أخرجه سعيد بن منصور وغيره، وفيه أن الاثنين من ولد الأم فصاعداً لهم الثلث من غير زيادة يشتركون فيه ذكرهم وأنثاهم سواء ومن ورث ولد الأم مع البنت لم يدخلها في مسمى الكلالة وكذا من ورثها مع الأب ومن أدخلها في مسماها ولم يورثها مع الجد قال إنه لا يسمى أباً. قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ . فيه تحريم الأضرار في الوصية، وفسر في الحديث بأن يزيد على الثلث أخرج النسائي وغيره عن ابن عباس. قال الضرار فيالوصية من الكبائر ثم قرأ: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ . وأخرج أحمد وأبو دواود والترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: "إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجن" ثم يقول أبو هريرة إن شئتم ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إلى قوله ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ . تنبيهان: الأول استدل بعموم الآية من قال بالإرث من الأنبياء وبإرث القاتل والمسلم من الكافر وإرث المبعض والإرث منه ومن المرتد، ومن منع ذلك أخذ بالأخبار المخصصة. الثاني: العول في الفرائض قاله عمر بإجتهاد منه أنكره ابن عباس وقال: أقدم من قدمه الله.

النساء 4:15

قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ الآية. الأكثرون على أنها والآية التي بعدها منسوخة بآية الجلد من سورة النور أخرج مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله ﷺ إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتزبد وجهه فأنزل الله ذات يوم فلما سري عنه قال: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة والثيب بالثيب رجم بالحجارة" وأخرج الفريابي عن ابن عباس قال كن يحبسن في البيوتحتى نزلت سوة النور، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عنه في قوله: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ﴾ قال: كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال، ثم نسخ ذلك بآيه الجلد في سورة النور، وفي الآية اشتراط شهادة أربعة رجال في الزنا فلا يقبل شهادة النساء ولا أقل من أربعة خلافاً لمن أجاز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين لقوله: ﴿مِنْكُمْ﴾ واستدل مالك بقوله: ﴿مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ و ﴿مِنْكُمْ﴾ على أن أهل الذمة لا يقام الحد عليهم في الزنا كالمسلمين، وذهب قوم إلى أن الآيتين محكمتان وأن الأولى في إتيان المرأة والثانية في إتيان الرجل الرجل ويؤيده قوله: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ . فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالنساء، وقال:

النساء 4:16

﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ﴾ . فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالرجال ففي الآية وجوب التعزير في السحاق وإشتراط أربعة شهود فيه، واستدل بها من أوجب التعزير في اللواط دون الحد وفيها أن التعزير يكون بالحبس، وسائر أنواع الأذى من الضرب والتعيير والتوبيخ والإهانة. وعندي أن الآية الأولى في الزنا لما تقدم من الحديث ولذكرهن بلفظ الجمع والثانية في اللواط للإتيان بصيغة التثنية في ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا﴾ وما بعدخ ومن قال إنه أراد الزاني والزانية فهو مردود بتبييه ذلك بمن المتصلة بضمير الرجال وبإشتراكهما في الأذى والتوبة وألعراض وذلك مخصوص بالرجال لذكر ما يتعلق بالنساء أولاً وهو الحبس، ولو أريد بالآية الأولى السحاق لأتى بصيغة الإثنتين كما في الثانية ولو أريد بالثانية الزناة من الرجال لأتى بصيغة الجمع كما في الأولى وهذا ما فسره مجاهد أخرجه عنه ابن أبي حاتم وغيره.

النساء 4:17

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ﴾ الآيتين، فيه بيان الوقت الذي تقبل فيه التوية وهو ما لم يصل الإنسان إلى الغرغرة ومشاهدة ملائكة الموت والعذاب فإذا وصل إلى ذلك لم تقبل له توبة ولا يصح منه إيمان، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ قال: القريب ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت، وعن الضحاك قال القريب ما دون الموت، وعن الحسن قال ما لم يغرغر، وأخرج عبد الرزاق عن ابن عملا أنه قال: التوبة مبسوطة للعبد ما لم يسق ثم قرأ الآية، وقال وهل الحضور إلا السوق؟ وأخرج أحمد والترمذي من حديثه مرفوعاً "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر"، وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبي العالية "إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ قال: هذه لأهل الإيمان، ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ . قال هذه لأهل النفاق، ﴿وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ . فال هذه لأهل الشرك، واستدل بعموم الآية على صحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، وبعد نقضها وعلى صحة توبة المرتد.

النساء 4:19

قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ . نزلت رداً على ما كان في الجاهلية من أن ولي الميت أحق بامرأته من أهلها إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها. أخرجه البخاري، ففيه أن الحر لا يتصور ملكه ولا دخوله تحت اليد ولا يجري مجرى الأموال بوجه. قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ الآية. قال ابن عباس: يعني لا تقهروهن، وهو في الرجل يكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عبد الرزاق عن ابن السلماني قال نزلت أول الآية في أمر الجاهلية وآخرها في أمر الإسلام، ففيه تحريم الإضرار بالزوجة ليلجئها إلى الإفتداء وإباحته إذا كان النشوز منها، أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ : النشوز وسوء الخلق، وأخرج من طريق العوفي عنه قال: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم، وأخرج من طريق مجاهد عنه قال: هي الزنا، واستدل قوم بظاهر الآية على جواز الإضرار إذا حصل منها ما ذكر والتضييق عليها حتى تفتدى، وقال آخرون إنما هي مبيحة للأخذ دون الاضرار فالاستثناء على هذا منقطع، واستدل قوم بقوله: ﴿بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ على منع الخلع بأكثر مما أعطاها. قوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ . فيه وجوب ذلك من توفيه المهر والنفقة والثسم واللين في القول وترك الضرب والإغلاط بلا ذنب، واستدل بعمومه من أوجب لها الخدمة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها. قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ﴾ الآية. قال الكيا: فيه استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على خلاف هوى النفس وفيه دليل على أن الطلاق مكروه.

النساء 4:20

قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارً﴾ . فيه رد على من لم يجز المغالاة في المهور وهوقوم، نقله عنهم ابن الفرس وقد أخرج أبو يعلى عن مسروق أن عمر بن الخطاب رحمه الله نهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم فاعترضته امرأة من يس فقالت أما سمعت ما أنزل الله ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارً﴾ فقال اللهم غفراً، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال إني كنت نهيتكم أن لا تزيدزا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. وأخرج ابن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارً﴾ من ذهب، قال وكذلك هي في قراءة ابن مسعود فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. وأخرج عبد عن بكر بن عبد الله المزني قال: قال عمر: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق فعرضت لي آية من كتاب الله ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارً﴾ . قوله تعالى: ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ الآية. استدل به من منع الخلع مطلقاً وقال إنه ناسخ لآية البقرة وقال غيره إنه منسوخ بها وقال لا ناسخ ولا منسوخ بل هو في الأخذ بغير طيب نفسها.

النساء 4:21

قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى﴾ الآية. استدل به من أوجب المهر بالخلوة لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو المكان الذي ليس فيه بناء فعبر به عن الخلوة وهو مردود فإن الإفضاء يكنى به عن الجماع وبذلك فسره ابن عباس. أخرجه ابن أبي حاتم، وقد رد ابن الفرس على قائل الأول فأجاد، وقال: الكناية عن العرب إنما تستعمل فيما يستحى من ذكره كالجماع، والخلوة لا يستحى من ذكرها فلا تحتاج إلى كناية، قلت وفي تعديته بإلى ما يدل على معنى الوصول والإتصال. قوله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ . وهو الإيجاب والقبول في عقد النكاح فسره بذلك ابن عباس ومجاهد أخرجه ابن أبي حاتم.

النساء 4:22

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ . فيه هذه الآيات محرمات النكاح ففيها تحريم نكاح نساء الآباء وشمل ذلك الأجداد فصاعداً من جهة الأب أو الأم من النسب أو الرضاع ومن قال: إن النكاح حقيقة في العقد، استدل بها على عدم تحريم مزنية الأب، ومن قال: حقيقة في الوطء استدل بها على تحريمها كما استدل بها على تحريم موطوءته بمالك اليمين ولا عقد فيها، وفيها تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فذفه سبع من النسب، قال ابن الفرس: ويدخل في الأمهات كل من له عليك ولادة لأنها أم، وفي البنات كل من لك عليه ولادة بناء على استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، ولا يدخل فيه المخلوقة من زنا لأنها ليست بنتاً شرعاً بدليل عدم الإرث وإذا لم تدخل في آية التحريم. دخلت في قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ . ومن حرمها قال هي بنت حقيقة وإنتفاء الأحكام من الإرث وغيره لا يجرأ هذه الحقيقة والتحريم يحتاط له، قال: ودخل في الأخوات الأشقاء وغيرها، وفي العمات والخالات كل من ولده جدك أو جدتك وإن علوا من قبل الأب والأم، وفي بنات الأخ وبنات الأخت كل من لأخيك ولأختك عليه ولادة، وفيها تحريم الأمهات من الرضاعة والأخوات منها فيدخل في الأمهات من أرضعتك من ولدك، أو ولدت مرضعتك أو لدت صاحب اللبن وإن علون، ويدخل في الأخوات أخواتك منه وأخوات أبيك وأمك منهما وأولاد إخوتك منهما فحرم أيضاً من الضراع سبع كما حرم النسب. وفي الصحيحين "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والإقتصار في الآية على نوعين الولادة والأخوة لأنهما الأصل، والخمسة الباقية فروع وأستدل بعض الظاهرية بها على أنه لا يحرم من الرضاع إلا الأمهات والأخوات فقط دون البنات ونحوها، وأستدل مالك وغيره بقوله ﴿اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ على أن رضاع الرجل والبهيمة لا يحرم وكذا الميتة لأنها لم ترضع وأستدل بعمومها من حرم برضاع الكبير وبمصه، وفيها تحريم أمهات النساء وأن علون دخل بالزوجة أم لا والربائب وهي بنات الزوجات بشرط أن يكون مدخولاً بها فإن لم يدخل بها فلا تحرم خلافاً لمن شذ، وأستدل بقوله: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ من لم يحرم نكاح الربيبة الكبيرة. أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان قال توفيت أمرأتي فأخبرت علي بن أبي طالب فقال: لها أبنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا؛ قال: فإنكحها. قلت: فأين قول الله ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ قال أنها لم تكن في حجرك إنما ذاك إذا كانت في حجرك. والجمهور حرموها وقالوا: إنه صفة موافقة للغالب، ومن قال إن الأم لا تحرم إلا بالدخول أيضاً قال إن قوله ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ عائد إلى الأمهات والربائب معاً أخرجه ابن أبي حاتم عن علي وعبد الله بن الزبير ورده المطلقون بأن المجرورين إذا أختلف عاملهما لا يكون نعتها واحداً وفي الآية رد على من حرم الربيبة بغير الوطء من التقبيل ونحوه، وقد فسر ابن عباس وغيره الدخول هنا بالجماع، أخرجه ابن المنذر وغيره، وفيها تحريم الجمع بين الأختين وذلك شامل للزوجين والأمتين وقد قال عثمان وعلي وإبن عباس في الجمع بين أختين مملوكتين أحلتهما آية يعني قوله ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وحرمتهما آية وهي هذه، وأستدل بها من أباح الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لكن الحديث يرده، وفيها تحريم المحصنات وهن ذوات الأزواج أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية عن ابن عباس والحاكم من طريق سعيد بن جبير عنه، واستثنى من ذلك المسبيات إذا كان لهن أزواج بدار الحرب فإنه يحل وطؤهن بعد الإستبراء ففيه دليل على أن السبي يفسخ النكاح سبيا معاً أو لا وأستدل بعموم الآية من قال إن أنتقال الملك يقطع النكاح ببيع أو إرث أو غير ذلك والجمهور قصروا الآية على السبب الذي نزلت فيه، وعن ابن عباس في الآية تفسير آخر، وهو أن المراد بالمحصنات العفائف وأنها حل للرجال إلا ما أنكح مما ملكت يمينه فإنها لا تحل له، أخرجه ابن ألي حاتم فعلى هذا هي مستأنفة لا معطوفة والأول أولى، وفيها إحلال من عدا المذكورات ففيه رد على من حرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو بين امرأة أبيها أو ما ولدت امرأة أبيه بعد أبيه، وفيها مشروعية المهر وقد أستدل بقوله ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ من قال إن أقل الصداق عشرة دراهم ظناً منه أن المراد أن يصدقها كل واحد ما يسمى صداقاً وهو ضعيف جداً، قال الكيا: وفيه دليل على منع كون عتق الأمة صداقاً لدلالة الآية على كون المهر مالاً وليس في العتق تسليم مال وإنما في إسقاط الملك من غير أن يستحق به تسليم شيء إليها قال ابن الفرس: وفيه دليل على أن الصداق إذا كان خمراً أو خنزيراً يقتضي فسخ النكاح لأنهما ليسا من أموالنا. قلت: إنما يدل على فساد الإصداق بهما دون النكاح.

النساء 4:24

قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ الآية. فيه أن الاستمتاع بالوطء ولو مرة يوجب المهر كله، أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس، وفي قوله ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ﴾ الآية قال هو النكاح إذا تزوج الرجل المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله ففيه رد على من قال أن الخلوة تقرر المهر، وفي الآية جواز الإبراء من الصداق وبعضه، وقال الكيا: وأستدل به قوم على جواز الزيادة وهو غلط لأنه لما قال: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ . اقتضى ذلك إعطاءها ما كان فرضاً لها أو لا فقوله ولا جناح عليكم يرجع إلى الرخصة في ترك الإبتاء بعد الأمر به وأستدل بالآية من قال إن الصداق يجب بالوطء لا باالعقد ومن قال إن الإبراء يحتاج إلى رضا المبراء، وحمل قوم الآية على نكاح المتعة وأستدلوا بها على جوازه أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قرأها ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ إلى أجل مسمى قال: والله لأنزلها الله كذلك وأخرج ابن المنذر أن أبياً بن كعب قرأها كذلك.

النساء 4:25

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ الآية. فيه إباحة الأمة بثلاثة شروط نص عليها وتحريمها بدونها. الأول: أن لا يسيطيع طول حرة أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ قال من لم يكن له سعة، وقال مجاهد وسعيد بن جبير. وعطاء وغيرهم: الطول: الغنى وقال ربيعة والنخعي: الطول هنا: الجلد والصبر لمن أحب أمة وهواها حتى صار لا يستطيع أن يتزوج غيرها فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواه وإن كان غنياً. الشرط الثاني: أن تكون الأمة مؤمنة فلا يجوز نكاح أمة كافرة كما فسر به مجاهد وغيره. الشرط الثالث: خوف العنت أي الوقوع في الزنا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال العنت: الزنا فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت وقاله أيضاً مجاهد وغيره. ففي الآية رد على من أباح نكاح الأمة وإن لم يخش العنت وكان غنياً وحجته عدم القول بالمفهوم مع قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ الآية. وعلى من أباح نكاح الأمة الكافرة. وعلى من حرم الأمة لمن قوي تقواه، لأنه يصدق عليه لشدة شهوته أنه خاش، وأستدل بظاهر قوله: ﴿أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ على إباحة الأمة مع القدرة على حرة كتابية، وبمفهوم الآية على أن العبد لا ينكح الأمة الكتابية لأن الخطاب بها يعم الحر والعبد، كذا قال ابن الفرس وفيه نظر، وفي الآية كراهة نكاح الأمة عند إجتماع الشروط لقوله: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ . وفيها الرد على من أجاز نكاح الأمة بغير إذن سيدها وبغير معر، وأستدل مالك بقوله: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ على أنهن أحق بمهورهن وأنه لا حق فيه للسيد، وقوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ قال ابن عباس: يعني بالأزواج أخرجه ابن أبي حاتم، وأستدل بظاهرة من لم يوجب حد الزنا على الأمة حتى تتزوج، أخرج سعيد بن منصور وغيره عن سعيد بن جبير إنه كان يقول ليس على الأمة حد حتى تتزوج بزوج، لأن الله تعالى يقول: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ . وأجاب الجمهور بأن ذكره لئلا يتوهم زيادة عقوبتها بالنكاح كما زاد في حق الحرة، وفي الآية أن حد الأمة على النصف من حد الحرة وأنه لا رجم عليها لأنه لا يتنصف، ففيها رد على من قال برجم الرقيق وعلى من قال إنه لا يغرب، وقال بعضهم: عندي أن الفاحشة هنا تعم الزنا والقذف وكل ما يمكن أن يتبعض من الحدود، وقال بعضهم لا حد على العبد أصلاً أحصن أو لا، لأن الآية وردت في الأمة، وقال آخرون: يجلد كالحر لعموم آية الزنا لأن آية المنصفة وردت في الإماء.

النساء 4:26

قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ . قال الكيا: يدل على أنه يبين لنا ما بنا حاجة إلى معرفته إما بنص أو دلالة نص وذلك يدل على إمتناع خلو واقعة عن حكم الله.

النساء 4:28

قوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ . قال طاوس: في أمر النساء لا يصبر عنهن، وقال وكيع: يذهب عقله عندهن، أخرجهما ابن أبي حاتم، ففيه أصل لما يذكره الأطباء من منافع الأطباء ومضار تركه.

النساء 4:29

قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ﴾ الآية. فيه تحريم أكل المال بالباطل بغير وجه شرعي ولإباحة التجارة والربح فيها وإن شرطها التراضي ومن هنا أخذ الشافعي اعتبار الإيجاب والقبول لفظاً لأن الرضا أمر قلبي فلا بد من دليل عليه وقد يستدل به من لم يشترطهما إذا حصل الرضا، وأستدل بالآية من نفى خيار المجلس لأنه أعتبر التراضي في تمام التجارة دون التفرق. قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ قيل معناه لا تتجروا في بلاد العدو فتغرروا بأنفسكم وأستدل به مالك على كراهية التجارة إلى بلاد الحرب، وقيل معناه النهي عن قتل الناسبعضهم بعضاً، وقيل عن قتل الإنسان نفسه: وقد أحتج بهذه الآية عمرو بم العاص على مسألة التيمم للبرد وأقره النبي ﷺ على احتجاجه كما في حديث أبي داود وغيره.

النساء 4:31

قوله تعالى: ﴿إن تَجْتَنِبُوا﴾ الآية. فيه أم الصغائر تكفر بإجتباب الكبائر خلافاً امن أبى ذلك، وفي الآية رد على من قال: المعاصي كلها كبائر وأنه لا صغيرة.

النساء 4:32

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا﴾ الآية. أحتج به من كره التمني مطلقاً ويحتج به في أن تمني تغير الأحكام لا يجوز كما نص عليه الشافعي لأن سبب نزول الآية ذلك. قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ . فيه الحث على سؤال الله ودعائه.

النساء 4:33

قوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ . قال ابن عباس: الموالى: العصبية، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ . الآية وهي منسوخة بقوله ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾ كما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس: وقيل: لا؛ فأحتج بها أبو حنيفة على أنة الرجلين إذا توافقا على أن يتوارثا ويتعاقلا صح وعمل به، وقال الحسن: الآية فيمن أوصي له بشيء فمات قبل موت الموصي يؤمر الوصي بدفع الوصية إلى ورثة الموصي له، وقال ابن المسيب: الآية في الوصية لا الميراث ففيه الحض على الوصية لهم.

النساء 4:34

قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ . فيه أن الزوج يقوم بتدبير زوجته وتأديبها ومنعها من الخروج وأن عليها طاعته إلا في معصية وأن ذلك لأجل ما يجب لها عليه من النفقة، ففهم العلماء من هذا أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواماً عليها وسقط ماله من منعها من الخروج، وأستدل بذلك من أجاز لها الفسخ حينئذ لأنه إذا خرج عن كونه قواماً عليها خرج عن الغرض المقصود بالنكاح، وأستدل بالآية من جعل للزوج الحجر على زوجته في نفسها ومالها فلا تتصرف فيه إلا بإذنه لأنه جعله قواماً بصيغة المبالغة وهو الناظر في الشيء الحافظ له، واستدل بها على أن المرأة لا يجوز تلى القضاء كالإمامة العظمى، لأنه جعل الرجال قوامين على النساء، فلم يجز أن يقمن على الرجال. قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ الآية. أمر الله تعالى بمراعاة الترتيب في تأديب المرأة فإن خيف منها النشوز بأن ظهر منها أمارته ولم يتحقق فليعظها وليخوفها الله وعقابه فإن اصرت هجرها في المضجع فلا يرقد معها في الفراش أو يرقد ويوليها ظهره ولا يجامعها روايتان عن ابن عباس، وقال عكرمة إنما الهجران بالمنطق أن يغلظ لها وليس بالجماع أخرج ذلك ابن أبي حاتم فإن اصرت ضربها ضرباً غير مبرح فإن أطاعت لم يجزله ضربها.

النساء 4:35

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ الآية. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال هذا في الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما أمر الله أن يبعثوا رسولاً صالحاً من أهل الرجل ورجلاً مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته، وقصروه على النفقة وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها عن زوجها ومنعوها النفقة، فإن أجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز فإن رأيا أن يجمعا فرضى أحد الزوجين وكره ذلك الآخر. ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الذي كره الراضي، و ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا﴾ قال: هما الحكمان ﴿يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ وكذلك كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب، وأخرج قوله أن المأمور بالبعث الحكام وعن السدي أنه الزوجان فعلى الأول أستدل به من قال إنهما موليان من الحاكم فلا يشترط رضا الزوجين بما يفعلانه من طلاق وغيره، وعلى الثاني أستدل من قال إنهما وكيلان عن الزوجين فيشترط، وقال الحسن وقتادة عليهما أن يصلحا وليس بأيديهما التفرقة لأن الله لم يذكرها، وأستدل ابن عباس بهذه الآية على الخوارج في إنكارهم التحكيم في قصة علي، قال غبنالفرس: وفيها رد على من أنكر من المالكية بعث الحكمين في الزوجين وقال تخرج المرأة إلى دار أمين أو يسكن أمين معها.

النساء 4:36

قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ﴾ . الاية فيها من شعب الإيمان عبادة الله وعدم الإشراك به وبر الوالدين، وصلة ذوي القربى واليتامى والمساكين وإبن السبيل والمملوكين والإحسان إلى الجار الذي بينكوبيته قرابه والجار الذي لا قرابة بينك وبينه الصاحب بالجنب، وفسره ابن عباس: بالرفيق، زاد مجاهد: في السفر، وقال زيد ابن أسلم هو جليسك في الحضر، ورفيقك في السفر، وفسره علي وإبن مسعود: بالمرأة أخرجهما ابن أبي حاتم، وفيها تحريم الإختيال والفخر، وفي الحديث أن إسبال الإزار من المخيلة، أخرجه ابن أبي حاتم.

النساء 4:37

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾ الآية. فيه تحريم البخل وهو منع أداء الواجب وتحريم كتم العلم وما أنعم الله به على العبد وتحريم الرياء.

النساء 4:40

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ . أستدل به على دخول كل مؤمن الجنة أخرج عبد الرازق وعبد بن حميد وإبن ماجه وإبن جرير وإبن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: "يخرج من كان في قلبهمثقال ذرة من الإيمان" قال أبو سعيد فمن شك فليقرأ" ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ .

النساء 4:43

قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ الآية. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن علي بن أبي طال قال صنع لنا عبد الرحمن ابن عوف طعاماً فدعانا سقانا من الخمر فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فأنول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ . وأخرج الفريابي وإبن منذر عن علي في قوله ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ . قال: نزلت هذه الآية في المسافر تصيبه الجنابه فيتيمم ويصلي، وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله، ففي الآية تحريم الصلاة على السكران حال سكره حتى يصحو وبطلانها وبطلان الإقتداء به، وعلى الجنب حتى يغتسل إلا أن يكون مسافراً فيباح له التيمم وقيل المراد السكر من النوم، أخرج الفريابي وعبد عن الضحاك في قوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ قال لم يعن بها الخمر وإنما عنى سكر النوم، ففيه كراهة الصلاة حال النعاس يوافقه حديث البخاري: "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول"، وفي الآية تفسير ثان بأن المراد مواضع الصلاة على حد ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ قال المساجد، وفي قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ قال لا تدخلوا المسجد وأنت عابري سبيل قال تمر به مراً ولا تجلس ففي، الآية تحريم دخول المسجد على السكرتن لما يتوقع منه من التلويث وفحش القول فيقاس به كل ذي نجاسة يخشى منها التلويث والسباب ونحوه، وعلى الجنب إلا أن يمر به مجتازاً من غير مكث فيباح له، وفي الآية رد على من حرم العبور أيضاً ما لم يجد بداً أم يتيمم، وعلى من أباح الجلوس مطلقاً أو إذا توضأ لأن الله تعالى جعل غاية التحريم الغسل فلا يقوم مقامه الضوء وأستدل ابن الفرس بقوله: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ على أن الجنب لا وضوء عليه وإن الحدث الأصغر مندرج في الجنابة لأنه لم يجعل عليه غي الغسل. وأستدل ابن المنذر بالآية على صحة قول الشافعي أن السكران يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب قبل الشرب، ولا يحتاج إلى أن لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة كما قال غيره، لأن الذين خزطبزا بهذه الآية كانوا يقربون الصلاة حال سكرهم قاصدين لها عالمين بها وقد سموا سكارى، وأستدل ابن الفرس بتوجيه الخطاب لهم في الآية وعلى تكليف السكرتن ودخوله تحت الخطاب وفيه نظر لأن الخطاب عام لكل مؤمن وعلى تقدير أنه قصد الذين صلوا في حال السكر فإنما نزل صحوتهم وأستدل بقوله: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴿من قال إنه يلزمه الأفعال ولا يلزمه الأقوال. قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ الآية. يأتي ما يتعلق بها في سورة المائدة إن شاء الله.

النساء 4:48

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ فيه رد على من قال: إن الكبائر لا تغفر، وهم المعتزلة، وعلى من قال: إن أصحاب الكبائر من المسلمين لا يعذبون وهو المرجئة لقوله: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ .

النساء 4:49

قوله تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ . قال عمر: الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان، وقال غبن عباس: الجبت: الشرك: وقال الشعبي: الجبت: الكاهن، والطاغوت: الساحر. قال أبو مالك: الطاغوت: الكاهن، ففي الآية ذم السحر والساحر؛ والكهانة والكاهن ومصدقهما وأنه ملعون وقد أخرج الحاكم عن ابن مسعود قال: "من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد"، وروى أبو داود والنسائي حديث "إن العرافة والطرق والطبرة من الجبت".

النساء 4:54

قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ الآية. فيه ذم الحسد.

النساء 4:57

قوله تعالى: ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ . فيه إشارة إلى ظل العرش وبذلك فسره الربيع ابن أنس أخرجه ابن أبي حاتم.

النساء 4:58

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ . فيه وجوب ردكل وديعة من أمانة وقراض وقرض وغير ذلك، وأستدل المالكية بعموم الآية على أن الحريب إذا دخل دارنا بأمان فأودع وديعة ثم مات أو قتل أنه يجب رد وديعته إلى اهله وأن المسلم إذا استدان من الربي بدار الحرب ثم خرج يجب وفاؤه وأن الأسير إذا ائتمنه الحريب على شيء لا يجوز له أن يخونه وعلى أن من أودع مالاً وكان المودع خانه قبل ذلك فليس له أن يجحده كما جحده ويوافق هذه المسألة حديث "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك". وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال: مبهمة للبر والفاجر، يعني عامة وقد أخرج ابن جرير وغيره أنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة لما أخذه النبي ﷺ من عثمان بن طلحة، وأختار ما رواه عن علي وغيره أنها خطاب لولاة المسلمين أمروا بأداء الأمانة لمن ولوا عليه، فيستدل بالآية على أن على الحكام والأئمة ونظار الأوقاف تولية الوظائف من يستحقها، وفي بقية الآية مشروعية الحكم بين الناس ووجوب العدل فيه.

النساء 4:59

قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال إطاعةالرسول إتباع الكتاب والسنة. وأخرج سعيد بن منصور عن أبي هريرة في قوله: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قال: هم الأمراء، وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله وإبن عباس ومجاهد والحسن أنهم أولوا العلم والفقه أوجب الله طاعتهم، وأخرج عن عكرمة أنهم أبو بكر وعمر، وعن الضحاك أنهم أصحاب رسول الله ﷺ الدعاة الرواة آاخرج عبد عن الكلبي أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فيحتج بالآية على وجوب طاعة الأئمة والمفتين ويحتج بها من قال إن قول الصحابة حجة أو الخلفاء الأربعة أو الشيخين. قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ﴾ الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ قال إلى كتاب الله وسنة رسوله ففيه حجية الكتاب والسنة وأنهما مقدمان على الرأي.

النساء 4:71

قوله تعالى: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ قال مقاتل: عدتكم من السلاح، أخرجه ابن أبي حاتم ففيه الأمر بإتخاذ السلاح وأنه لا ينافي التوكل.

النساء 4:76

قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ أخرج ابن أبي حاتم عن أبن عباس قال إذا رأيتم الشيطان فاحملوا عليه ولا تخافوه وتلا ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ .

النساء 4:78

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ . فيه رد على القدرية، أخرج ابن أبي حاتم عن مطرف بن عبد الله قال ما تريدون من القدر؟ ما تكفيكم الآية التي في سورة النساء. وذكر هذه.

النساء 4:79

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ . تمسك بها القدرية في قولهم بأن العبد يخلق لشر وهو مردود لأن المراد أنت ارتكبت ما يوجبها، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال ما كان من نكبة فبذنبك، وأنا قدرت ذلك عليك وأخرج عن أبي صالح مثله.

النساء 4:80

قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ الآية. فيه وجوب طاعة الرسول فيما يأمر به وينهى عنه.

النساء 4:82

قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ الآية. فيه الحث على تدبر القرآن قال الكرماني في عجائبه: وفيه رد على من زعم من الرافضة أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول أو تفسير الإمام، وفي بقية الآية العذر للمصنفين فيما يقطع لهم من الاختلاف والتناقض لأن السلامة عن ذلك من خصائص القرآن.

النساء 4:83

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ . هذا أصل عظيم في الاستنباط والإجتهاد.

النساء 4:84

قوله تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ﴾ . فيه رد على من قال بأن الولي ينتهي إلى حالة يسقط عنه فيها التكليف فهذا سيد المرسلين وإمام المتقين ورأس المصطفين قد أخبره الله بأنه مكلف بخاصة نفسه.

النساء 4:85

قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ﴾ الآية. فيد مدح الشفاعة وذم السعاية وهي الشفاعة السيئة وذكر الناس عند السلطان بالسوء وهي معدودة من الكبائر.

النساء 4:86

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ﴾ الآية. فيها مشروعية السلام وجوب رده فقيل: عيناً وقيل: كفاية، وأستدل بها الجمهور على رد السلام على كل مسلم مسلماً كان أو كافراً؛ لكن يختلفان في صيغة الرد، أخرج ابن أبي حاتم وإبن أبي الدنيا في الصمت عن ابن عباس قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا لأن الله تعالى يقول: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ . وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ للمسلمين ﴿أَوْ رُدُّوهَا﴾ على أهل الكتاب، ويوافقه حديث "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم" وقيل: المراد برد أحسن منها: زيادة ورحمة الله وبركاته، وبردها: الإقتصار على مثل ما سلم، أخرج الطبراني وغيره عن سلمان قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: السلام عليك فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم أتى آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله، فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك، فقال الرجل: أتاك فلان وفلان وسلما علسك فرردت عليهما أكثر مما رددت علي، فقال: إنك لم تدع لنا شيئاً قال الله: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ فرددناها عليك، وأستدل بعموم الآية من أوجب الرد على المصلي لفظاً أو إشارة أو نفسه مذاهب، قال ابن الفرس: وحكي عن مالك أن الآية في تشميت العاطس، قال وهو ضعيف تردده ألفاظ الآية، وقال الكيا: استدل الرازي بالآية على أن من وهب غيره شيئاً فله الرجوع ما لم يثب فيه، قال: وهو استنباط ركيك. قلت: لو استدل بها على استحباب الإثابة عليها لكان قريباً، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة أنه قال في الآية ترون هذا في السلام وحده هذ في كل شيء من أحسن إليك فأحسن إليه وكافئه لإغن لم تجد فادع له أو أثن عليه عند إخوانه، ويدل عليه حديث "من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثن به من أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره."

النساء 4:88

قوله تعالى: ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ الآية. فيها رد على القدرية.

النساء 4:90

قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ . منسوخ بآية براءة كما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس، وقال الكيا: إذا دعت حاجة صاحب الزمان إلى مهادنة الكفار بلا جزية فكل من أنتسب إلى المعاهدين صار منهم وأشتمل الأمان عليهم.

النساء 4:92

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾ الآية. فيها تعظيم قتل المؤمن والإثم فيه ونفيه عن الخطأ وأن في قتل الخطأ كفارة ودية لا قصاص فيه وإن الدية مسلمة إلى أهل المقتول إلا أن يصدقوا بها اي يبرئوا منها ففيه جواز الإبراء من إبل الديه مع أنها مجهولة وفي قوله ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ دون: يسلمها، إشارة إلى أنها على عاقلة القاتل ذكره سعيد ابن جبير أخرجه ابن أبي حاتم وأستدل بقوله: ﴿إِلَى أَهْلِهِ﴾ على أن الزوجة ترث منها لأنها من جملة الأهل خلافاً للظاهرية وأحتج بها من أجاز إرث القاتل منها لأنه من أهله وأحتج الظاهرية بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ على أن المقتول ليس له العفو عن الدية لأن الله جعل ذلك لأهله خاصة وعموم الآية شامل للإمام إذا قتل خطأ خلافاً لمن قال: لا شيء عليه ولا عاقلته، وأستدل بعمومها أيضاً من قال إن في قتل العبد الدية والكفارة، وأن على الصبي والمجنوا إذا قتلا الكفارة وأن المشارك في القتل عليه كفارة كاملة. قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ الآية. أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس في قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ قال كان الرجل يأتي النبي ﷺ ثم يرجع إلى قومه وهم مشركون فيصيبه المسلمون في سرية أو غزاة فيعتق الذي يصيبه رقبة. وفي قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ . قال: هل الرجل يكون معاهداً ويكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم الجية ويعتق الذي أصابه رقبة، وقال الشافعي رحمه الله: المعنى فإن كان في قوم، ففيها أن المؤمن إذا كان في بلاد الحرب فقتله رجل اهل به فلا دية فيه بل الكفارة فقط، وذهب آخرون إلى وجوب الدية لعموم الآية الأولى وأن السكوت عنها هنا لا ينفيها وإنما سكت عنها لأنه لا يجب فيه دية تسلم إلى أهل المقتوللأن أهلخ كفار بل يكون لبيت المال فأراد أن يبين بالسكوت أن أهله لا يستحقون شيئاً. قلت: المسألة في أعم من ذلك وقد يكون أهلخ مسلمين والصواب مع الشافعي لأن الله ذكر الكفارة في المواضع الثلاثة وذكر الدية في الأول والثالث فلولا أنها لا تجب في الثاني لم يسكت عنها وفي بقية الآية أن المقتول إذا كان من أهل الذمة والعهد ففيه دية مسلمة إلى اهله مع الكفارة، ففيه رد على من قال لا كفارة في قتل الذمي والذين قالوا ذلك قالوا إن الآية في المؤمن الذي أهله أهل عهد وقالوا إنهم أحق بديته لأجل عهدهم ويردده تفسير ابن عباس السابق وأنه تعالى لم يقل فيه مؤمن كما قال في الذي قبله واستدل أبو حنيفة بالآية على أن دية المسلم والذمي سواء يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً لأنه تعالى ذكر في كل منهما الكفارة والدية، فوجب أن تكون ديتهما سواء، كما أن الكفارة عنهما سواء. وفي الآية أن الكفارة عتق رقبة مؤمنة فاستدل بها على عدم إجزاء كافرة لمن أجاز عتق كتابي أو مجوسي كبير أو صغير وعلى عدم إجزاء نصف رقبة ونصف أخرى وعلى إجزاء عتق ولد الزنا لدخوله في كسمى الرقبة، وفيها أن فاقد الرقبة ينتقل إلى صوم شهرين متتابعين يكفر به، أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد ابن جبير في قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ [رقبة] فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ وأخرج عن مجاهد قال فمن لم يجد دية أو عتاقة فصيام فاستبدل ب هذا من قال إن الصوم على فاقد الدية والرقبة يجزيه عنهما. قال ابن جرير: الصواب الأول؛ لأن الدية في الخطأ على العاقلة والكفارة على القاتل فلا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله، واستدل بالإقتصار على الرقبة والصوم من قال: إنه لا إطعام في هذه الكفارة، ومن قال ينتقل إليه عند العجز عن الصوم قاسه على الظهار واستدل بذكر الكفارة في الخطأ دون العمد من قال إنه لا كفارة في العمد والشافعي قال: هو أولى بها من الخطأ.

النساء 4:93

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ الآية. فيه تغليظ قتل المؤمن وتعظيم شأنه وأستدل بها ابن عباس، وأبو هريرة وغيرهما على أن قاتل المؤمن لا توبة له، واستدل بها بعض الناس على خلوده في النار. "تنبيه": ذكر الله تعالى قتل الخطأ والعمد ولم يذكر معهما ثالثاً فاستدل به من قال إنه لا واسطة بينهما ونفي القتل المسمى شبه العمد.

النساء 4:94

قوله تعالى: ﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية. أستدل بظاهرها على قبول توبة الزنديق إذا أظهر الاستسلام لأنه لم يفرق بين الزنديق وغيره وعلى أن الكافر يحكم له بالإسلام إذا أظهر ما ينافي اعتقاده على قراءة السلام وفي الآية وجوب التثبيت في الأمور خصوصاً القتل ووجوب الدعوة قبل القتال.

النساء 4:95

قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ﴾ الآية. فيها تفضيل المجاهدين على غيرهم وأن المعذورين في درجة المجاهدين، وأستدل بقوله: ﴿بِأَمْوَالِهِمْ﴾ على تفضيل المجاهد بمال نفسه على المجاهد بما يعطاه من الديوان ونحوه، قال ابن الفرس: وأحتج بهذه الآية من فضل الغني على الفقر لأنه فضل المجاهد بماله على المجاهد بغير ماله، فالدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد من ماله إنما هي من جهة المال.

النساء 4:97

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ الآية. أستدل بها على وجوب الهجرة من دار الكفر إلا على من لم يطلقها وعن مالك: الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغير فيه السنن فينبغي أن يخرج منه.

النساء 4:100

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ﴾ الآية أستدل بها من قال إن من خرج غازياً فمات قبل لقاء العدو أن له سهمه من الغنيمة.

النساء 4:101

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية. فيما مشروعية القصر وأنه ليس بواجب، لقوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ وإن القصر بعد مجاوزة عمران البلد لقوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ﴾ والمقيم في البلدة لا يسمى ضارباً في الأرض وإن نوى السفر وأستدل بعموم الآية من جوز القصر في كل سفر طاعة كان أو مباحاً أو حراماً ومن جوزه في القصير والطويل ومن جوزه لمن دخل عليه الوقت وهو مقيم ومن جوز قصر الفائتة. قوله تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ الآية. أستدل بها من لم يجوز القصر عند الأمن أخرجه ابن جرير عن عائشة، لكن أخرج مسلم وغيره عن يعلى بن أمية قال سألت عمر ابن الخطاب قلت: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وقد أمن الناس فقال لي يا عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله ها عليكم فاقبلوا صدقته".

النساء 4:102

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ الآية. فيها مشروعية صلاة الخوف وصفتها وأنها جائزة في الحضر والسفر وأنه لا يجب قضاؤها وأنه يندب فيها حمل السلام إلا لعذر، وقيل إن الأمر به للوجوب ويؤيد ذلك قوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ فإنه يفيد إثبات الجناح حيث لا عذر، واستدل المزني وأبو يوسف بقوله: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ على أن صلاة الخوف خاصة بعهده ﷺ ولا تجوز بعده لانه إمامته لا عوض منها وإمامة غيره منها العوض، واستدل أصحابنا بأول الآية على مشروعية صلاة الجماعة لأنه أمر بالجماعة في حال الخوف ففي غيرها أولى قال ابن الفرس: ويؤخذ من الآية أن من صار في طين وضاق عليه الوقت يجوز له أن يصلي بالإيماء كما يجوز له في حال المرض إذا لم يمكنه السجود لأن الله سوى بين المرض والمطر، وذكر الكيا مثله. قلت: ظهر لي من هذه التسوية استنباط أحسن من هذا؛ وهو ا، هـ يجوز الجمع بالمرض كما يجوز الجمع بالمطر لأنه تعالى سوى بينهما. 103 - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ . الآية، قال ابن مسعود: هي في المريض يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ هذه أصل مواقيت الصلاة، فسرها بذلك ابن مسعود وغيره أخرجه ابن أبي حاتم. 105 - قوله تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ قال ابن الفرس: فيه إثبات الرأي والقياس. قلت: كيف وقد قال ابن عباس إياكم والرأي، فإن الله قال لنبيه: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ ولم يقل بما رأيت أخرجه ابن أبي حاتم، وقال غيره: يحتمل قوله: ﴿بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ الوحي والاجتهاد معاً، وفيه الرد على من أجاز أن يكون الحاكم غير عالم لأن الله فوض الحكم إلى الاجتهاد ومن لا علم عنده كيف يجتهد وفي الآية أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن آخر إلا بعد أن يعلم أنه محق. 114 - قوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ﴾ الآية. فيه الحث على الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس وأن كلام الإنسان عليه لا له إلا ما كان في هذا أو نحوه. 115 - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ الآية. استدل الشافعي وتابعه الناس بقوله: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ على حجية الإجماع وتحريم مخالفته لأن مخالفه متبع غير سبيل المؤمنين وقد توعد عليه. 119 - قوله تعالى: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ قال ابن عباس: هو الخصاء، وقال أنس: منه الخصاء، أخرجهما عبد بن حميد وقال الحسن هو الوشم يعني بالشين المعجمة أخرجه ابن أبي حاتم فيستدل بالآية على تحريم الخصاء والوشم وما جرى مجراه من الوصل في الشعر والتفلج وهو برد الأسنان والنمص وهو نتف الشعر من الوجه وأخر ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله ﴿خَلْقَ اللَّهِ﴾ قال: دين الله. قال ابن الفرس: فيستدل به على أحد القولين أن الإيمان مخلوق. 125 - قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ يحتج به من يرى شرعه لازماً لنا ما لم يرد ناسخ في شرعنا. 127 - قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ . نزلت فيمن كان يتزوج يتيمة بدون مهر مثلها كما تقدم أول السورة, 128 - قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ﴾ الآية. نزلت في الرجل تكون عنده المرأة فيريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، كما أخرجه البخاري وغيره، فهو أصل في هبة الزوجة حقها من القسم ونحوه، واستدل به من أجاز لها بيع ذلك. قوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ هو عام في كل صلح أصل فيه وفي الحديث "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" واستدل بعموم الآية من أجاز الصلح على الإنكار والمجهول. 129 - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ قال ابن عباس: في الحب والجماع، أخرجه ابن أبي حاتم ففي الآية أن لا تكليف في ذلك ولا تجب التسوية فيه ولكن لا يميل كل الميل بترك جماعها أصلاً وفيه وجوب القسم والتسوية فيه كسوة ومبيتاً. 135 - قوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ استدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة إذ ليس قواماً بذلك لكونه ممنوعاً من الخروج إلى القاضي. قوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ قال سعيد بن جبير هو الإقرار أخرجه ابن أبي حاتم. قوله: ﴿أَوِ الْوَالِدَيْنِ﴾ الآية. فيه قبول شهادة الرجل على والديه وأقربيه ووجوب العدل في الشهادة بين القريب والبعيد والغني والفقير واجتناب الهوى. قوله: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾ قيل هو تولي القاضي وإعراضه عن أحد الخصمين إلى الآخر، وقيل في الشهادة بأن يحرفها ولا يؤديها على وجهها قولان لابن عباس أخرجهما ابن أبي حاتم وإسناد الأول صحيح أيضاً، وفيه وجوب التسوية بين الخصمين على الحاكم. 137 - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ الآية. استدل بها من قال تقبل توبة المرتد ثلاثاً ولا تقبل في الرابعة أخرج ابن أبي حاتم على علي أنه قال: في المرتد إن كنت لمستتيبه ثلاثاً ثم قرأ هذه الآية. 140 - قوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ قال مقاتل: في سورة الأنعام بمكة. قال ابن الفرس: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتناب أهل المعاصي والأهواء وأخرج ابن أبي حاتم عن هشام بن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخذ قوماً يشربون فضربهم وفيهم رجل صالح فقيل له إنه صالح فتلا ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ . قلت: ويستدل بهذه الآية على أن الأمة داخلة في خطاب النبي ﷺ لأنه قال في سورة الأنعام: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ﴾ كلها خطاب للنبي ﷺ وحده كالآية التي قبلها وقال: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا﴾ مريداً تلك الآية فدل على دخولهم فيها وفي الآية أصل لما يفعله المصنفون من الإحالة على ما ذكر في مكان آخر والتنبيه عليه. 141 - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ استدل به على بطلان شراء الكافر العبد المسلم. 142 - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى﴾ استدل به على استحباب دخول الصلاة بنشاط وعلى كراهة أن يقول الإنسان: كسلت. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس إنه كان يكره أن يقول الرجل إني كسلان ويتأول هذه الآية. 146 - قوله تعالى: ﴿وَأَخْلَصُوا﴾ فيه الحث على الإخلاص. 148 - قوله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه رخص له أن يدعو على من ظلمه وأخرج عبد عن مجاهد قال هو الرجل ينزل بالرجل فلا يضيفه فلا بأس أن يقول لم يضيفني أخره ابن أبي حاتم بلفظ: فرخص له أن يقول له ويسمعه فاحتج بها الليث على وجوب الضيافة وأخرج عن الحسن قال الرجل يشتمك فتشتمه. 153 - قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ﴾ . يستدل به على منع رؤيته، تعالى في الدنيا.

النساء 4:158

قوله تعالى: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ . فيه قصة رفع عيسى. قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ . فيه نزول عيسى أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عباس وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً "ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج"، قال وتلا هذه الآية: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ . 165 - قوله تعالى: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ . فيه دليل لقول أهل السنة: إنه لا حكم قبل البعثة ولا يحكم العقل. 166 - قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ . أي مشتملاً على علم الله، ففيه دليل على أن في القرآن علم كل شيء، كذا فسره أبو عبد الرحمن السلمي التابعي أخرجه ابن أبي حاتم. 172 - قوله تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ قال الزمخشري: أي ولا من هو أجل منه قدراً وأعظم خطراً، فاستدل به على تفضيل الملك على البشر على أنه من باب الترقي، وجوابه أنه من باب الاستطراد لأن أول الكلام مسوق للرد على النصارى الزاعمين أن عيسى ابن الله، واستطرد منه إلى الرد على العرب الزاعمين أن الملائكة بنات الله. 173 - قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ . فسر في حديث مرفوع بالشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا أخرجه الطبراني وغيره بسند ضعيف من حديث ابن مسعود وأخرجه ابن أبي حاتم عن الأعمش موقوفاً عليه. 176 - قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ الآية. فيها أن من مات عن أخت لأبوين أو لأب ولا ولد له ولا والد فلها النصف وأن للأختين الثلثين وأن الأخ كذلك يستغرق المال وأن الأخوة إذا اجتمعوا رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وأن الولد والوالد يحجب الأخوة والأخوات أخرج عبد في تفسيره عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: إلا أن الآية في أول سورة النساء أنزلها الله في شأن الوالد والولد، والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والأخوة من الأم، والآية التي في آخر سورة النساء أنزلها الله في الأخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها الله في أولي الأرحام ما جرت به الرحم من العصبة. **

المائدة 5:1

أخرج الفريابي عن أبي ميسرة قال في المائدة ثماني عشرة فريضة ليس في سورة غيرها: ﴿الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ والجوارح وطعام الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وتمام الظهور والسارق والسارقة ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ﴾ الآية. وقال ابن العربي: روي عن أبي ميسرة أنه قال في المائدة ثماني عشرة فريضة ونحن نقول فيها ألف فريضة قلت: إنما قصد أبو ميسرة الفرائض التي فيها وليست في غيرها كما تقدم في كلامه. قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ . قال ابن عباس يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله لا تغدروا ولا تنكثوا أخرجه ابن أبي حاتم وقيل هي العهود وقيل ما عقده الإنسان على نفسه من بيع وشراء ويمين ونذر وطلاق ونكاح ونحو ذلك فيدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى وقال زيد بن أسلم، العقود خمس: عقدة النكاح وعقدة اليمين وعقدة الشركة وعقدة العهد، وعقدة الحلف. أخرجه ابن جرير، وأخرج مثله عن عبد الله بن عبيدة وذكر بدل عقدة الشركة وعقدة البيع. قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ . هي الإبل والبقر والغنم والوحش كالظباء وبقر الوحش وحماره ونحوها وقيل الأجنة التي تخرج عند ذبح الأمهات. قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ فيه تحريم الصيد في الإحرام قال ابن الفرس: والحرام لأن ﴿حُرُمٌا﴾ يعني: محرمين، يقال: أحرم أي بحج أو عمرة وأحرم دخل في الحرم.

المائدة 5:2

قوله تعالى: ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ . قيل المراد بها الحرم، وقيل المناسك، وقيل محرمات الإحرام، وقيل أوامر الله ونواهيه. قوله تعالى: ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ . أي الأشهر الحرام قال ابن عباس يعني لا تستحلوا قتالاً فيها أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: ﴿وَلَا الْهَدْيَ﴾ . أصل في مشروعية الإهداء إلى البيت وتحريم الإغارة عليه وذبحه قبل بلوغ محله، واستدل بالآية أيضاً على منع الأكل فيه. قوله تعالى: ﴿وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ . هي الهدي المقلد خص بالذكر تأكيدا لأمره وحرمته وفيه مشروعية تقليد الهدى وقيل المراد أصحاب القلائد كانوا في الجاهلية إذا خرجوا للحج تقلدوا من السمر قلادة فلم يعرض لهم أحد بسوء وعلى هذا فالآية منسوخة أخرج الحاكم عن ابن عباس قال نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد وقوله: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ . قال ابن الفرس: اختلف في المنسوخ من الآية فقيل كل ما فيها من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلادة أو نحو ذلك وكذا ما قي قوله: ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ من إباحة دخول المشركين البيت منسوخ بقوله: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ . وقال الطبري الصحيح أن المنسوخ ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ﴾ للإجماع على جواز قتال أهل الشرك في الشهر الحرام وتعقبه ابن الفرس بأن حرمة الهدي والقلائد باقية بالمعنى المصدر به من غير نظر إلى أصحابهما وبأن ﴿آمِّينَ الْبَيْتَ﴾ عام في المؤمن وغيره، خص منه المشرك فبقي على حاله في المؤمن فلا نسخ. قوله تعالى: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ . أي بالتجارة وغيرها واستدل به على جواز دخول الحرم بغير إحرام. قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُو﴾ . استدل به من قال من الأصوليين إن ورود الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ الآية. فيها النهي عن الاعتداء وأنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد والأمر بالمعاونة على المعروف شرعاً والنهي عن المعاونة على المنكر شرعاً، واستدل به المالكية على بطلان إجارة الإنسان نفسه لحمل خمر ونحوه وبيع العنب لعاصره خمراً والسلاح لمن يعصى به وأشباه ذلك.

المائدة 5:3

قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ الآية. فيها تحريم أكل الميتة والدم والخنزير والمذبوح لغير الله والمنخنقة وهي المقتولة خنقاً ومن صورها ما لو انخنق الصيد بأحبولة والموقوذة وهي المقتولة بالضرب بخشبة أو نحوها ومن صورها كما في حديث الصحيحين: ما لو أصاب السهم الصيد بعرضه ومنها المقتول بالبندقة ومنها عند طائفة المقتول بصدمة الكلب، والمتردية، وهي المقتولة بالتردي من جبل أو في بئر، ومن صورها عند قوم ما لو أصاب السهم الصيد فسقط بالأرض والنطحية وهي المقتولة بنطح أخرى لها وما أكله السبع ومن صورها ما لو أرسل الكلب إلى الصيد فأمسكه فأكر منه كما في حديث الصحيحين وقوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ راجع إلي الموقوذة وما بعدها ابن عباس يقول ما ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يداً أو رجلاً فكلها وخص بعضهم الاستثناء بما أكل السبع لأنه أقرب مذكور. قوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ داخل في قومه ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ فهو من عطف العام على الخاص. قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ . قال ابن عباس هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور أخرجه ابن أبي خاتم وقد استدل بهذه الآية على تحريم القمار والتنجيم والرمل وكل ما شاكله وعداه بعضهم إلى منع القرعة في الأحكام وهو مردود. قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾ الآية تقدم ما فيه من سورة البقرة. 4 - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ الآية فيها إباحة الطيبات ومفهوم تحريم الخبائث وهي أصل في باب الأطعمة وإباحة الصيد بالجوارح الشاملة للسباع والطيور بشرط تعليمها وأن تمسك الصيد على صاحبها بأن لا تأكل منه، فإن أكلت منه فإنما أمسكت على نفسها كما في الحديث وفي الآية مشروعية التسمية عند الإرسال وفيها جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة لأن التعليم يحتاج إلى ذلك واستدل بالآية على إباحة اتخاذ الكلب للصيد ويقاس به للحراسة وبقوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ من قال لا يحل إلا صيد الكلب خاصة ورد بعموم الجوارح أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الجوار الكلاب والبازي والفهد والصقر وأشباهها وأخرج عنه: في المسلم يأخذ كلب المجوسي أو بازه أو صقره أو عقابه فيرسله فيأخذ قال لا تأكله وإن سميت لأنه من تعليم المجوسي وإنما قال الله ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ عليه وأخرج عنه في قوله: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ قال إذا أرسلت جارحك فقل: بسم الله وإن نسيت فلا حرج، واستدل بعموم الآية على إباحة صيد الأسود البهيم خلافاً لمن منعه وبعموم ﴿أَمْسَكْنَ﴾ من أباح الصيد ولو أكلت منه ورد بتفسيره في الحديث بأن لا تأكل منه واستدل قوم بالأمر بالتسمية على أن ما لا يسمى عليه من الصيد لا يحل. واستدل بالاقتصار عليها على أنه لا يذكر معها الصلاة على النبي ﷺ.

المائدة 5:5

قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ الآية. فيها إباحة ذبائح أهل الكتاب وسائر أطعمتهم ما أحل لهم وما لم يحل لهم وما ذبحوه لأعيادهم أو على اسم المسيح على خلاف فيما عدا الأول ونكاح الكتابيات وأن الكتابية المنكوحة كالمسلمة في استحقاقها المهر، ومفهوم الآية تحريم ذبائح غير أهل الكتاب ونكاح غير الكتابيات ونكاح الكتابية الأمة بناء على تفسير المحصنات بالحرائر وفي بقية الآية إحباط العمل بالردة وتقدم في البقرة تقييدها باتصالها بالموت.

المائدة 5:6

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ الآية. هذه الآية أصل في الطهارات كلها ففيها الوضوء والغسل والتيمم وفيها أسباب الحدث ففي قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ النوم قال زيد بن أسلم في تفسيره إذا قمتم من النوم وفي لفظ القيام إشارة إلى أن النوم قاعداً لا ينقض وفي قوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ نقض الوضوء بالخارج من السبيلين. وفي قوله: أو لمستم النساء بلا ألف النقض باللمس وهو الجس باليد كما قاله ابن عمر قال محمد بن مسلمة كل شيء يوجب الوضوء فهو في القرآن فلما ذكر لنا ما يوجب الوضوء لم يجب في قيء ولا رعاف ولا شيء يخرج من الجسد قال وأما الإغماء والنعاس فداخلان في النوم والخارج من السبيلين قال وأما مس الذكر عند من يراه فلأنه مظنة الشهوة فكان في لمس النساء إشارة إليه انتهي. وفي الآية أن الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فقط وفي قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ دليل على الاكتفاء بأقل جزء على أن الباء للإلصاق أو وجوب الاستيعاب إن كانت زائدة أو الربع لدخول الباء على الممسوح لا على الآلة قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ قرئ بالنصب والجر فالأولى للغسل والثانية لمسح الخف لأن تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات، واستدل الشيعة بقراءة الجر على الاكتفاء بمسح الرجل، واستدل بها ابن جرير على التخيير بين الغسل والمسح واستدل بالآية من قال بوجوب الترتيب إما لأن الواو يقتضيه أو من باب "ابدءوا بما بدأ الله به" ويؤيد إرادته أمران: الفصل بالممسوح بين المغسولين وذكر الأعضاء لا على الترتيب الطبيعي، واستدل بالآية على الوضوء لكل صلاة أخرجه ابن جرير وقد كان واجباً أول الإسلام ثم نسخ فلعله استدل به على الاستحباب وهو باق، وفي الآية إجاب الغسل بالجنابة الصادقة بالإنزال والجماع وفي قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ بالألف إشارة إلى الجماع كما فسره ابن عباس، وفي الآية مشروعية التيمم عند فقد الماء والمرض بحيث يشق استعماله وأنه يكون عن الحدث الأصغر والأكبر على قراءة لامستم وأنه خاص بالتراب الطهور الذي له غبار فلا يجوز بسائر المعادن ولا بالحجر والخشب بدليل قوله منه فإن الإتيان بمن الدالة على التبعيض يقتضي أن يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه وفيها وجوب القصد لقوله: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ أي اقصدوه، واختصاص التيمم بالوجه واليدين وإن كان عن حدث أكبر، وقد يستدل بالآية على أنه لا يجب استيعاب اليدين إلى المرفقين لأنه تعالى لم يذكر ذلك كما ذكره في الوضوء ومن أوجبه حمل المطلق على المقيد وفيها وجوب طلب الماء قبل التيمم حتى يتحقق فقده واختصاص الطهورية بالماء للأمر بالعدول عن فقده إلى التيمم ولو كان غيره مطهراً لأمر به قبله وفيها وجوب استعمال ما لا يكفيه لأنه يصدق عليه أنه واجد ماء وأنه لا يجوز التيمم قبل الوقت بقوله أول الآية: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ خرج الوضوء لدليل فبقي هو على حالة ويلزم من ذلك أن لا يؤدى به أكثر من فرض واحد وفيها ما يشعر بأنه مسقط للفرض في حالتي السفر والمرض لأنه تعالى لم يذكر وجوب القضاء وفي الآية دليل على أن الوضوء يراد للصلاة بخلاف غيرها من الذكر والكلام وشرط لصحتها وأنه لا يجب إلا بالقيام إليها قال ابن الفرس: وفيها دليل على اشتراط النية لأنه شرط في صحة فعله إرادة الصلاة فإذا فعله تبرداً أو تنظفاً فلم يفعله على الشرط الذي شرطه تعالى، ورد على ما أوجب التسمية والمضمضة والاستنشاق لحديث "توضأ كما أمرك الله" وليس في الآية سوى الاعضاء الأربعة وعلى ما أوجب غسل باطن العين لأنه ليس من الوجه إذ لا تقع به المواجهة، واستدل بإلى من قال بعدم دخول المرفقين والكعبين في الغسل لخروج الغاية لغة ومن أدخلهما قال إلى بمعنى: مع، وفيها أنه لا يجزئ المسح على العمامة والخمار ولا ما طال من شعر الرأس لأن ذلك ليس برأس وفيها جواز المسح على الخفين من غير تأقيت قال ابن الفرس وفي لفظ الغسل دليل على وجوب الدلك وإمرار اليد إذ الغسل في اللغة لا يكون إلا مع إمرار اليد وكذا في المسح وهو ممنوع، واستدل بالآية من قال لا يجزئ غسل الرأس وفيها عدم وجوب التثليث لأن الأمر لا يدل على تكراره والمرة تخرج عن العهدة.

المائدة 5:12

قوله تعالى: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ استدل به من قال إن هذا عدد التواتر.

المائدة 5:19

قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ الآية. أخرج الحاكم عن ابن عباس قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قول تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ وكان الرجم مما أخفوا.

المائدة 5:27

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ استدل به ﷺ على عدم الاغترار بالاعمال.

المائدة 5:28

قوله تعالى: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ﴾ الآية. استدل به ﷺ على استحباب استسلام المقصود للقتل كما في حديث مسلم وغيره وفي حديث مرسل أخرجه عبد الرزاق "إن ابني آدم ضربا مثلاً لهذه الأمة فخذوا بالخير منهما".

المائدة 5:31

قوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا﴾ الآية. أصل في دفن الميت. قوله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ فيه مشروعية قتل المفسدين في الأرض فيدخل في ذلك قاطع الطريق والساحر والمكاس ومن عم فساده وظلمه.

المائدة 5:33

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ﴾ الآية. هي في قطاع الطريق قال ابن عباس في هذه الآية: إذا خرج فأخذ المال ولم يقتل قطع، وإذا خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا خرج وأخذ المال وقتل قتل وصلب، وإذا خرج ولم يأخذ المال ولم يقتل بنفى، أخرجه الفريابي وغيره وبه أخذ الشافعي وقال غيره: الإمام مخير بين الأربعة بناء على أن أو للتخيير واختلف في النفي فقيل هو التغريب إلى مسافة القصر وقيل السجن. قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ . قال ابن الفرس: ظاهره أن عقوبة المحارب لا تكون كفارة له كما تكون في سائر الحدود.

المائدة 5:34

قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ الآية. فيها أن توبة المحارب قبل القدرة عليه تسقط العقوبة عنه بخلاف توبة غيره من العصاة ومفهومه أنه لا تنفع توبته بعد القدرة عليه ولا تفيد قبلها إسقاط حق الآدمي من قصاص ورد ما كما أشعر به قوله: إن الله غفور رحيم فخصه بحق الله.

المائدة 5:38

قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ . أصل في قطع السارق والسارقة واستدل بعموم الآية من قال بالقطع في سرقة كل شيء وإن قل من حرز أو غيره والجمهور خصصوا الآية بالأحاديث واستدل بعمومها أيضاً على قطع الذمي والمعاهد والعبد وسارق المصحف والطعام ومباح الأصل وقناديل المسجد وسارق مال قريبه أو زوجه وغالب مسائل السرقة داخلة تحت عموم هذه الآية مما قال به الجمهور أو البعض، وقوله: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ . قرأ ابن مسعود: أيمانهما وهي مبينة للمراد، واستدل بعموم القراءة المشهورة من أجاز قطع اليسرى أولاً.

المائدة 5:39

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ﴾ الآية. ظاهر الآية أن السارق إذا تاب لا يسقط عنه القطع لأنه لا يحكم له إلا بأن الله يتوب عليع وبعضهم حمل الآية على الإسقاط، قال ابن الفرس: ونظم الكلام لا يدل عليه فإنه تعالى أمر بقطع يد السارق ثم عقب بذكر التوبة من غير استثناء فجعلها مستقبلة بعد القطع فدل على أن توبته لا تسقط الحد وذكر إقامة الحد على المحاربين ثم استثنى منهم من تاب ألا يقام علبه الحد قال: وهاتان الآيتان أصل في قبول التوبة من المرتد ومن كل معلن بما كان عليه دون الزنديق والساحر والزاني والشارب ومن أشبههم من المسرين لمكان التهمة.

المائدة 5:42

قوله تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ . فسره ابن مسعود بالؤشوة، أخرجه الفريابي وأخرج أبو الشيخ عن علي قال أبواب السحت ثمانية، رشوة الحاكم وعسب الفحل، وثمن الميتة، وثمن الخمر، وثمن الكلب، وكسب الحجام، وأجر الكاهن، وثمن البغي، وفي رواية عن ابن مسعود أنه الهدية للحاكم أخرجه سعيد بن منصور. قوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ . أستدل به من قال إن الإمام مخير بين الحكم بين أهل الذمة والأعراض عنهم، ومن أوجب الحكم قال إنه منسوخ بقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ .

المائدة 5:44

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ الآية. وفيه تغليظ الحكم بخلاف النص.

المائدة 5:45

قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ الآية. فيه مشروعية القصاص في النفس والأعضاء والجروح بتقرير شرعنا كما قال ﷺ في حديث السن "كتاب الله القصاص" وأستدل بعموم النفس بالنفس من قال بقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد والرجل بالمرأة، وأجاب ابن الفرس: بأن الآية أرسد بها الأحرار المسلمون لأن اليهود المكتوب ذلك عليهم في التوارة كانوا ملة واحدة ليسوا منقسمين إلى مسلم وكافر وكانوا أحراراً لا عبيد فيهم لأن عقد الذمة والإستعباد إنما أبيح للنبي ﷺ من بين سائر الأنبياء لأن الإستعباد من الغنائم ولم تحل لغيره وعقد الذمة وعقد الذمة لبقاء الكفار ولم يقع ذلك في عهد نبي بل كان المكذبون يهلكون جميعاً بالعذاب وأخر ذلك في هذه الأمة رحمة، وهذا جواب بين. قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ أستدل به في كل جرح قيل بالقصاص فيه كاللسان والشفة شجاج الرأس والوجه وسائر الجسد وعلى أن نتف الشعر والضرب لاقصاص إذ ليس بجرح. قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ فيه استجاب العفو عن القصاص أن أريد بمن: المجني عليه، وأن القصاص كفارة الذنب إن اريد به الجاني، والأول عن جابر بن عبد الله أخرجه ابن أبي حاتم والثاني عن ابن عباس أخرجه الفريابي.

المائدة 5:48

قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ ناسخ للحكم بكل شرع سابق ففيه أن أهل الذمة إذا ترافعوا إلينا نحكم بينهم بأحكام الإسلام لا بمعتقدتهم ومن صور ذلك عدم ضمان الخمر ونحوه. قوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ . استدل به قال إن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا وبقوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾ الآية. من قال إنه شرع لنا ما لم يرد ناسخ واستدل بالآية أيضاً من قال إن الكفر ملل لا ملة واحدة ولم يورث اليهود من النصارى شيئاً. قوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ . أستدل به على أن تقديم الصلاة أول وقتها أفضل من تأخيرها.

المائدة 5:51

قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ﴾ الآية. فيه إنقطاع الموالاة بين المسلمين والكفار فلا توارث بينهم ولا عقل ولا ولاية نكاح وأن الكفار كلهم سواء فيرث اليهودي النصراني وعكسه ويجري بينهم العقل وولاية النكاح وأستدل عمر بالآية على منع استكتاب الذمي وإتخاذه عاملاً في شيء من أمور المسلمين أخرجه ابن أبي حاتم، وأستدل بها من قال لا يجوز الاستنصار بالكفار في حرب. قوله تعالى: ﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ . فيه أن خوف الملامة ليس عذراً في ترك أمر شرعي.

المائدة 5:55

قوله تعالى: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ . قال ابن الفرس: هذه الآية تدل على أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها لأن سبب نزولها أن علياّ تصدق بخاتمه وهو راكع أخرجه الطبراني في الأوسط، قال وفيها دليل على أن صدقة النفل تسمى زكاة.

المائدة 5:58

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ . أصل في الأذان والإقامة. قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ . أصل في كفير المستهزئ بشيء من الشريعة.

المائدة 5:63

قوله تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ﴾ الآية. فيه وجوب النهي عن المنكر على العلماء وإختصاص ذلك بهم أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ما في القرآن أشد توبيخاً من هذه الآية، وأخرج عن الضحاك قال ما في القرآن آية أخوف عندي منها.

المائدة 5:64

قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ﴾ الآية. أصل في تكفير من صدر منه في جانب الباري تعالى ما يؤذن بنقص.

المائدة 5:87

قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الآية. نزلت فيمن حرم على نفسه اللحم أو التزوج والنوم على الفراش أخرجه الترمذي وإبن أبي حاتم وغيرهما وأستدل بها ابن مسعود وغيره أن من حرم على نفسه طعاماً أو نحوه لم يحرم والآية أصل في ترك التنطع والتشدد في التعبد.

المائدة 5:89

قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ﴾ . تقدم في البقرة وفي هذه الآية، زيادة الكفارة في اليمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم ما يسمى كسوة أو عتق رقبة وأن ذلك على التخيير فإن عجز عن أحد الثلاثة فصيام ثلاثة أيام وإطلاقها يدل على إجزاء المتتابعة والمتفرقة أخرج ابن أبي حاتم عن علي قال في كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة وأخرج عن ابن عباس في كفارة اليمين قال مد من بر، وأخرج عن عائشة مرفوعاً في قوله: أو كسوتهم قال: "عباءة لكل مسكين" وأخرج عن ابن عمر قال ثوب وإزار وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال لما نزلت آية الكفارة قال حذيفة يا رسول الله نحن بالخيار قال "أنت بالخيار إن شئت أعتقت وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام"، واستدل بعموم الآية من قال تجزي التغذية والتعشية والصرف إلى الكفار، وفيها رد على من اكتفى بإطعام مسكين واحد عشرة أيام وعلى من قال يجزي إطعام بعش العشرة وكسوة الباقين وعلى من قال يجزي الصرف إلى الأغنياء. قوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ . فيه استحباب ترك الحنث إلا إذا كان خيراً من البر كما تقدم في البقرة.

المائدة 5:90

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾ الآية. أصل في تحريم الخمر وكل مسكر قليلاً كان أو كثيراً والقمار بأنواعه وأستدل بقوله رجس على نجاسة الخمر، وقد ورد في الحديث أن النرد من الميسر أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن علي قال الشطرنج من الميسر.

المائدة 5:94

قوله تعالى: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ . فيه جواز الاصطياد بالآلات المحددة كالرمح والسهم.

المائدة 5:95

قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾ الآية. فيها تحريم الصيد على المحرم وأن فيه الجزاء وهو مثله من النعم يذبح بالحرم ويفر على مساكينه وأن المثلية يحكم بها عدلان أو يعدل عنه إلى إطعام مساكين بقجر قيمة المثل أو إلى الصوم أيام عن كل مد يوماً وأن ذلك على التخيير وأستدل بظاهر الآية من قال باختصاص الجزاء بالعامد وهو قوي جداً وخرج بالصيد الحيوان الأهلي وأستدل بعمومها من قال لا تقتل الفأرة والغراب والكلب ونحوها من المؤذيات وهو مردود بالحديث، قال ابن عباس: وقوله ﴿حَرَّمٌ﴾ يشمل المحرم بحج أو عمرة والداخل في الحرم يقال أحرم أي تلبس بالنسك وأحرم أي دخل في الحرم، وأستدل بقوله: ﴿مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ على أن ما لا مثل له منها وله مثل من غيرها لا يعتبر المثل بل قيمته، وفي الآية أصل للتحكيم. قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ . أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد وهو محرم قال يحكم عليه مرة واحدة فإن عاد لم يحكم عليه ثم تلا: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾

المائدة 5:96

قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ فيه إباحة صيد البحر المحرم والحلال وأن الحرام على المحرم صيد البر خاصة واستدل بعموم الآية على إباحة كل حيوان البحر سواء أكل مثله في البر أو لم يؤكل سواء أخذ منه حياً أو ميتاً أخرج جرير عن أبي هريرة مرفوعاً وطعامه "ما لفظ ميتاً" وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قغال صيده ما صيد طعامه ما لفظ به وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر مثله.

المائدة 5:101

قوله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ الآية. فيه كراهو كثرة السؤال.

المائدة 5:103

قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ﴾ الآية. فيه تحريم هذه الأمور واستنبط منه تحريم جميع تعطيل المنافع ومن صور السائبة إرساله الطائر ونحوه وأستدل ابن الماجشون بالآية على منع أن يقول لعبده أنت سائبة وقال لا يعتق.

المائدة 5:105

قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ . أخرج أحمد وإبن حبان والأربعة عن أبي بكر الصديق أنه قال إنكم تضعون هذه الآية غير موضعها وأخرج الترمذي وصححه وإبن ماجه عن أبي ثعلبة الخشي أنه سأل رسول الله ﷺ عنها فقال "ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي يرأيه فعليك بخاصة نفسك".

المائدة 5:106

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ الآية. قال مكي: هذه الآية أشكل ما في القرآن إعراباً ومعنى وحكماً فقيل: معناها أن الله أخبر المؤمنين أن حكمه في الشهادة للمريض إذا حضره الموت أن يشهد على وصيته عدلين فإن كان في سفر - وهو الضرب في الأرض - ولم يكن معه مؤمن فليشهد شاهدين ممن حضر من الكفار، فإذا قدما وأديا الشهادة على الوصية حلفاً بعد الصلاة إن أرتيب فيهما، أنهما ما كذبا ولا بدلاً وأن ما شهدا به حق ما كتما فيه شهادة الله وحكم بشعادتهما، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا أو نحو ذلك مما هو إثم، حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر وغرم الشادهدان ما ظهر عليهما، فقيل: إن الآية محكمة في كل ما ذكر وقيل: وهي خاصة بالقصة التي نزلت فيها وهي قصة تميم الداري وعدي بن بداء أخرجهما الترمذي وغيره، وقيل نسخ منها شهادة الكافر وعليه الجمهور، قيل وتحليف الشاهد أيضاً وعليه الشافعي وغيره، والمراد بالصلاة: العصر، ففيها أصل للتغليظ في الأيمان بالزمان والمكان، قال ابن الفرس: وفي قوله: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ دليل على أن: أقسم بالله يمين، لا "أقسم" فقط.

الأنعام 6:1

قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ﴾ الآية. أخرج أبو الشيخ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في هذه الآية رد على ثلاثة أديان ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ فيه رد على الدهرية، ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ رد على المجوس الذين زعموا أن الظلمة والنور هما المدبران ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ فيه رد على مشركي العرب ومن دعا من دون الله إلهاً، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق خصيف عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية في الزنادقة قالوا إن الله لا يخلق الظلمة ولا الخنافس ولا العقارب ولا شيئاً قبيحاً وإنماى يخلق النور وكل شيء حسن.

الأنعام 6:12

قوله تعالى: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ . استدل المعتزلة بظاهرة على أنه يجب عليه الأصلح وإثابة المطيع.

الأنعام 6:19

قوله تعالى: ﴿لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ فيه دليل على أنه ﷺ مبعوث إلى الناس كافة وإلى الجن.

الأنعام 6:38

قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية. فيه حشر الأجساد والدواب والبهائم والطير كلها، واستدل بهذه الآية على مسئلة أخرى أخرج أبو الشيخ عن أنس أنه سئل: من يقبض أرواح البهائم؟ فقال: ملك الموت، فبلغ الحسن فقال: صدق إن ذلك في كتاب الله ثم تلا هذه الآية.

الأنعام 6:39

قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ﴾ الآية. فيه رد على القدرية.

الأنعام 6:52

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ الآية. قال النخعي هم أهل الذكر أخرجه ابن أبي حاتم، قال ابن الفرس: وقد يؤخذ من هذه الآية ان لا يمنع من يذكر الناس بالله وأمور الآخرة في جامع أو طريق لأو غيره، قال وقد اختلف المتأخرون في مؤذن يؤذن بالأسحار ويبتهل بالدعاء ويردد إلى الصباح ويتأذى به الجيران هل يمنع واستدل من قال: لا يمنع بهذه الآية وبقوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، الآية.

الأنعام 6:59

قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ فسر في حديث البخاري بالخمس التي في آخر لقمان ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ الآية.

الأنعام 6:61

قوله تعالى: ﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ . قال ابن عباس: أعوان ملك الموت أخرجه ابن أبي حاتم.

الأنعام 6:65

قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ﴾ الآية. أخرج أحمد في مسنده من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب في هذه الآية: هن أربع وكلهن عذاب وكلهن واقع لا محالة، فمضت أثنتان بعد وفاة رسول الله ﷺ بخمس وعشرين سنة فألبسوا شيعاً وذاق بعضهم بأس بعض، وبقيت أثنتان واقعتان لا محالة الخسف والرجم. إسناده صحيح لكن قوله فمضت إلى آخره كأنه من كلام أبي العالية فإن أبيا لم يتأخر إلى زمن الفتنة ففي الآية إشارة إلى الخسف الذي هو أحد أشراط الساعة العشرة، وقد أخرج أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ قال: في هذه الاية "أما انها كائنة ولم يأت تأويلها بعد"، وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس في قوله: ﴿عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ﴾ . قال: أثمة السوء، ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ قال: خدام السوء.

الأنعام 6:68

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ . فيه وجوب احتناب مجالس الملحدين وأهل اللغو على ما تقدم في سورة النساء. قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ﴾ . يستدل به على أن الناسي غير مكلف وأنه إذا ذكر عاد إليه التكليف فيقلع عما ارتكبه في حال نسيانه ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة في العبادات والتعليقات.

الأنعام 6:69

قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ . قد يستدل به على أن من جالس أهل المنكر وهو غير راض بفعلهم فلا إثم عليه لكن آية النساء تدل على أنه آثم ما لم يفارقهم لأنه قال: ﴿إنكم إذن مثلهم﴾ . أي إن قعدتم فأنتم مثلهم في الإثم وهي متأخرة فيحتمل أن تكون ناسخة لهذه كما ذهب إليه قوم منهم السدي.

الأنعام 6:75

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، فيه الاستدلال بتغيير العالم على حدوثه وقدم صانعه.

الأنعام 6:83

قوله تعالى: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾ . قال زيد بن أسلم: بالعلم، أخرجه ابن أبي حاتم.

الأنعام 6:84

قوله تعالى: ﴿كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ استدل بها من أنكر إفادة التقديم الحصر.

الأنعام 6:85

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ﴾ إلى قوله: ﴿وَعِيسَى﴾ . استدل به من قال بدخول أولاد البنات في الوقف على الذرية وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حرب بن أبي الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي ﷺ؛ قال: أنه في كتاب الله، قال: قد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؛ قال: أليس تقرأ سورة الأنعام ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾ حتى بلغ ﴿وَيَحْيَى وَعِيسَى﴾ قال بلى، قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال صدقت، وأخرج أبو الشيخ عن عاصم قال: ةبعث الحجاج إلى يحيى بن يعمر قال: أنت الذي تزعم حَسناَ وحُسينا من ذرية النبي ﷺ، قال: نعم. قال: ليسقطن رأسك أو لتجيئن من ذا بمخرج، قال: إن الله قال ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ﴾ إلى قوله: ﴿وَعِيسَى﴾ . فما بين عيسى وإبراهيم أطول أو ما بين حسن ومحمد؟. وأخرج هو وإبن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال الخال والد والعم والد نسب الله عيسى إلى أخواله قال: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ﴾ . حنى بلغ، ﴿وَيَحْيَى وَعِيسَى﴾ .

الأنعام 6:90

قوله تعالى: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ . استدل به من قال إن الشرع من قبلنا لنا ما لم يرد ناسخ وقد استدل به ابن عباس على استحباب في (ص) لأن داود سجدها وقد قال: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ أخرجه البخاري وغيره.

الأنعام 6:92

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ قال مسروق على مواقيتها أخرجه ابن أبي حاتم.

الأنعام 6:93

قوله تعالى: ﴿أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود: ما من هذا القرآن شيء إلا قد عمل به من كان قبلكم، وسيعمل به من بعدكم حتى كنت أمر بهذه الآية: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾ ولم يعمل هذا أهل هذه القبلة حتى كان المختار بن أبي عبيد، وأخرج عبد الرزاق عن قتادة أنها نزلت في مسيلمة. قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا﴾ . قال ابن عباس يعني عدد الأيام والشهور والسنين وقال قتادة: يدوران في حساب. أخرجهما ابن أبي حاتم، فهي أصل في الحساب والميقات.

الأنعام 6:97

قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْر﴾ أصل في الميقات وأدلة القبلة.

الأنعام 6:99

قوله تعالى: ﴿انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ . قال البراء: أي نضجه أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه إشارة إلى بدو الصلاح.

الأنعام 6:103

قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ . استدلت به المعتزلة على أنه تعالى لا يرى في الآخرة وأستدل ابن عباس بعمومه على أن الملائكة لا يرونه في الآخرة لأنه خص منه المؤمنون بأدلة معروفة فبقي في الملائكة على عمومه.

الأنعام 6:107

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ . فيه رد على القدرية.

الأنعام 6:108

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا﴾ الآية قال ابن الفرس فيها أنه متى خيف من سب الكفار وأصنامهم أن يسبوا الله ورسوله والقرآن لم يجز أن يسبوا ولا دينهم قال وهي أصل في قاعدة سد الذرائع قلت وقد يستدل بها على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف من ذلك مفسدة وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله مفسده أقوى من مفسده تركه.

الأنعام 6:111

قوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ . فيه الرد على القدرية وكذا قوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ .

الأنعام 6:114

قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا﴾ . استدل به الخوارج في إنكارهم، على التحكيم وهو مردود فإن التحكيم المنكر أن يريد حكماً غير ما حكم الله.

الأنعام 6:115

قوله تعالى: ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ . يستدل به لمن قال إن اليهود والنصاري لم يبدلوا لفظ التوارة والإنجيل وإنما بدلوا المعنى لأن كلمات الله لا تبدل.

الأنعام 6:118

قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ . قال سعيد بن جبير أي الذبائح أخرجه ابن أبي حاتم وذهب عطاء إلى أن المراد بها التسمية على كل ما يؤكل من طعام وشراب وذبح وكل مطعوم.

الأنعام 6:120

قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ . عام في كل محرم قال قتادة أي قليلة وكثيره وصغيره وكبيره أخرجه أبو الشيخ.

الأنعام 6:121

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ . استدل بها من حرم ما لم يسم عليه من الذبائح، عمداً تركت التسمية أو نسياناً، وأستدل بقوله ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ وقوله بعده: ﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ على أن المراد ما سمي عليه غير الله لأن تارك التسمية من المسلمين لا يسمى فاسقاً ولا مشركاً وأيد ذلك بالسبب الذي نزلت فيه الآية وهو مجادلتهم في تحريم الميتة قال ابن عباس: الآية نزلت في الميتة، وقال عطاء: نزلت في ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان وذبائح المجوس، أخرجهما ابن أبي حاتم.

الأنعام 6:129

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا﴾ . هو يعمنى حديث "كما تكونون يولي عليكم" أخرجه ابن قانع في مجمع الصحابة من حديث أبي بكرة.

الأنعام 6:130

قوله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ . استدل به من قال إن الله بع إلى الجن رسلاً منهم.

الأنعام 6:131

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ . أي لو يرسل إليهم رسولاً، ففيه دليل على أنه لا تكليف قبل البعثة ولا حكم للعقل.

الأنعام 6:132

قوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا﴾ . استدل به من قال إن الجن يدخلون الجنة ويثابون.

الأنعام 6:136

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ . فيها تحريم ما كان عليه [أهل] الجاهلية من هذه الأمور واستدل: مالك بقوله خالصة لذكورنا ومحرم على أزوجنا على أنه لا يجوز الوقف على أولاد الذكور دون البنات وأن ذلك الوقف يفسخ ولو بعد موت لأن ذلك من فعل الجاهلية. استدل به بعض المالكية على: مثل ذلك في الهبة.

الأنعام 6:141

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ استدل به من أوجب الزكاة في كل زرع وثمر خصوصاً الزيتون والرمان المنصوص عليهما ومن خصها بالحبوب، قال: إن الحصاد لا يطلق عليها حقيقة، وفيها دليل على أن الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحصاد، أخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك في قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: الزكاة المفروضة، ومن طريق علي عن ابن عباس مثله، وزاد: يوم يكال ويعلم كيله، وأخرج ابن مردويه وإبن النحاس في ناسخه من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ في قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: "ما يسقط من السنبل". وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: حقه أن تعطي من حضرك فسألك قبضات وليس بالزكاة. واستدل بالآية على أن الاقتران لا يفيد التوسة في الأحكام لأن الله تعالى قال: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ ﴿وَآتُوا حَقَّهُ﴾ فقرن الأكل وليس بواجب اتفاقاً بالإتيان وهو واجب اتفاقاً. قوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنع عائد إلى الأكل وعن سعيد بن المسيب: أنه الحق، قال: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ : لا تمنعوا الصدقة فتعصوا، وعن أبي العالية والسدي أنهم كانوا يتصدقون بالجميع فنهوا عن ذلك وأخرج عن زيد بن أسلم أنها خطاب للولاة، قال: أمر هؤلاء أن يؤدوا حقه عشوره وأمر الولاة أن يأخذوا بالحق.

الأنعام 6:143

قوله تعالى: ﴿مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ﴾ استدل به بعض المالكية على أن الضأن والمعز صنفان لا يجمعان في الزكاة، كما أن الإبل والبقر كذلك.

الأنعام 6:145

قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية. أحتج بها كثير من السلف في إباحة ما عدا المذكور فيها فمن ذلك الخمر الأهلية، أخرج البخاري عن عمرو ابن دينار قلت لجابر بن عبد الله إنهم يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال: فقد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله ﷺ، ولكن أبى ذلك البحر عني ابن عباس وقرأ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة أنها كانت إذا سئلت عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير قال: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الاية، وأخرج عن ابن عباس: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية. واستدل النبي ﷺ بقوله: ﴿عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ على أنه إنما حرم من الميتة أكلها وأن جلدها يطهر بالدباغ، أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقال رسول الله ﷺ "لو أخذتم مسكها فدبغتموه" فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال"إنما قال الله" ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً.....﴾ وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به"واستدل بقوله ﴿مَسْفُوحًا﴾ على إباحة الدم الباقي في العرق وعلى إباحة الكبد والطحال. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن أكل الطحال فقال: نعم، قيل إن عامتها دم، قال: إنما حرم الله الدم المسفوح، وأخرج عن عكرمة أنه قال: لولا هذه الآيه ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ لا تبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود، واستدل الشافعية بقوله: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ على نجاسة الخنزير بناء على عود الضمير على خنزير لا على لحم فإنه أقرب مذكور.

الأنعام 6:146

قوله تعالى: ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ استدل به الشافعي على أن من حلف لا يأكل الشحم حنث يأكل ما على الظهر لأنه تعالى استثناه من جملة الشحوم.

الأنعام 6:148

قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ الآية. أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قيل له: أن ناساً يقولون ليس الشر بقدر، فقال ابن عباس بيننا وبين أهل القدر هذه الآية: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ . إلى قوله: ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ .

الأنعام 6:151

قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ﴾ الآيات. فيها من الكبائر والإشراك وعقوق الوالدين، وقتل الولد خشية الفقر والفواحش كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس إلا بحقها، وفسر في الحديث: بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس أخرجه الشيخان، وقربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحين، وفسرها عطية والضحاك بطلب التجارة والربح فيه لليتيم، أخرجه عنهما ابن أبي حاتم. والخيانة في الكيل والوزن والجور في القول. ويدخل فيه الكذب وشهادة الزور والقذف والغيبة والنميمة ونكث العهد وإتباع البع والشبهات. قال الكيا: وفي قوله: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي﴾ الآية. دليل على منع النظر والرأي مع وجود النص.

الأنعام 6:155

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ استدل به من قال: إن ثم لا تفيد الترتيب.

الأنعام 6:158

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ فسره النبي ﷺ بطلوع الشمس من مغربها أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وأخرج مسلم من حديثه مرفوعاً "ثلاث إذا خرجن لن ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها." وأخرج أحمد والترمذي من حديث أبي الخدري عن النبي ﷺ ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ . قال: "طلوع الشمس من مغربها" وأخرج الفريابي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ قال طلوع الشمس ولبقمر من مغربهما، وأخرج الترمذي وغيره من حديث صفوان بن عسال مرفوعاً "إن الله جعل بالمغرب باباً عرضه سبعون عاماً للتوبة ما لم تطلع الشمس من قبله فذلك ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ إلى قوله: ﴿مُنْتَظِرُونَ﴾ ففي الآية الإشارة إلى هذه الآيات وإلى غلق باب التوبة، واستدل المعتزلة بقوله: ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ على أن الإيمان لا ينفع مع عدم كسب الخير وهو مردود ففي الكلام تقدير والمعنى لا ينفع نفساً ام تكن آمنت من قبل إيمانها حينئذ، ولا ينفع نفساً عاصية لم تكسب خيراً قبل توبتها حينئذ.

الأنعام 6:159

قزله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾ قال ﷺ: "هو أهل البدع والأهواء من هذه الأمة" أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة وعمر بن الخطاب بإسنادين ولهما شواهد.

الأنعام 6:161

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ استدل بها الشافعي على افتتاح الصلاة بهذا الذكر.

الأنعام 6:164

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ أصل في أنه لا يؤخذ أحد بفعل أحد، وقد ردت عائشة به على من قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه أخرجه لبخاري، وأخرج ابن أبي حاتم عنها سئلت عن ولد الزنا فقالت: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء، وتلت هذه الآية، قال الكيا: ويحتج بقوله: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ في عدم نفوذ تصريف زيد على عمرو إلا ما قام عليه الدليل، قال ابن الفرس: وأحتج به من أنكر ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام.

الأنعام 6:165

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾ استدل به من أجاز أن يقال للإمام خليفة الله.

الأعراف 7:3

قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ استدل به بعضهم على أن المباح مأمور به لأنه من جملة ما أنزل الله وقد أمرنا باتباعه.

الأعراف 7:8

قوله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ الآية. فيه ذكر الميزان وبجب الإيمان به.

الأعراف 7:12

قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ قال الكيا: يدل بظاهرة على أن اقتضاء الأمر المطلق، الوجوب لأن الذم علق على ترك الأمر المطلق.

الأعراف 7:16

قوله تعالى: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ فيه دليل لمذهب أهل السنة أن الله أضل وخلق الكفر وأخرج ابن أبي حاتم عن أرطاة عن رجل من أهل الطائف، قال عرف إبليس أن الغواية جاءته من قبل الله فآمن بالقدر.

الأعراف 7:20

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ﴾ استدل به المعتزلة على أن الملائكة أفضل من البشر وتأوله أهل السنة، وأنا أقول: لا أزال أتعجب ممن أخذ يستدل من هذه الآية، والكلام الذي فيها حكاه الله تعالى عن قول إبليس في معرض المناداة عليه بالكذب والغرور والوزر والتدليس، وإنما يستدل من كلامه تعالى أو كلام حكاه عن بعض أنبيائه أو إن لم يكن ذلك فكلام حكاه راضياً به مقراً له.

الأعراف 7:22

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ﴾ استدل به بعضهم على أن من ذاق الخمر عصى.

الأعراف 7:26

قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ استدل به على دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. قوله تعالى: ﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ﴾ استدل به قوم على وجوب ستر العورة، واخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله ولباس التقوى، قال يتقي الله فيواري عورته، وأخرج عن عثمان بن عفان أنه قال في قوله: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾ هو السمت الحسن.

الأعراف 7:27

قوله: ﴿لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ الآية. أستدل به أيضاً على وجوب ستر العورة واستدل بالآيتين من قال إن العورة هي السوأتان خاصة. قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ قال ابن الفرس: استدل بها بعضهم على أن الجن لا يرون وأن من قال إنهم يرون فهو كافر.

الأعراف 7:28

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً﴾ نزلت في طوافهم بالبيت عراة كما قال ابن عباس، أخرجه أبو الشيخ وغيره، ففيه وجوب ستر العورة في الطواف.

الأعراف 7:29

قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ قال مجاهد: أي استقبلوا الكعبة حيث صليتم، أخرجه ابن أبي حاتم وقيل أراد إحضار النية في كل صلاة وقيل المراد إباحة الصلاة في كل موضع من الأرض، أي حيث كنتم فهو مسجد لكم. قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ الآية. أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس أنه ذكر القدرية فقال قاتلهم الله أليس قد قال الله: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ ؟!

الأعراف 7:31

قوله تعالي: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ أمر بالستر عند الطواف، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس واللفظ شامل للصلاة، وفسر مجاهد الزينة بما يواري السوأة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع، وأخرج أبو الشيخ عن طاوس قال أمروا بلبس الثياب، وأخرج من وجه آخر عنه قال الشملة من الزينة وأخرج من حديث أنس مرفوعاً في قوله: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ . قال" "صلوا في نعالكم"، وأخرج من حديث أبي هريرة مرفوعاً "خُذُوا زِينة الصلاة" قالوا وما زينة الصلاة قال: "البسوا نعالكم فصلوا فيها"، وقال بعضهم يدخل في الأمر بالزينة الطيب والسواك يوم الجمعة، وقال الكيا وغيره: ظاهر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد للفضل الذي يتعلق به تعظيماً للمسجد وللفعل الواقع فيه مثل الإعتكاف والصلاة والطواف وزاد كثير: أن في ذلك دلالة على الوجوب للصلاة وقال ابن الفرس: استدل مالك بالآية، على كراهة الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية، واستدل بها قوم من السلف على أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي بغير قلادة أو قرطين قوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ . فيه الأمر بالأكل والشرب، والنهي عن الإسراف ةفي سنن ابن ماجه حديث: "إن من السرف أن تأكل كلما اشتهيت" قال بعضهم: جمع الله الحكمة في شطر آية ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ وقال آخرون: جمعت هذه الآية، أصول الأحكام بقوله: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ والإباحة بقوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ والنهي بقوله: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ والخبر بقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ . وفي العجائب للكرماني: قال طبيب نصراني لعلي بن الحسين: ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان، فقال له علي: جمع الله الطب في نصف آية من كتاب الله وهو قوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ . فقال الطبيب: ما ترك كتابكم لجينوس طباً.

الأعراف 7:32

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ فيه رد على من يتورع عن أكل المستلذات ولبس الملابس الرفيعة، قال ابن الفرس واستدل بالآية من أجاز الحرير للرجال والخز وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سنان ابن سلمة أنه كان يلبس الخز فقال له الناس مثلك يلبس هذا فقال لهم من ذا الذي يحرم زينة الله التي أخرج لعباده، لكن أخرج عن طاوس أنه قرأ هذه الآية وقال لم يأمرهم بالحرير ولا الديباج ولكنه كان إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب وانتزعت منه. قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ﴾ قال الكيا: الفواحش في اللغة يقع على كل قبيح فجمعت هذه الآية المحرمات كما جمعت التي قبلها المحللات.

الأعراف 7:34

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ﴾ الآية. استدل بها على أن العمر لا يزيد ولا ينقص، أخرج أبو الشيخ عن أبي الدرداء قال تذاكرنا عند رسول الله ﷺ الأعمار فقلنا من وصل رحمه أنسيء في أجله، فقال "أنه ليس بزائد في عمره قال الله "فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ" ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة فيدعون الله من بعده فذلك الذي ينسأ في أجله".

الأعراف 7:40

قوله تعالى: ﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ قال ابن عباس لا تفتح لأرواحهم وتفتح لأرواح المؤمنين أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ﴾ فيه جواز فرض المحال والتعليق عليه كما يقع كثيراً للفقهاء.

الأعراف 7:46

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ﴾ قال ابن جريح زعموا أنه الصراط أخرجه ابن أبي حاتم. وقد كنت أتعجب من عدم ذكر الصراط في القرآن حتى استفدته من هذا. قوله تعالى: ﴿رِجَالٌ﴾ قال حذيفة هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أخرجه عبد الرزاق وأخرج إبنة أبي حاتم عن ابن عباس مثله وأخرجه ابن مردوية من حديث جابر مرفوعاً وإبن جرير من مرسل عمرو ابن مرفوعاً بسند حسن وأخرج سعيد ابن منصور والطبراني والبيهقي في البعث من حديث عبد الرحمن المزني مرفوعاً إنهم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم. وأخرجه الطبراني أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً والبيهقي في البعث من حديث أبي هريرة وأخرج أبو الشيخ عن رجل من مزينة مرفوعاً "إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم" فيستدل بذلك على تحريم السفر بغير إذن الوالدين وأخرج البيهقي في البعث من حديث أنس مرفوعاً ﴿إنهم مؤمنو الجن﴾ ,اخرج ابن أبي حاتم عن مسلم بن يسار أنهم قوم كان عليهم دين، ففيه تغلسظ الدين واستحباب المبادرة إلى قضائه عن الميت ويوافقه حديث "نفس المؤمن معلقة حتى يقضى عنه" أي محبوسة عن مقامها الكريم وأخرج أيضاً عن الحسن قال هم قوم كان فيهم عجب، ففيه ذم العجب وليس ذكر في القرآن إلا هنا. قوله تعالى: ﴿لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ استدل الحسن به على دخولهم إياها أخرج عبد الرزاق عنه قال ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم.

الأعراف 7:50

قوله تعالى: ﴿أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أنه سئل أي الصدقة أفضل فقال: قال رسول الله ﷺ: "أفضل الصدقة سقي الماء ألم تسمع بأهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: ﴿أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ ؟ "

الأعراف 7:54

قوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ استدل به سفيان بن عيينة على أن القرآن غير مخلوق أخرجه ابن أبي حاتم لأن الأمر هو الكلام وقد عطفه على الخلق فاقتضى أن يكون غيره لأن العطف يقتضي المغايرة وسبقه إلى هذا الاستنباط محمد بن كعب القرظي.

الأعراف 7:55

قوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا﴾ . قال سعيد بن جبير يعني مستكيناً أخرجه ابن أبي حاتم واستدل على استحباب رفع الأيدي في الدعاء ومسح الوجه بهما بعده لأن ذلك من التضرع وقد أخرج البزار عن أنس قال رفع رسول الله ﷺ يده بعرفة يدعو فقال أصحاب رسول الله ﷺ: هذا الإبتهال ثم صاحت الناقة ففتح إحدى يديه فأخذها وهو رافع الأخرى. قوله تعالى: ﴿وَخُفْيَةً﴾ استدل به على استحباب الإسرار بالدعاء وعدى ذلك الحنفية إلى التأمين في الصلاة لأنه دعاء وكذا قال أصحابنا في القنوت والإستعانة بسرهما لأنهما دعء وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أنه قال في الآية: عنى بذلك القراءة فيستدل به لمن قال أن الأسرار بها أفضل. قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ فيه كراهة الاعتداء في الدعاء وفسره زيد بن أسلم بالجهر وأبو مجلز بسؤال منازل الأنبياء، وسعيد بن جبير بالدعاء على المؤمنين بالسوء أخرج ذلك ابن أبي حاتم، وأخرج أحمد وأبو داود وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع ابنا له يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها وأعوذ بك من النار ةسلاسلها وأغلالها، فقال إني سمعت رسو الله ﷺ يقول "أنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأ الآية، وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل".

الأعراف 7:56

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ عام في كل فساد.

الأعراف 7:80

قوله تعالى: ﴿وَلُوطًا﴾ الآية. استدل بها على تحريم أدبار النساء لقوله: ﴿إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ قال مجاهد أي عن أدبار الرجال وأدبار النساء أخرجه ابن أبي حاتم.

الأعراف 7:85

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ قال ابن زيد: لا تنقصوهم تسمون له شيئاً وتعطفونه غير ذلك أخرجه ابن أبي حاتم.

الأعراف 7:86

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ﴾ قال مجاهد كانوا عشارين أخرجه أبو الشيخ وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي مثله.

الأعراف 7:99

قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾ الآية. استدل به على أن الأمن من مكر الله من الكبائر.

الأعراف 7:137

قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى﴾ الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن وقال لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم بشيء دعوا الله أوشك الله أن يدفع عنهم ولكنهم فزعوا إلى السيف فوكلوا إليه وقرأ هذه الآية.

الأعراف 7:143

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ استدل بها من قال بإمكان رؤيته تعالى في الجنيا لأن موسى سألها وهو لا يجهل ما يجوز ويمتنع عليه تعالى. قوله تعالى: ﴿قَالَ لَنْ تَرَانِي﴾ استدل بها المعتزلة على أنه تعالى لا يرى في الآخرة وزعموا أن لن تفيد تأبيد النفي وهو ممنوع.

الأعراف 7:145

قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ قيل بأحسن ما كتي فيها وهو الفرائض جون المباح الذي لا ثواب فيه فيفيد أن المباح حسن للإتيان بصيغة أفعل.

الأعراف 7:146

قوله تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ قال سفيان بن عيينة أي أنزع عنهم في القرآن أخرجه ابن أبي حاتم، وقال أبو عبيدة أصرفهم عن الخوض في علم القرآن، واستدل الراغب بمفهوم الآية على أن التكبر بالحق غير مذموم بأن فيه من الأفعال والأوصاف الحسنة الزائدة على محاسن غيره، قال والتكبر المذموم أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له.

الأعراف 7:150

قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ﴾ استدل به ابن تيمية على أن من ألقى كتب علم من يده إلى الأرض وهو غضبان لا يلام.

الأعراف 7:172

قوله تعالى: ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ الآية. أصل في الإقرار.

الأعراف 7:178

قوله تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ الآية. فيها رد على القدرية.

الأعراف 7:180

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ قال الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، أخرجه ابن أبي حاتم فاستدل به على أن أسماء الله توقيفية وأنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم لم يرد الشرع به.

الأعراف 7:186

قوله تعالى: ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ﴾ رد بها عمر على من أنكر القدر أخرجه ابن ألي حاتم.

الأعراف 7:199

قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ قال ابن الزبير أي من اخلاق الناس أخرجه البخاري وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عمر قال، أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ قال ابن الفرس: المعنى: اقض بكل ما عرفته النفوس مما لا يرده الشرع، وهذا أصل القاعدة الفقهية في اعتبار العرف وتحتها مسائل كثيرة لا تحصى. قوله تعالى: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ أخرج البخاري عن ابن عباس أن عيينة ابن حصن قدم على عمر فقال له يا غبن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ . وإن هذا من الجاهلين فو الله نا جاوزها حين تلاها وكان وقافاً عند كتاب الله.

الأعراف 7:200

قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ﴾ الآية. فيه استحباب التعوذ عن الغضب والوسوسة.

الأعراف 7:201

قوله تعالى: ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ الآية قال ابن عباس: الطائف الغضب وقال ابن الزبير: إذا مسهم طائف تأملوا وقال السدي يقول: إذا زلوا تابوا وقال الضحاك: إذا هموا بفاحشة تذكروا ولم يعملوها، أخرج ذلك ابن أبي حاتم.

الأعراف 7:204

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أنها نزلت في رفع الأصوات خلف رسول الله ﷺ في الصلاة وأخرج من وجه آخر عنه قال كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت وأخرج عن ابن مسعود أنه سلم على رسول الله ﷺ فلم يرد عليه فلما فرغ قال إن الله يقول ما يشاء وإنهاى نزلت ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ ففي الآية تحريم الكلام في الصلاة، وأخرج أيضاً عن عبد الله بن مغفل أنها نزلت في قراءة الإمام إذا قرأ فاستمع له وأنصت، ـ وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه صلى فسمع ناساً يقرءون مع الإمام فلما انصرف قال أما آن لكم أن تفهموا؟ أما آن لكم أن تعقلوا؟ ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ كما أمركم الله. وأخرج عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله ﷺ كلما قرأ شيئاً قرأه، وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن كعب قال كانوا يتلقفون من رسول الله ﷺ، إذاقرأ شيئاً قرءوا معه، حتى نزلت وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر قال كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم جاوبوهم فكره الله ذلك لهذه الأمة فقال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال قرأ رجل خلف رسول الله ﷺ فنزلت، فاستدل بهذه الحنفية على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة مطلقاً واستدل بها مالك على أنه لا يقرأها في الجهرية واستدل بها الشافعي على أنه لا يقرأ السورة في الجهرية وعلى أنه يتحرى في الفاتحة سكوت الإمام وعلى أنه يسر بالقراءة واستدل الجمهور بهذه الآية علة وجوب القراءة في الصلاة وأنها من أركانها خلافاً لربيعة والحسن ومن وافقهما. وقيل إن الآية نزلت في الخطبة فاستدل بها على وجوب القراءة فيها ووجوب الإنصات والاستماع وتحريم الكلام حال الخطبة فأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال وجب الإنصات في اثنتين في الصلاة والإمام يقرأ وفي الجمعة والإمام يخطب، وذهب ابن عباس إلى أن الآية في الصلاة الجهرية وخطية الجمعة والعيد معاً فأخرج أبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾ قال في صلاة الجمعة وفي العيدين وفيما جهر به من القراءة في الصلاة وأخرجه ابن أبي حاتم بلفظ أن المؤمن في سعة من الاستماع إلا يوم الجمعة أو في صلاة مكتوبة أو يوم اضحى أو يوم فطر وتلا الآية، وأخرج أيضاً من طريق عكرمه عن ابن عباس في قزله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ قال في الصلاة وحين ينزل الوحي من الله وأخرج عن الحسن في الآية قال إذا جلست إلى القرآن فانصت له ففيها استحباب الإنصات عند قراءة القرآن والاستماع له واستحباب الجهر بالقراءة قال ابن الفرس والأظهر أن الآية عامة في جميع ما ذكر.

الأعراف 7:205

قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ الآية فيها استحباب الذكر بالقلب لقوله: ﴿فِي نَفْسِكَ﴾ وباللسان وأن أخفاءه أفضل لقوله: ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ ويوافقه حديث: "خير الذكر الخفي" أخرجه أحمد ويستدل بها على أن المراد بقوله: ﴿تَضَرُّعًا﴾ هنا وفي الآية السابقة في الدعاء: الاستكانة والخضوع لا الجهر لقوله: ﴿فِي نَفْسِكَ﴾ .

الأنفال 8:1

قوله تعالى: ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ قال السدس: أي لا تستبوا أخرجه ابن أبي حاتم.

الأنفال 8:2

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ قال السدي: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فيقال له: اتق الله فيجل قلبه. قوله تعالى: ﴿وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً﴾ . استدل به السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وأهل البيان على وقوع المجاز العقلي في القرآن. قوله تعالى: ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ فيه عد التوكل من شعب الإيمان.

الأنفال 8:11

قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ هذا أصل الطهارة بالماء في الأحداث والنجاسات.

الأنفال 8:15

قوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا﴾ الآية. فيها تحريم الفرار من الزحف وأنه من الكبائر إلا من ولى متحرفاً لقتال بأن يريهم الفرة وهو يريد الكرة أو متحيزاً إلى جماعة يستنجد بها وذهب قوم إلى أن الفرار من الزحف غير محرم، وقالوا: الآية خاصة بيوم بدر لقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ وهو مروي عن أبي سعيد الخدري وعمر وإبن عمر وغيرهم أخرجه ابن أبي حاتم وغيره.

الأنفال 8:17

قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ﴾ الآية. فيها رد على القدرية.

الأنفال 8:24

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ استدل به ﷺ على وجوب إجابته إذا نادى أحداً وهو في الصلاة وأنها لا لاتبطل بذلك، أخرجه البخاري. قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ . فيه رد على القدرية.

الأنفال 8:25

قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً﴾ الآية. قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم بالعذاب، أخرجه ابن أبي حاتم.

الأنفال 8:33

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ فيه أن الأستغفار أمن من عذاب الله.

الأنفال 8:35

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ قال ابن عباس المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق، أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه ذم التصفيق والصفير بالفم أو القصب، وقد أخرج ابن ألي حاتم عن عكرمة قال المكاء الصوت والتصدية طوافهم بالبيت على الشمال، وأخرج عن سعيد بن جبير قال: المكاء تشبيكهم أصابعهم، ففيه ذم ذلك.

الأنفال 8:38

قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ فيه أن الإسلام يجب ما قبله وأن الكافر إذا أسلم لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو نفس، وأجرى المالكية ذلك في المرتد إذا تاب لعموم الآية، واستدلوا بها على إسقاط ما على الذمي من جزية وجبت عليه قبل إسلامه، واخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عن مالك قال: لا يؤاخذ الكافر بشيء صنعه في كفره إذا أسلم ولا يعد طلاقهم شيئاً لأن الله تعالى قال: ﴿إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ .

الأنفال 8:41

قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآية. فيها ذكر الغنيمة وأنه يجب قسمتها أخماساً، أربعة منها للغانمين، والخمس الباقي يقسم خمسة أسهم لرسول الله ﷺ سهم ولذي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم، وفيها أن أداء الخمس من شعب الإيمان لقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ﴾ وفي الصحيح "وأن تؤدوا خمس ما غنمتم"، واستدل بعموم قوله: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ من قال بقسمة الأرض المغنومة وأموال الرهبان والسلب وما أخذ سرقة، وما غنمته طائفة خرجت بغير إذن الإمام، والنساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة ومن خالف في الأربعة الأخيرة، قال: لم يدخلوا في الخطاب، واستدل بإضافة الغنيمة لهم على أن الغانمين ملكوها بمجرد الغنيمة، واستدل بعضهم بظاهر الآية على أن الخمس يقسم ستة أسهم: سهم لله يصرف في سبيل الخير وقيل يؤخذ للكعبة، وقال آخرون يقسم على أربعة وذكر الله والرسول للتبرك، وقال أبو حنيفة على ثلاثة، واسقط ذوي القربي، وفي الآية رد عليه وعلى من قال إنه بعد النبي ﷺ: لقرابة وعلى مالك حيث قال: لا يختص به الأصناف المذكورة بل يصرف في مصالح المسلمين وخصوا بالذكر تأكيداً لأمرهم، وفي مصرف سهم رسول الله ﷺ بعده خلاف ذهب كل من الأئمة فيه إلى شيء لما قام عنده في ذلك، واستدل بعموم الآية من قال باستحقاق الأغنياء من الأربعة المذكورين أو بعضهم كالفقراء ومن قال باستواء ذكرهم وأنثاهم ومن قال بإعطاء سهم ذوي القربى لحميع قريش لأن لكل منهم قربى.

الأنفال 8:45

قوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً﴾ الآيات. فيها الأمر بالثبات عند اللقاء والصبر وذكر الله كثيراً وترك التنازع والاختلاف فإنه سبب الخذلان، وترك الرياء.

الأنفال 8:57

قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ﴾ الآية. استدل به من قال بقتل الأسرى وأنه لا يجوز إبقاؤهم، وقال إنه ناسخ لقوله: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ وقيل أنه منسوخ به.

الأنفال 8:58

قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ﴾ الآية. فيها إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة مكر وأن يعلمهم بذلك لئلا يشنعوا بنصب الحرب مع العهد.

الأنفال 8:60

قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ هذا أصل في المناضلة والمسابقة، وأخرج مسلم عن عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه قال في الآية "ألا أن القوة الرمي" ثلاثاً.

الأنفال 8:61

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ﴾ الآية. هي منسوخة بآية ﴿بَرَاءَةٌ﴾ كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقيل، ر. فاستدل بها من أباح الهدنة لغير ضرورة، واستدل بقوله: ﴿فَاجْنَحْ لَهَا﴾ على أنه لا يعقدها إلا الإمام أو بإذنه لأنه تعالى خاطب بها النبي ﷺ ولم يقصر في الخطاب عليه إلا من أجل أن ذلك ليس لغيره وأن يعلم أن النظر في ذلك إنما هو للأئمة.

الأنفال 8:64

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ نزلت حين أسلم عمر تمام أربعين كما أخرجه البزار عن غبن عباس، فاستدل به من قال: أقل عدد التواتر أربعون.

الأنفال 8:65

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآيات فيها وجوب مصابرة الضعف من العدو وتحريم الفرار ما لم يزد عدد الكفار مثلينا وفيها الرد على من اعتبر الكثرة في السلاح والقوة دون العدد وعلى من لم يحرم الفرار مطلقاً وعلى من منع نسخ الأثقل بالأخف.

الأنفال 8:69

قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ قال ابن الفرس: فيها دليل على جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة لأنه أطلق فلم يخص قبل القسمة أو بعدها.

الأنفال 8:75

قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ استدل به من ورث ذوي الأرحام قال ابن الفرس: ويستدل به لمن قال إن القريب أولى بالصلاة على الميت من الوالي.